السنة
2017
الرقم
44
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: عصام ابراهيم مطر نعفش / رام الله.

                        وكيله المحامي عبد الله شراكة / رام الله

المستأنف عليهما : 1) رفقة نصيف سالم غنايم / رام الله

                        2) محمد صبحي محمد الشيخ / رام الله  

 

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 03/01/2016  في الطلب رقم 232/2016  والقاضي برد الطلب

يستند هذا الاستئناف في مجمله : الى أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وأخطأت في النتيجة التي توصلت اليها برد الطلب.

 وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد عملا ً بالأثر الناقل  كون القرار المستأنف صدر بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليهم والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وصرح بأن موكله يرغب بتقديم دعوى لدى المحكمة المختصة.

المحكمة

 حيث ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة هو قرار وقتي لحين البت في الدعوى الاصلية وانه يتوجب على المستدعي تقديم دعواه الاصلية خلال ثمانية ايام مما يعني ان ما يعطي القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة صفة الاستمرارية المؤقتة هو تسجيل الدعوى الاصلية وبدون الدعوى الاصلية فإنه لا يكون قابلا ً للاستئناف وبناءً عليه جاء في نص المادة 110 من قانون الاصول ( يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الاصلية قابلا ً للاستئناف ) بمعنى ان القرار الصادر في الطلب  المستعجل ان لم يكن على ذمة الدعوى الاصلية لا يكون قابلا للاستئناف وبما ان القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية فانه والحالة هذه لا يكون قابلا ً للاستئناف.

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا ً كون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/02/2017

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

 

   ن.ع                                                                           القاضي عبد الكريم حنون