السنة
2017
الرقم
531
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــاعــــــن :  ك.ث/ بيت فجار.

                        وكيله المحامي: صابر عيد ومشاركوه / بيت لحم.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 18/10/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 5/10/2017 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 164/2017 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- أن غياب الطاعن كان لعذر قانوني مشروع.

3- أن قرار المحكمة باسقاط الاستئناف مخالف لقانون الاجراءات الجزائية...

4- أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لم تأخذ بعين الاعتبار المعذره المشروعه التي نصت عليها م/11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 21/11/2017 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه الاستئنافيه نجد أن الطاعن (المستأنف) كمال كان قد تغيب عن حضور جلسة 30/3/2017 المتبلغ موعدها حسب الاصول، كما تغيب عن حضور الجلسات 7/6/2017، 13/7/2017، 5/10/2017 رغم تبلغه موعدها بواسطه شقيقته ش. ووالدته الساكن معهما كما هو ثابت من خلال مشروحات المحضر على مذكرات التبليغ، حيث يجوز للمحكمة اعتبار هذا التبليغ أصولياً عملاً بأحكام الماده 13/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبالتالي فإن أحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدله بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى وان اسباب الطعن مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   أما بالنسبه لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 75/2017 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2، 398 من قانون الاجراءات الجزائية.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/06/2018