السنة
2017
الرقم
531
تاريخ الفصل
6 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــــاعــــنه : نجوى خالد حسين عوده / الخضر

               وكيلها المحامي : سائد صلاح / بيت لحم   

المطعـون ضده : محمد يعقوب أحمد عوده / الخضر

               وكيله المحامي : ماجد عوده / بيت لحم  

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 9/3/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/1/2017 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 394/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

1- الخطأ في تأييد الحكم المستأنف بحجة أن صك التحكيم لم يتضمن موضوع النزاع ذلك ان المطعون ضده وبتوقيعه على قرار التحكيم يعني موافقته على ما جاء فيه. 

2- الخطأ بعدم السماح للطاعنة تقديم ما لديها من بينات رغم طلبها بسماع ما لديها من بينات رغم طلبها بسماع ما لديها من بينات لدى محكمة الدرجة الاولى والثانية.

3- الخطأ في إبطال قرار التحكيم وعدم معالجه جميع اسباب الاستئناف على نحو ينبئ بالقصور.

وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون وان اسباب الطعن لا تنال منه مستوجباً الرد.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن مجتمعة ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فقد حمله على ان صك التحكيم جاء خالياً من بيان موضوع النزاع الأمر الذي يشكل مخالفة لاحكام الماده 5/4 من قانون التحكيم، وبما يرتب بطلان التحكيم.

وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه وبغض النظر على الماده 5/4 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 الباحثه عن اتفاق التحكيم أو ما يعرف بصك التحكيم فقد نصت:

 ( اذا تم الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب ان يتضمن الاتفاق موضوع النزاع والا كان باطلاً).

          وبالاطلاع على صك التحكيم فقد تضمن وعلى نحو واضح لا لبس فيه ولا غموض عدم بيان موضوع النزاع إذ تضمن - وعلى النحو الذي صيغ به - ( ... اتفق الفريقان ان يكون السيد أحمد حبيب موسى محمد محكم بينهما من اجل حل الخلاف الغير مذكور تفاصيله...).

وفي هذا الذي تضمنه صك التحكيم ما يفصح ان موضوع النزاع بين الطرفين جاء مجهلاً وأن جهالته جاءت على نحو فاحش بما يرتب بطلان ذلك الصك وفق صريح نص الماده 5/4 من قانون التحكيم المشار اليها آنفاً.

وعليه ولما كان الامر كذلك، وحيث أن من شروط صحة صك التحكيم بيان موضوع النزاع، وحيث أن أمراً كهذا لم يتوفر فان اي إدعاء أو دفع يتعلق بعدم سماع بينة الطاعنه يغدو والحاله هذه غير واردٍ وفي غير محله إذ ان صحة وسلامة صك التحكيم تسبق أي أمرٍ آخر وتتقدم عليه وبعدم توفر شروط الصحة والسلامة يغدو - كما قلنا سابقاً - الصك باطلاً - وتغدو ايه طلبات تتعلق بسماع بينة الطاعنه لا طائل منها ولا تعدو ان تعمل على إطالة أمر التقاضي دون جدوى أو فائدة لا سيما وأن من الشروط الواجب توفرها في اتفاق التحكيم وعلى ما أنبأت عنه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون التحكيم وجوب أن يكون مكتوباً. وتأسيساً على هذا الذي تم بيانه فان الطعن يغدو مستوجباً الرد موضوعاً طالما أن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم القانون.

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعنه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2018 .