السنة
2017
الرقم
129
تاريخ الفصل
30 يناير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنفة: شركة مول فلسطين للتطور العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة .   

              وكيلها المحامي: رياض عيسى  - رام الله.

المستأنف عليها : الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق المساهمة العامة المحدودة

           

القرار المستأنف القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 10/1/2017 في الطلب رقم 41/2017 والقاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف الى :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2.  القرار المستأنف غير معلل

3.  القرار المستأنف حاد عن توفير الحماية الوقتية التي يتوجب على قاضي الامور المستعجلة توفيرها وفيه خروج عن المألوف

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية بعد ان تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد عملا بالأثر الناقل وصرح وكيل المستأنف بأنه لم يتقدم بلائحة الدعوى الاصلية .

المحكمة

بالتدقيق نجد ان المستأنفة قد تقدمت لدى قاضي الامور المستعجلة بالطلب 41/2017 تطلب بموجبه اتخاذ اجراء وقتي عملا بأحكام المواد من 102و103 من قانون الاصول المدنية وقرر قاضي الامور المستعجلة رد الطلب وحيث ان المادة 107 من قانون الاصول قد نصت انه اذا اصدر قاضي الامور المستعجلة قراره في الطلب قبل اقامة الدعوى الأصلية فيجب ان يتضمن القرار الزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية ايام والا اعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن بمعنى ان القرار الصادر بالطلب امام قاضي الامور المستعجلة لا يكون له صفة الاستمرارية الا بتقديم الدعوى الأصلية ويرتبط فيها وجودا وعدما كونه بطبيعته اجراء مؤقت مرتبط وجوده بالدعوى الأصلية باعتبار الدعوى الأصلية هي المكان الحقيقي للنزاع لكن حالات الضرورة اقتضت اصدار مثل هذا الامر خشيه من وقوع ضرر لا يمكن تلافيه وذلك لحين اقامة الدعوى الأصلية وبما انه صدر قرار بالطلب سواء سلبا او ايجابا وبالتالي صار الوقت مفتوحا امام المستدعية تقدم دعواها الأصلية ومثل هذا القرار ان لم يكن مرتبطا بالدعوى الأصلية فإنه لا يكون قابلا للاستئناف وبناء عليه جاء في نص المادة 110 من قانون الاصول ( يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلا للاستئناف) بمعنى ان القرار الصادر في الطلب المستعجل اذا لم يكن على ذمة الدعوى الأصلية لا يكون قابلا للاستئناف وبما ان القرار المستأنف والحالة هذه  ليس على ذمة الدعوى الأصلية فإنه لا يكون قابلا للاستئناف.

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الأصلية مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/1/2017

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون