السنة
2016
الرقم
304
تاريخ الفصل
22 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وسامر النمري .

المســـــــــتأنف : معاذ فرج يعقوب رداد - من الزاوية  

                    وكيلاه المحاميان : عامر مصلح وحسن عقل 

المستأنف عليه : يوسف ابراهيم احمد شقير - من الزاوية 

          

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف بتاريخ 29/2/2016 ضد المستأنف عليه للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/1/2016 في الدعوى المدنية رقم 690/2015  القاضي برد الدعوى

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي : -

1.  اخطات المحكم مصدرة القرار المستأنف في تعليلها وتسبيبها للقرار

2.  اخطات المحكمة مصدرة القرار المستأنف في وزن البينة حيث البينة الخطية المقدمة من المستأنف اثبتت الملكية والبينة الشفوية اثبتت المعارضة الفعلية في قطعة الارض موضوع الدعوى

3.  ان المستأنف عليه اقر في لائحته الجوابية بمعارضته للمستأنف كونه لم يقم بسداد مبلغ الف دينار اردني.

4.  القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف وضد وزن البينة  .

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة  12/5/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغ وكيلها موعد الجلسة وعدم حضوره

وتقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد واستيفائه شرائطه القانونية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا اعتبار ما جاء فيها ومرافعته امام محكمة  الدرجة الاولى مرافعته له اما م هذه المحكمة وبالنتيجة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم حسبما جاء في لائحة الاستئناف  ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 22/9/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته السابقة وحجزت القضية لمدة نصف ساعة من اجل التدقيق والمداولة وفي الوقت والساعة المحددة وبحضور الاطراف اختتمت الاجراءات بتلاوة الحكم التالي  .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان المدعي ( المستأنف ) قد اقام الدعوى ضد المدعى عليه ( المستأنف عليه ) والتي موضوعها ملكية رفع معارضة في عقار وقدم البينة لأثبات دعواه وابرز المبرزات من  م/1 - م/5 وسمعت بشهادة الشاهد بلال فرح يعقوب رداد وشهادة المدعي وان المدعى عليه لم يتقدم بأية بينة حيث تم محاكمته حضوريا  في جلسة 17/1/2016  وبتاريخ 31/1/2016 صدر القرار  المستأنف الذي لم يرتضي به المستأنف وطعن به في هذا الاستئناف .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف التي استند اليها المستأنف في استئنافه والتي تتمحور في مجملها حول خطا محكمة الدرجة في وزن البينة وفي تعليل وتسبيب القرار المستأنف وبما لهذه المحكمة  من صلاحيات في اعادة وزن البينة المقدمة امام محكمة  الدرجة الاولى عملا بأحكام المادة 220 من قانون الاصول  تجد ان ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى  لا يتفق  والوزن السليم للبينة المقدمة كما انها لا تتفق معه فيما ذهب اليه من تسبيب للحكم وفي إسناده الذي استند اليه حيث ان موضوع الدعوى هو من شقين اثبات الملكية ومنع المعارضة وليس دعوى منع معارضة فقط والتي تكون فيها الملكية ثابته للمدعي وكما هو معروف فقها وقضاءً بان دعوى منع المعارضة  تكون موجهة  لليد الغاصبة أي للجهة التي تضح يدها على العقار بدون وجه حق والتي يلزم لإثباتها عنصران وهما اثبات الملكية ومنازعة ( معارضة) المدعى عليه للمدعي في هذه الملكية

اما الملكية فأنها تثبت اما بالتسجيل في دائرة الاراضي سواء نتيجة اعمال التسوية او بالتسجيل  المجدد واما بالتصرف الهادئ الظاهر بسند مدة مرور الزمن وهو 15 سنة في الاراضي المملوكة و 10 سنوات في الاراضي من نوع ميري طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة التي اعتبرت البيوع العادية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الاميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها التسوية او التي استثنيت منها نافذة اذا مرّ على تصرف المشتري  تصرفا فعليا مدة 10 سنوات  في الاراضي الاميرية و 15 سنة في العقارات المملوكة .

ومن خلال التدقيق والرجوع الى البينات المقدمة نجد انها اثبتت ملكية المدعي لقطعة الارض موضوع الدعوى طبقا للمادة الثالثة المذكورة

حيث المبرز م/1 وهو اخراج القيد يبين ان قطعة  موضوع الدعوى كانت في الاصل ملكيتها باسم ذياب مرجان عبد الله وانتقلت الملكية من بعده للمدعو اسماعيل ابراهيم  احمد شقير بموجب قرار  صادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 18/5/1985 في الدعوى الحقوقية رقم 245/85 ( المبرز م/2) .

ثم انتقلت ملكية هذه الارض الى المدعى عليه ( المستأنف عليه) يوسف المذكور بموجب القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 27/7/1995 في الطلب المدني رقم 1067/85 ( المبرز م/3)

ثم قام المدعي ( المستأنف ) بشراء قطعة الارض  المذكورة من المدعى عليه ( المستأنف عليه ) بموجب  سند عرفي ( اتفاقية بيع ) مؤرخة في 15/12/1999م  ( المبرز م /1) وان عدم توافر عنصر المعارضة لا يعني عدم الحكم للمدعي بالملكية لان مطالبته الواردة في لائحة الدعوى هي اثبات ملكية ومنع معارضة وليس منع معارضة فقط وبالتالي فان ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى  برد الدعوى بالشق المتعلق بالملكية لا يتفق والبينات المقدمة اما بخصوص   الشق المتعلق بالمعارضة فان ما توصل اليه واقع في محلة وموافق للبينة المقدمة وله اصل ثابت فيها .

لذلك

وعليه ولكل ما بيناه اعلاه وسندا للمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي ( المستأنف ) بملكيته لحق المنفعة والقرار التصرف في قطعة الارض موضوع الدعوى لدى دائرة مالية طولكرم ورد الدعوى بخصوص الشق المتعلق بمنع المعارضة لعدم ثبوت المعارضة وتضمين المدعى عليه (المستأنف عليه) الرسوم والمصاريف ودون الحكم بإتعاب محاماة

حكما صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وغياب وكيل المستأنف عليه  قابلاً للطعن وافهم في 22/9/2016

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة 

                                                                                            القاضي فواز عطية