السنة
2016
الرقم
64
تاريخ الفصل
22 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

نصري جورج يعقوب ابراهيم جزبون/ بيت لحم.

وكيله المحامي

:

فادية خضر/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليه

:

نادر انطون الياس السق/ بيت جالا.

 

وكلاؤه المحامون

:

أسامة عودة وروان عودة ومحمد ذويب.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 30/12/2015 في الدعوى المدنية رقم (252/2014) والقاضي "بردّ دعوى المستأنف مع تضمين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".





 

 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى أن القرار المستأنف جاء مخالف لوزن البينة وأخطأت المحكمة بردّ الدعوى.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله وعدم حضوره، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له. 

 

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى نجد أن المستأنف كان قد أقام الدعوى ضده المستأنف عليه على أساس من الادعاء أن المدعى عليه بصفته المالك لقطعة الأرض موضوع الدعوى، كان قد باع كامل ما يملك في هذه القطعة إلى زوجته السيدة مها جريس صليبا بموجب وكالة دورية منظمة لدى كاتب عدل بيت لحم رقم (585/2014) بتاريخ 02/02/1984، وان المستشرية مها قامت ببيع ذلك العقار للمستأنف بموجب عقد بيع خارجي محرر في سنة (1994)، وبما أن المستأنف يستد في الإدعاء بالملكية والتصرف لقطعة الأرض موضوع الدعوى، استناداً لعقد بيع منظم فيما بينه وبين زوجة المدعى عليه بموجب اتفاقية بيع خارجية مؤرخة بتاريخ 28/09/1994، وحيث أنه وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم (51) لســ1958ــنة القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة، فإن هذه العقود لا تكون نافذة إلا إذا مر على تصرف المشتري تصرفاً فعلياً مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمسة عشر سنة في العقارات المملوكة، ونجد أن المستأنف لإثبات واقعة التصرف المنصوص عليها في تلك المادة قدم بينته أمام محكمة الدرجة الأولى، وهي شهادة الشاهد ريمون نجيب الياس منصور والشاهد فريد جورج يعقوب ايوب، وباستعراض هذه البينة نجد أن شهادة الشاهد الأول ريمون منصور قد جاء فيها الارض موضوع الدعوى عليها ثلاث مجموعات بناء وهي حواصل مجموعة منفصلة ومجموعتين متصلات من جهة واحدة، والجزء الأول جمعية على الشارع والجزئين الآخرين واحد منهما على الشارع، وباعها المدعى عليه لزوجته بموجب وكالة دورية سنة (84) وهي من تتصرف فيها منذ ذلك التاريخ، حيث يوجد جزء منها مؤجر لسنواري السقا والجزء الثاني هي تتصرف به )، ويقول (سمعت أن مها باعت الارض لنصري المدعي)، ويقول أيضاً (الجزء الذي تشغله مها يوجد به مركز حفظ تراث لها ولا أعرف إذا عملت عقد إيجار مع المشتري الجديد)، ومن خلال ذلك لا نجد فيها أي ذكر لتصرف المدعي بهذه الأرض، بل هذه الشهادة اشارت إلى تصرف السيدة مها زوجة المستأنف عليه بالعقار موضوع الدعوى، وليس المستأنف، وكذلك باستعراض شهادة الشاهد الثاني فريد جورج يعقوب ايوب، نجد أنه يقول (الأرض عبارة عن مخازن حيث فتحت لها جريس السقا زوجة المدعى عليه في مخزن من المخازن محلاً للتراث وهذا المخزن من ثلاثة أبواب وتم فتح المحل منذ عام (1984) ويوجد على هذه القطع بناء ومخازن على الشارع ومخازن من الخف والمخازن على الشارع مؤجرة إلى سنتواري والمؤجر هو المدعى عليه).

        ويتبين من ذلك أن العقار موضوع الدعوى مخازن مؤجرة إلى سنتواري وهي مؤجرة من قبل المستأنف عليه، ومخازن يتصرف بها زوجته السيد مها وهي محلاً للتراث خاص بها، ولم يرد في هذه البينة شكل التصرف الذي يتصرف المستأنف ونجد أن العبارة الواردة على لسان الشهاد فريد المذكور (منذ عام (1994)  المتصرف بالعقار هو  المدعي كانت مجرد قول لا تستند إلى أي اساس ومخالف للواقع، إذ يقول هذا الشاهد ايضاً (مها بعد أن باعت العقار للمدعي لم تخلي هذه المخازن بل بقيت فيها، ولا أعرف سبب بقائها في المخازن يمكن أن يكون هناك اتفاقية بينهم، وليست متأكد  ومها ما زالت موجودة في المخازن ولم يتغير نوع عمل المركز العائد لها منذ عام (1984) حتى الآن والأمر الذي يعني أن المستأنف لم يثبت التصرف المنصوص عليه في المادة (3) من القانون المشار إليه، وبالتالي ما جاء في قرار محكمة الدرجة الأولى يتفق مع الوزن السليم للبينة المقدمة، وأن الاستئناف لا يرد عليه.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 22/06/2016

 

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون