السنة
2016
الرقم
1290
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

            وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة و ثائر العمري

 

المستأنفة:  سناء سعيد محمد كوبري

              وكيلها المحامي مازن العاصي  

 

المستأنف عليها : مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة.

                      وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 5/12/2016 والقاضي برد الطلب رقم 1086/2016 وذلك لسبق الفصل فيه.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى خطأ قاضي الامور المستعجلة في وزن البينة

 

الاجراءات

 

وفي المحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا وصرح بانه لم يتقدم بلائحة الدعوى الاصلية كون القاضي رد الطلب وانه لا يمكن اقامة دعوى بخصوص موضوع الطلب والتمس وكيل المستأنف عليها الحكم برد الاستئناف شكلا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

 

بالتدقيق تجد ان المستأنفة قد تقدمت لدى قاضي الامور المستعجلة بالطلب 1086/2016 تطالب بموجبه اتخاذ اجراء وقتي عملا بأحكام المواد من 102و103 من قانون الاصول المدنية وقرر قاضي الامور المستعجلة رد الطلب وحيث ان المادة 107 من قانون الاصول قد نصت انه اذا اصدر قاضي الامور المستعجلة قراره في الطلب قبل اقامة الدعوى الأصلية فيجب ان يتضمن القرار الزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية ايام والا اعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن بمعنى ان القرار الصادر بالطلب امام قاضي الامور المستعجلة لا يكون له صفة الاستمرارية الا بتقديم الدعوى الأصلية ويرتبط فيها وجودا وعدما كونه بطبيعته اجراء مؤقت مرتبط وجوده بالدعوى الأصلية باعتبار الدعوى الأصلية هي المكان الحقيقي للنزاع لكن حالات الضرورة اقتضت اصدار مثل هذا الامر خشيه من وقوع ضرر لا يمكن تلافيه لحين اقامة الدعوى الأصلية وبما انه صدر قرار بالطلب سواء سلبا او ايجابا وبالتالي صار الوقت مفتوحا امام المستدعي تقدم دعواه الأصلية ومثل هذا القرار ان لم يكن مرتبطا بالدعوى الأصلية فإنه لا يكون قابلا للاستئناف وبناء عليه جاء في نص المادة 110 من قانون الاصول ( يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلا للاستئناف) بمعنى ان القرار الصادر في الطلب المستعجل اذا لم يكن على ذمة الدعوى الأصلية لا يكون قابلا للاستئناف وبما ان القرار المستأنف والحالة هذه  ليس على ذمة الدعوى الأصلية فإنه لا يكون قابلا للاستئناف.

 

لـــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

 

حكم حضوريا صدر و تلي علنا باسم  الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 19/12/2016

 

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

                                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون