السنة
2023
الرقم
385
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

    دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي 

الطـــــاعن: ر.ل / الخليل 

      وكيله المحامي: امجد أبو عصب / الخليل

المطعون ضده: الحق العام 

الإجراءات

بتاريخ 4/9/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 3/7/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 51/2017 والقاضي باسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة لنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية وان اصدار المحكمة قرار امهال بحق الطاعن وتبليغه إياه وفق نص المادة 20 من قانون الأصول المدنية لا يعطي هذا الاجراء المحكمة الحق في اعتبار الطاعن - المستانف - متبلغ موعد جلسة المحاكمة التي اعتمدت عليها المحكمة بتاريخ 3/7/2018 باسقاط الاستئناف .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 21/9/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً .

 

المـــحــكــمــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن - المستأنف - ولم يتبلغ به فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن .

وبالعودة الى كافة الإجراءات التي تمت امام محكمة الاستئناف نجد بأن الطاعن - المستأنف - لم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 23/5/2017 المتفهم لموعدها ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه.

وان المحكمة وبتاريخ جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 21/11/2017 قد اصدر بحق الطاعن - المستأنف- قرار امهال وفي جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 29/5/2018 وبناء على طلب النيابة العامة قررت المحكمة تبليغ الطاعن المستانف موعد الجلسة القادمة التي سوف تعقد بتاريخ 3/7/2018 وفق نص المادة 20 من قانون الأصول المدنية وفي جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 3/7/2018 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه والقاضي باسقاط الاستئناف كون ان الطاعن - المستأنف - متفهم لموعد المحاكمة التي عقدت بتاريخ 4/7/2017 ولم تذكر ضمن حكمها المطعون فيه  تاريخ الجلسة الأخرى الذي تغيب عنها ثم عادت وتداركت هذا الخطأ وأصدرت حكمها مرة أخرى في ذات التاريخ على النحوالتالي        ( وبالرجوع الى ضبوط الجلسات الاستئنافية نجد ان المستأنف كان قد حضر جلسة 18/4/2017 ولم يحضر جلسة 23/5/2017 المتفهم موعدها ، وقد حضر جلسة 4/7/2017 ولم يحضر جلسة 3/7/2017 الذي تم تبليغه بموعدها بواسطة قرار الامهال ) وبناء على ذلك حكمت المحكمة بإسقاط الاستئناف .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابته نجد بانه من غير الجائز قانوناً ان تقرر المحكمة اصدار قرار امهال بحق المستأنف - الطاعن - وتبلغ الطاعن - المتهم - هذا القرار حسب الأصول ثم تقرر في ذات الوقت اسقاط الاستئناف ، اذ كان على محكمة الاستئناف في حال قررت تبليغ المتهم قرار امهال وفي حال لم يسلم نفسه المتهم نفسه الى القضاء بعد تبلغه قرار الامهال حسب الأصول يجب محاكمته كمتهم فاراً من وجه العدالة  ، وكان عليها ان تسير في إجراءات المحاكمة وفق نصوص المواد 288 و 291 و 293 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

وحيث ان احكام المادة 339 المعدلة لا تنطبق ولا تتفق مع الإجراءات التي تمت امام محكمة الاستئناف وان اجراء تبليغ المتهم - الطاعن - قرارالامهال لا يمكن الاعتماد عليه لاسقاط الاستئناف ،  فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً لاحكام القانون مستوجبا للنقض .

اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 49/2023 نقرر رده عملاً باحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .

                                                                   لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول .

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/9/2023