السنة
2017
الرقم
126
تاريخ الفصل
26 يناير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف : احمد نوح محمد عواد / رام الله

                      وكيلة المحامي : احمد نافع / رام الله 

المستأنف عليها: رنا محمود سعيد قصراوي / رام الله 

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 17/01/2017 في الطلب المدني رقم 59/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

يستند هذا الاستئناف في مجملة

الى خطا قاضي الامور المستعجلة برد الطلب و جاء القرار مخالف للأصول والقانون و ضد وزن البينة وان للمستأنف مصلحة في الطلب

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر نظر الاستئناف بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليها عملا بالاثر الناقل و التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا بعد ان صرح بانه لم يتقدم بلائحة الاصلية

المحكمة

بالتدقيق نجد ان المستدعي قد تقدم لدى قاضي الامور المستعجلة بالطلب رقم 59/2017 يطلب بموجبة اتخاذ اجراء وقتي عملا بأحكام المواد 102 و 103 من قانون الاصول المدنية وقرر قاضي الامر المستعجل رد الطلب وحيث ان المادة 107 من قانون الاصول قد نصت على انه اذا اصدر قاضي الامور المستعجلة قراره في الطلب قبل اقامة الدعوى الاصلية فيجب ان يتضمن القرار الزام المستدعي بقديم لائحة دعواه خلال ثمانية ايام والا اعتبر القرار الصادر في الطلب كان لم يكن بمعنى ان القرار الصادر بالطلب امام قاضي الامور المستعجلة لا يكون له صفة الاستمرار الا بتقديم الدعوى الأصلية ويرتبط فيها وجودا وعدما كونه بطبيعته اجراء مؤقت مرتب وجوده بالدعوى الاصلية باعتبار الدعوى الأصلية هي المكان الحقيق للنزاع لكن حالات الضرورة اقتضت اصدار مثل هذا الامر خشية من وقوع ضرر لا يمكن تلافيه لحين اقامة الدعوى الاصلية وبما انه صدر قرار بالطلب سواء سلبا ا و ايجابا وبالتالي صار الوقت مفتوحا امام المستدعي تقديم دعواه الاصيلة ومثل هذا القرار ان لم يكن مرتبا بالدعوى الاصلية فانه لا يكون قابلا للاستئناف وبناء عليه جاء في نص المادة 110 من قانون الاصول يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على  ذمة الدعوى الاصلية قابلا للاستئناف بمعنى ان القرار الصادر في الطلب المستعجل ان لم يكن على1ذمة الدعوى الاصلية لا يكون قابلا للاستئناف وبما ان القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية فانه والحالة هذه لا يكون قابلا للاستئناف 

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف ليس على ذاته الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/01/2017

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

                                                                                                 القاضي عبد الكريم حنون