السنة
2016
الرقم
992
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: زهير جودات محمد كراجة

         وكليه المحاميه  : نفيسة ياسين

المستأنف عليهم: 1- فادي حسام جودات العفشة

2-صفاء حسام جودات العفشة

3- هناء حسام جودات العفشة

4-حنين حسام جودات العفشة

5-تمارا حسام جودات العفشة

وجميعهم من سكان قرية صفا قضاء رام الله

                                                                                             

                         وكلاؤه المحامون: حاتم عباس وفادي واسامة ابو صلاح

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 25/9/2016 في الطلب رقم 783/2016 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :-

إلى خطا قاضي الامور المستعجلة برد الطلب .

بالمحاكمة الجارية علنا التمست وكلية المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وصرحت بانه لم تتقدم بلائحة الدعوى الاصلية .

المحكمة

بالتدقيق نجد إن المستأنفة قد تقدمت لدى  قاضي الامور المستعجلة بالطلب 783/2016 تطلب بموجبه اتخاذ اجراء وقتي عملا بأحكام المواد من 102و103 من قانون الاصول المدنية وقرر قاضي الامور المستعجلة رد الطلب وحيث ان المادة 107 من قانون الاصول قد نصت انه اذا اصدر قاضي الامور المستعجلة قراره في الطلب قبل اقامة الدعوى الأصلية فيجب ان يتضمن القرار الزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية ايام والا اعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن بمعنى ان القرار الصادر بالطلب امام قاضي الامور المستعجلة لا يكون له صفة الاستمرارية الا بتقديم الدعوى الأصلية ويرتبط فيها وجودا وعدما كونه بطبيعته اجراء مؤقت مرتبط وجوده بالدعوى الأصلية باعتبار الدعوى الأصلية هي المكان الحقيقي للنزاع لكن حالات الضرورة اقتضت اصدار مثل هذا الامر خشيه من وقوع ضرر لا يمكن تلاقيه لحين اقامة الدعوى الأصلية وبما انه صدر قرار بالطلب سواء سلبا او ايجابا وبالتالي صار الوقت مفتوحا امام المستدعي تقدم دعواه الأصلية ومثل هذا القرار ان لم يكن مرتبطا بالدعوى الأصلية فإنه لا يكون قابلا للاستئناف وبناء عليه جاء في نص المادة 110 من قانون الاصول ( يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلا للاستئناف) بمعنى ان القرار الصادر في الطلب المستعجل ان لم يكن على ذمة الدعوى الأصلية لا يكون قابلا للاستئناف وبما ان القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الأصلية فإنه والحالة هذه لا يكون قابلا للاستئناف.

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الأصلية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/10/2016

الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة

 

                                                                    عبد الكريم حنون