المادة رقم 293 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إعلان منطوق الحكم الصادر على المتهم الفار
يعلن منطوق الحكم الصادر على المتهم الفار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بواسطة النيابة العامة وذلك بنشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وتعليقه على باب المسكن الأخير للمتهم، وعلى لوحة الإعلانات في المحكمة، ويبلغ أيضاً إلى مدير دائرة تسجيل الأراضي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية