المادة رقم 3 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها نافذة إذا مر على تصرف المشتري تصرفاً فعلياً مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية