السنة
2016
الرقم
222
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

علاء محمود نبهان البايض / الخليل

وكيله المحامي

:

رائد الحوامدة / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

سامر محمد مطر عبد الحليم الحسيني / الخليل

 

وكيله المحامي

:

رجب دنديس / الخليل





 

موضوع الاستئناف     : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الموقرة بتاريخ 14/2/2016 في الدعوى المدنية رقم 168/2014 والمتضمن الحكم بفسخ قرار التحكيم دون اعادته الى هيئة التحكيم حسب نص المادة 45 فقرة 3 وتضمين المستدعي ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة .

اسباب الاستئناف

1. القرار المستأنف جاء مخالفاً للقانون والاصول .

2. القرار المستأنف غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .

3. القرار المستأنف يفتقر للتحليل والبحث القانوني السليم .

4. القرار المستأنف واجب الفسخ للتناقض وعدم صحته .

5. القرار المستأنف فيه اجحاف كبير للمستأنف .

6. اخطأت المحكمة لان قرار التحكيم غير فاصل في النزاع ذلك ان موضوع التحكيم كان على الخلاف على من تسبب في الخسارة وليس على المبلغ الذي تم خسرانه والذي اجمع عليه الجميع بمبلغ مائة الف شيكل .

 الاجراءات

في المحاكمة الجارية علناً بتاريخ 18/5/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف وفي جلسة 4/7/2016 التمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وترافع وكيل المستأنف ضده والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وفي جلسة 24/10/2016 كرر الوكيلان مرافعاتهما واقوالهما السابقة وتم رفع الجلسة لمدة ساعة للمداولة .

المحكمة

وبالتدقيق في اسباب الاستئناف تجد بانها لا يمكن لها معالجة كل سبب على حده وذلك لترابط الاسباب لذا سنتعرض لاسباب الاستئناف جملة واحدة وبرجوع محكمتنا الى ملف الدعوى المستانفة نجد ان موضوعها هو فسخ قرار تحكيم وادعى المدعي في الدعوى بان قرار التحكيم مخالف للاصول والقانون كونه لم يلتزم في البت في الخلاف المعين لها بموجب صك التحكيم وبانه تم تقديمه بعد انهاء المدة المحددة له وبان المحكم لا يوجد له اسم في القائمة المعتمدة من وزارة العدل وبرجوع محكمتنا الى الحكم المستأنف نجده قد قضى بفسخ قرار التحكيم لسبب واحد فقط وهو عدم البت في موضوع النزاع دون التطرق الى باقي اسباب طلب الفسخ وحيث ان محكمتنا محكمة موضوع وحيث ان الاستئناف ينشر القضية امامها ، لا بد لنا من بحث جميع الدفوع المتعلقة بطلب فسخ قرار التحكيم وفي هذا المقام نقول ان اطراف التحكيم هما سامر محمد مطر عبد الحليم وهو المستأنف عليه وعلاء محمود نبهان البايض وهو المستأنف وذلك حسب المبرز م/1 وهو صك التحكيم وبان المحكم الذي تم اختياره هو الخبير مازن ابو شمسية ونجد ان المبلغ المطالب بها بموجب صك التحكيم مائة الف شيكل وان موضوع التحكيم تتعلق تخليص بضاعة للمستأنف علاء حيث يطلب المستأنف عليه سامر من المستانف علاء مبلغ مائة الف شيكل وذلك حسب المبرز م/2 وهو صك التحكيم وتبين من خلال المبرز المذكور بان مدة التحكيم هي ستون يوماً من تاريخ توقيع صك التحكيم الذي تم بتاريخ 25/11/2013كما نص الصك على جواز تمديد المدة الى عشرة ايام اذا ما رأى المحكم ذلك وقد تم توقيع الصك من المستأنف والمستأنف ضده وكفيل وشاهد وعلى ضوء تلك المبرزات نجد بان المدة ما بين توقيع صك التحكيم بتاريخ 25/11/2013 وصدور قرار التحكيم في 29/1/2014 هي 64 يوم بمعنى ان قرار التحكيم قد تم تنظيمه خلال المدة المتفق عليها وفق صك التحكيم اما بخصوص عدم ادراج اسم المحكم في قائمة معتمدة من وزارة العدل فاننا نجد بان نص المادة 11 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 نصت في بنودها على انه يتم اختيار محكم من ضمن قائمة المحكمين المعتمدين من وزارة العدل في حالات معينة منها حالة عدم اتفاق الاطراف على تعيين الخبير واننا نجد بان صك التحكيم قد تم الاتفاق بموجبه بين الطرفين على تعيين المحكم مازن ابو شمسية ولم يكن هناك خلاف عليه وبالتالي فانه لا يشترط ان يكون اسمه مدرج في قائمة الحكمين المعتمدين كما اننا لم نجد اي سبب من اسباب المادة 11 من قانون التحكيم تؤدي الى الطعن بصلاحية الخبير مازن ابو شمسية اما بخصوص ان قرار التحكيم لم يبت في النزاع فاننا نجد بان الخلاف ما بين الطرفين لم يكن على قيمة المبلغ المطلوب وانما إنصبت على من تسبب في الخسارة بسبب عملية تخلص بضاعة وقد قرر المحكم عدم تحميل المستأنف ضده ايه مسؤولية عن ضمان استيراد البضاعة الا انه حمله المصاريف التي يطالب فيها المستأنف والمتفق عليها اصلاً في مطلع قرار التحكيم والبالغة مائة الف شيكل على ان يقوم المستأنف بتقديم الاوراق الرسمية التي تثبت تلك المصاريف واننا نجد بان قرار المحكم جاء باتاً في موضوع النزاع وحاسماً له وبان تقديم الفواتير الرسمية لا يجعل القرار معلق على شرط وانما هي الية لطريقة تنفيذ دفع المصاريف التي تحملها المستأنف ضده بحيث يقدم المستأنف الاوراق الرسمية التي دفعها كمصاريف نتيجة للخسائر التي حصلت وعليه فان قرار قاضي الدرجة الاولى جاء مخالفاً للواقع والقانون ولا نقره عليه كما تجد محكمتنا بان قرار التحكيم قد صدر في حضور الفريقين وفي مواجهتهما وهذا ما تبين من خلال البينة المقدمة وهي شهادة الشاهدين زياد محمد احمد بايض ومحمد محمود نبهان بايض كما ان الطرفين قد وقعا على صك التحكيم المبرز م/2 بكامل ارادتهما ولم يثبت لنا عكس ذلك وان القول بان قرار التحكيم قد قبل التحكيم من جزئين المتخاصمين هو قول غير صحيح وعليه وحيث ان قرار التحكيم موضوع الدعوى المستأنفة قد صدر متفقاً مع الاصول والقانون وحيث ان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى لا يتفق مع الاصول والقانون وحيث ان اسباب الاستئناف واردة فاننا نقرر

الحكم

بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 161/2014 مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 26/12/2016