المادة رقم 369 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الطعن بسبب الخطأ في ذكر نصوص القانون وعدم وقف التنفيذ
1- إذا بنيت أسباب الحكم المطعون به على خطأ في ذكر نصوص القانون، أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه فلا يجوز نقض الحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع فيه وترد الطعن بالنتيجة.
2- لا يجوز للمحكوم عليه الاستناد إلى الطعن للامتناع عن تنفيذ الحكم المطعون فيه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية