السنة
2017
الرقم
661
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــاعــــــــن : م.د / جنين

               وكيله المحامي : أحمد ياسين / جنين 

المطعون ضده : الحق العام  

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 20/12/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله  بتاريخ 19/03/2014 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 18/2012 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ...

2- الحكم المطعون فيه وليد اجراءات باطلة ...

3- أن الطاعن حسب تاريخ ميلاده هو 22/05/1992 وأن الحادثة حصلت بتاريخ 24/02/2010 وبذلك يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الأحداث ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بها حسب  الأصول وتطبيق قانون الأحداث ومحاكمته أمام محكمة الأحداث .

-   بتاريخ 22/01/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً .

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً لم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد أن الطاعن قد تبلغ خلاصة الحكم الجزائي للحكم المطعون فيه الصادر بحقه لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدماً على العلم وقبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية وفي المادة 11 منه قد عدل المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية بحيث أصبح نصها الحالي :

يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك .

-   وقد ورد في المادة 14 من القرار بقانون المشار إليه أعلاه أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وقد تم نشره في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 15/07/2014 ، ونجد أن الحكم المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ 19/03/2014 أي بتاريخ سابق على تاريخ سريان القرار بقانون .

-   وفي هذا الخصوص نجد أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة تبليغ المستأنف واذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم اصدار مذكرة احضار بحقه طبقاً لأحكام المادة 247 بدلالة المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية ، أو اسقاط الاستئناف اذا تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة المتبلغ موعدها حسب الأصول وفق أحكام المادة 339 المعدلة .

-   وحيث أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بذلك فإن حكمها المطعون فيه يكون مخالفاً للأصول والقانون وأن أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه .

-   أما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 87/2017 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فهي وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضي .

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018

   الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس                 

          م.د