السنة
2016
الرقم
213
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة  القاضي  السيد  محمد مسلم  .

وعضوية القاضيين السيدين عبد الجواد مراعبه و فراس مسودي .

المســـــــــتأنف  : محمد محمود ذيب صباح بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة الى باقي تركة وورثة مورثة  المرحوم محمود ذيب عبد الهادي صباح 

        وكلاؤه المحامون   : عبد الله الكيلاني و/ او سيف الكيلاني و/ او ساره الكيلاني و/ او ولاء الكيلاني

المستأنف عليهم : 1- فيصل ابراهيم محمود صباح . 2- رافع ابراهيم محمود صباح

                        3- محمد ابراهيم محمود صباح .4- ايمن ابراهيم محمود صباح

                        5- عبد الرحيم ابراهيم محمود صباح  .6-  انور ابراهيم محمود صباح

                      7- تحسين ابراهيم محمود صباح  .8- هاني ابراهيم محمود صباح

    وكيلهم المحامي سلطان صباح

موضوع الاستئناف   : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 94/2014 بتاريخ 13/1/2016 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و (300) دينار اتعاب محاماه   .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي    :

1-  القرار حري بالفسخ والالغاء لمخالفته للأصول والقانون

2-  القرار حري بالفسخ والالغاء لأنه جاء ضد وزن البينة حيث اثبتت البينة المقدمة ملكية المدعي لحصص ارثيه في الاراضي موضوع الدعوى ووضع المدعى عليهم يدهم عليها ومعارضتهم للمدعي بملكيته وتصرفه بحصصه الارثيه 

3-  القرار حري بالإلغاء لوجود التناقض حيث اشار  الى ثبوت الملكية والمعارضة وقرر بالنتيجة لانتفاء المعارضة رد الدعوى

4-  القرار حري بالالغاء لان قاضي الدرجة الاولى قرر اعتبار الدعوى غير مسموعة دون بيان الاسباب التي بنى عليها حكمة بعدم سماع الدعوى .

5-  القرار حري بالإلغاء لان قاضي الدرجة الاولى رغم اشارته الى ثبوت الملكية الا انه لم يحكم للمدعي بملكيته لحصصه الارثيه ورد الدعوى برمتها

6-  اخطأ قاضي الدرجة الاولى في تفسير وتأويل القانون على وقائع الدعوى

7-  اخطأ قاضي الدرجة الاولى في تفسير وقائع الدعوى وانزال صحيح القانون عليها حيث اخطأ في تفسير مفهوم المعارضة  حين اعتبر منع المدعى عليهم  للمدعي بالقسمة وبالبيع  لا تشكل معارضة ورد الدعوى

8-  اخطأ قاضي الدرجة الاولى حينما لم يلقى بالا  الى ما ورد بالبند العاشر من اللائحة الجوابية للمدعى عليهم ان المدعي هو المتصرف بحصصه الارثية ويضع يده عليها الا ان بينات المدعى عليهم اثبتت ان المدعى عليهم من يضعون يدهم على حصص المدعي ويتصرفون بها

الاجراءات

بالمحاكمة  الجارية علنا وفي جلسة 17/4/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهم وترافع وكيل المستأنف ملتمسا  بالنتيجة قبول الاستئناف  موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليهم ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

  بالتدقيق وبعد المداولة   ورجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب وملف الدعوى المستأنفة والحكم المستأنف وفيما يتعلق بالسبب الاول والسادس من اسباب الاستئناف من حيث مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون والخطأ في تفسير وتطبيق القانون تجد ان المستأنف  لم يوضح اوجه مخالفتة للأصول والقانون وبالتالي فان هذا السبب من اسباب الاستئناف جاء عاما مبهما وبالتالي فانه مردود من هذه الناحية

اما فيما يتعلق بالأسباب الثاني والسابع  والثامن فتجد المحكمة  انها جميعها تتمحور حول خطا محكمة الدرجة الاولى بوزن البينات وبالنتيجة  التي توصلت اليها من حيث اعتبارها عدم السماح للمدعي بقسمة الاراضي موضوع الدعوى المملوكة على الشيوع لا يشكل معارضة وحيث  ان محكمة الاستئناف محكمة قانون وموضوع في ان واحد وبرجوعها الى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى تجد ان الشاهد وائل محمد عمار اكد في شهادته صفحة 8 من الضبط انه لم يشاهد ان المدعى عليهم يعارضون المدعي بأي قطعة من قطع الاراضي اما بقية شهود المدعي كل من فادي محمد صباح وختام محمود ابراهيم فقد اكدا في شهادتهما بان الخلاف فقط على قسمة وتعيين حدود قطعة الارض رقم (794) اما بقية قطع الارضي موضوع الدعوى فان المدعى عليهم لا ينكرون حق المدعي بها  اما فيما يتعلق ببينة المدعى عليهم فلا تجد المحكمة من خلالها ايضا ما يثبت معارضة  المدعى عليهم للمدعي في ملكيته وتصرفه في حصصه الارثية في قطع الاراضي موضوع  الدعوى وعليه وحيث ان المدعي اسس دعواه لأثبات الملكية ومنع المعارضة حسبما ورد بلائحة دعواه بالاستناد الى معارضة المدعى عليهم له في ملكيته وتصرفه بحصصه الارثية في قطع الاراضي موضوع الدعوى وحيث ثبت من خلال ما تم توضيحه اعلاه بان الخلاف فقط حول قسمة وتعيين حدود  قطعة الارض (794) من اجمالي القطع موضوع الدعوى وحيث  ان المعارضة بقسمة المال الشائع لا تشكل معارضة فعلية وحقيقية  وفي حال رغبة أي من الشركاء اجراء القسمة فان القانون قد رسم طريقا الى ذلك وحيث ان ركن من الاركان التي تقوم عليها الدعوى الا وهو ركن المعارضة  اخفق المدعى في اثباته مما يترتب عليه رد  الدعوى وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وما حملت حكمها عليه برد الدعوى جاء متفقا وفهمها الصحيح لأحكام القانون بعدما قامت بوزن البينات المقدمة امامها وزنا سليما نقرها عليه فان هذين السببين من اسباب الاستئناف مردودين للاسباب الموضحة اعلاه

 اما فيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف والمتعلق بوجود التناقض في الحكم من حيث ان محكمة الدرجة الاولى اشارت الى ثبوت الملكية والمعارضة ثم عادت وقررت انتفاء المعارضة وردت الدعوى  فبالرجوع الى الاسباب التي ساقتها محكمة  الدرجة الاولى للوصول الى النتيجة التي توصلت اليها لا تجد المحكمة  ان محكمة الدرجة الاولى وقعت في تناقض فيما قضت به حيث انها اشارت الى ثبوت الملكية  والى عدم ثبوت المعارضة وردت الدعوى بالاستناد الى ذلك وبالتالي فان هذا السبب من اسباب الاستئناف مردود ولا يرد على حكمها المستأنف .

اما فيما يتعلق بالسبب الرابع تجد المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى بنت حكمها على اسباب سائغة للوصول الى النتيجة التي توصلت اليها وبالتالي فان هذا السبب ايضا مردود ولا يرد على حكمها المستأنف اما فيما يتعلق بالسبب الخامس من حيث انه كان على محكمة الدرجة الاولى ان تحكم بالدعوى بالاستناد الى ثبوت الملكية فبالرجوع الى لائحة الدعوى المستأنفة تجد ان موضوعها  اثبات ملكية ومنع معارضة وان المدعي اسس دعواه على وجود معارضة له من قبل المدعى عليهم في ملكيته وتصرفه في حصصه الارثية في الاراضي موضوع الدعوى وحيث ان المدعي اخفق في اثبات ركن المعارضة التي اسس دعواه بالاستناد اليها وحيث ان دعوى منع المعارضة تقوم على اثبات ثلاثة اركان رئيسية وهي الملكية والتصرف مدة مرور الزمن والمعارضة وحيث ان المدعي اخفق  في اثبات  احد هذه الاركان فان   الحكم برد دعواه جاء صحيحا ومتفقا واحكام القانون وبالتالي فان هذا السبب مردود ايضا

وعليه ووفقا لما تم ذكره وتوضيحه اعلاه وحيث ان جميع اسباب الاستئناف جميعها لم تقو على جرح الحكم المستأنف الغاء او تعديلا وحيث كان الامر كذلك .

 

 

لـــــذلك

فان المحكمة تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة   .

      حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض   وافهم في 14/6/2016