السنة
2016
الرقم
64
تاريخ الفصل
1 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــــي الســــــــــيد أسعد مبارك

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين، فتحي أبو سرور، خليل الصياد، تيسير أبو زاهر.

الطـاعـــــــــــن: م.د / قلقيلية

                 وكيلته: المحامية هيام مرداوي / قلقيلية

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 03/02/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/09/2014 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 51/2014 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كونه لم يتبلغ أي جلسة من جلسات المحاكمة الاستئنافية …

2- أن الطاعن لم يعلم بصدور الحكم المطعون فيه كونه معتقلا ً لدى قوات الاحتلال …

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإسقاط الاستئناف.

-   لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون.

-   بتاريخ 11/02/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً.

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطاعن لم يتبلغ خلاصة الحكم الجزائي المطعون فيه ولم نجد في أوراق الدعوى ما تفيد ذلك لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا ً نجد أن الطاعن "المستأنف" لم يحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المعينة يوم 30/09/2014، ولعدم حضوره هذه الجلسة المتبلغ موعدها على آخر محل إقامة وعلى لوحة إعلانات المحكمة وبناء ً على طلب وكيل النيابة العامة وعملا ً بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 إسقاط الاستئناف.

-   وفي هذا الخصوص نجد أن تبليغ المستأنف في جلسة 30/09/2014 مخالفا ً لنص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، كما أن المستأنف لم يتغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الاستئنافية كان قد تبلغ موعدها حسب الأصول أو كان متفهما ً موعدها.

-   وبذلك فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تقرر تبليغ المستأنف حسب الأصول وإذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم إصدار مذكرة إحضار بحقه طبقا ً لأحكام المادتين 247، 333 من قانون الإجراءات الجزائية.

-   وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتقيد بذلك فإن حكمها المطعون فيه يكون مخالفا ً للأصول والقانون وأن أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه.

-   أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة المرفق مع لائحة الطلب والذي سجل تحت الرقم 7/2016 نقرر رده عملا ً بأحكام المادتين 269/2، 398 من قانون الإجراءات الجزائية.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار الحكم المقتضى ورد مبلغ التأمين المدفوع.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/03/2016