السنة
2017
الرقم
44
تاريخ الفصل
24 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

الاستئناف المدني رقم 44/2017

المســـــــــــــــــتأنفان

:

1. حامد حمدي حامد دويك / الخليل . 2. حازم حمدي حامد دويك / الخليل .\ بصفتهما من ورثة المرحوم حمدي حامد سلمان دويك بموجب حجة حصر الارث رقم 496/157/332 شرعية الخليل بتاريخ 19/9/2016 وبوكالتهما مجتمعين عن باقي الورثة بموجب وكالة خاصة منظمة لدى كاتب عدل الخليل رقم 5611/2016 بتاريخ 28/9/2016 المرفق صورة عنها مع لائحة الاستئناف .

وكيلهما المحامي

:

منير مسودة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

يوسف نظير زكي المحتسب / الخليل وسكان عمان .

 

وكيله الخاص

:

سعد الله شعبان امين عمرو / الخليل - ضاحية الزيتونة .





 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية الخليل بالدعوى المدنية رقم 199/2016 بتاريخ 15/12/2016 والقاضي برد دعوى المستأنف بداعي ان وكيل المستأنف عليه الخاص ليس له أي صفة بابرام صك التحكيم ولم يكن موكلاً عن المستأنف عليه من اجل السير باجراءات التحكيم .

بتاريخ 15/1/2017 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. اخطأت محكمة بداية الخليل برد الدعوى لاعتبار ان وكيل المستأنف عليه ليس له حق ابرام صك

التحكيم ولم يكن وكيلاً بذلك .

2. لقد صدر قرار المحكم ولم يعترض أي من صاحب العقار ويوسف المذكور ولا وكيله سعد الله على قرار المحكم رغم مرور المدة القانونية الواردة في المادة (44) فقرة (1) من قانون التحكيم وبالتالي فان القرار قطعي ولا يوجد ما يخوّل المحكمة ردّ الطلب بذريعة ان الوكالة خالية من تفويض الوكيل باللجوء للتحكيم .

وطلبا بالنتيجة الغاء الحكم المستأنف والحكم بتصديق قرار المحكم واعتباره سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ دون الحكم بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة .

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 22/3/2017 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً وقبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية تقع على صفحتين طلب بنهايتها التصديق على قرار التحكيم واكسائه الصفة التنفيذية مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة في لائحة واسباب الاستئناف والمرافعة الخطية النهائية وفي لائحة الدعوى الاساس رقم 199/2016 بداية الخليل وموضوعها تصديق قرار محكم والقرار المستأنف واوراق الدعوى الاساس فاننا نجد بان مورث المستأنفان كان قد تقدم بالدعوى المذكورة بمواجهة المستأنف ضده لتصديق قرار المحكم المنفرد المحامي فوزي مسودة الصادر بتاريخ 21/5/2015 ، حيث قرر قاضي محكمة الدرجة الاولى رد دعوى المدعي كون ان المستأنف عليه بواسطة وكيله ليس له صفة بابرام صك تحكيم .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف فاننا نجد بان المستأنف عليه يوسف نظير زكي المحتسب وبواسطة وكيله الخاص سعد الله شعبان امين عمرو بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن سفارة دولة فلسطين بعمان بتاريخ 3/9/1998 والتي تحمل الرقم 119/74/98 والمصادق عليها لدى كاتب عدل الخليل بالتصديق رقم (2044/2000) بتاريخ 22/4/2000 كان قد وقع على صك تحكيم مع مورث المستأنفان يحيلان بموجبه النزاع القائم بينهما الى المحكم المنفرد المحامي فوزي مسودة وذلك للبت بالنزاع اما صلحاً او تحكيماً.

ولما كان التحكيم هو وسيلة لفض نزاع قائم بين اطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع امام هيئة التحكيم للفصل فيه وقد عرف قانون التحكيم اتفاق التحكيم بقوله :" هو اتفاق بين طرفين او اكثر يقضي باحالة كل او بعض النزاعات التي نشأت او التي قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت او غير تعاقدية ويجوز ان يكون اتفاق التحيكم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد او اتفاق منفصل ويجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ..." فانه يشترط لمن يوقع على صك التحكيم ان يكون له صفة بذلك . لان التحكيم هو صورة من صور فض النزاعات ونتيجته تجلب مغنماً او تدفع مغرماً وفي المقابل ترتب التزامات وحقوق . ويجب ان يكون من يوقع على صك التحكيم له تلك الصفة ، فان كان وكيلاً يجب ان تتضمن وكالته ذلك الامر حتى تنتفي الجهالة عن صك التحكيم . وبالرجوع الى صك الوكالة الخاصة المعطاه من الموكل يوسف نظير زكي المحتسب الى الوكيل الخاص سعد الله شعبان امين عمرو ، السابق وصفها . فاننا نجد بان الموكل وَكّل الوكيل الخاص لينوب عنه بالتصرف المطلق في حصصه في قطعتي الارض رقم 47 و 44 من الحوض رقم (34002) عين سارة / الخليل ، وقد وكله بالبيع لمن يشاء وبالسعر الذي يراه مناسباً وقبض الثمن ومراجعة الدوائر الرسمية وغير الرسمية بهذا الموضوع (والمقصود بعبارة هذا الموضوع : هو موضوع الوكالة وهي البيع بالسعر الذي يراه الوكيل مناسباً والشخص الذي يشتري) ، وان الوكالة الخاصة بهذه العبارات تخرج عن تخوم التوكيل بالخصومة وتنحصر بالبيع فقط ، ولا يكون الوكيل بذلك موكلاً باي تصرف قانوني عن الموكل غير المذكور بالوكالة . ويعتبر بذلك صك التحكيم الذي احيل بموجبه النزاع القائم من مورث المستأنفان وبين المستأنف عليه موقع من شخص لا يملك الحق بتوقيعه ، ويعتبر الوكيل الخاص بذلك تجاوز حدود الوكالة الممنوحة له ويكون ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى موافقاً للقانون ذلك ان الخصومة من النظام العام يجوز للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها وفي أي وقت كانت عليها الدعوى .

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً قابلاً للطعن بالنقض صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/5/2017