السنة
2018
الرقم
844
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله  المأذونة  بإجراء
 

                                     المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني


 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد احشيش
وعضــوية القاضيان وليد ابو مياله و رياض عمرو
 

 

المســـــــــتأنف :

عبد العزيز محمد عبدالقادر ابو زيد - دير استيا - سلفيت

وكيله المحامي مهند ابو ليلى - نابلس

 

المستأنف ضدهم :

1.  خالد حمدلله عيسى ابو حجله بصفته الشخصيه وبصفته وكيلاً عن ( ربحي حمدلله عيسى ابو حجله و فابيوس فؤاد حمدلله ابو حجله

2.  عائده حمدالله عيسى ابو حجله

3.  حنان احمد اسماعيل ابو حجله بصفتها الشخصيه و بصفتها وكيله عامه عن محمد محمود حمدالله ابو حجله و رباب محمود حمدلله بطه ) 

                         وكلاؤهم المحامون عبدالله حسني و او هيا حليحل - نابلس

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر بتاريخ 27/5/2018 عن محكمة بداية نابلس في الدعوى حقوق رقم 479/2015 و القاضي بالحكم بتثبيت حصص الجهه المستأنف عليها الارثيه التي الت لها ارثا عن مورثتها المرحومه حلوه محمد ابو زيد والتي الت لها ارثاً عن مورثها المرحوم والدها محمد ابو زيد وذلك في قطع الاراضي الوارد ذكرها في البند الاول من لائحة الدعوى وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماة .

 

 

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجمله للأسباب التالية: -

1- خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الاخذ بما جاء على لسان شهود المستأنف

2- خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم سماحها للمستأنف بابراز اوراق مهمه تتعلق بصلب موضوع الدعوى

3- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينه

4- خطأ محكمة الدرجة الاولى في حرمان المستأنف من تقديم الاوراق التي تثبت حقه بالتصرف في قطع الاراضي واحقيته بهذا التصرف .

5- خطأ محكمة الدرجة الاولى في اصدارها للحكم المستأنف رغم عدم ثبوت المعارضه ورغم انه بعض هذه القطع قد ألت للمستأنف بطريق الشراء

وألتمس المستأنف بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني .

 

بالمحكمة

الجاريه علناً وفي جلسة 4/10/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المده القانونيه واستيفاء شرائطه الشكليه وكررت وكيله المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضدهم وترافعت وكيله المستأنف ملتمسه بنتيجة مرافعتها فسخ الحكم المستأنف وترافع وكيل المستأنف ضدهم ملتمساً بنتيجة مرافعته رد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

وبالتدقيق و المداولة وبعودتها على ملف الدعوى الاساس الصادر بها الحكم المستأنف تجد ان المستأنف ضدهم كانوا قد اقاموا الدعوى الحقوقيه رقم 479/2015 ضد المستأنف وموضوعها اثبات ملكية ومنع معارضه في عقارات عباره عن قطع اراضي موصوفه وفق كشف مرفق بلائحة الدعوى وتقدموا ببيناتهم الشفويه المتمثله بالشهود كل من عزام ابو حجله و صقر ابو حجله وعكرمه ابو حجله اضافه الى البينه الخطيه المتمثله بحجج الوراثه الشرعيه واخراجات قيد ووكاله خاصه وهي المبرزات من م/1 وحتى م/4 وختم المستأنف ضدهم بذلك بيناتهم ليتقدم المستأنف ببيناته الشفويه التي تمثلت بالشهود احمد ابو زيد وابراهيم ابو زيد ومحمد عبيد وتم منع المستأنف من تقديم أي بينه خطيه لعله عدم ورود أي واقعه في لائحته الجوابيه تتطلب الاثبات بالبينه الخطيه .

وتجد المحكمه ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد اصدرت حكمها موضوع هذا الاستئناف والقاضي بالحكم بتثبيت ملكية الحصص الارثيه الخاصه بالمستأنف ضدهم والتي الت اليهم بطريقه الميراث من المرحومه مورثتهم حلوه محمد عبدالقادر ابو زيد التي الت اليها ارثاً عن مورثها المرحوم محمد عبدالقادر ابو زيد في قطع الاراضي الموصوفه في البند الاول من لائحة الدعوى وذلك على سند من القول انه من الثابت للمحكمه ان المتصرف الوحيد في قطع الاراضي هو المدعي عليه المستأنف وذلك وفق ما ثبت للمحكمة من خلال الشهود ومن خلال ما ورد في اللائحه الجوابيه اضافة الى ان هذا التصرف لم يكن الا بالنيابه عن الورثه وليس على سبيل الاستقلال وفق نص الماده 4 من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله رقم 51 لسنة 1958 اضافة لثبوت المعارضه من خلال اقرار المستأنف في لائحته الجوابيه بانه هو التصرف بهذه القطع من الاراضي.

 

وبعودة المحكمة على اسباب الاستئناف تجد ما يلي :  

أولاً: بخصوص السبب الاول و المتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم اخذها بما ورد على لسان شهود المستأنف فإن المحكمه وبعودتها على شهادات شهود المستأنف تجد ان الشاهد احمد ابو زيد وفي جلسة 12/2/2017 والشاهد ابراهيم ابو زيد الذي شهد في ذات جلسة والشاهد محمد عبيد الذي شهد في جلسة 4/7/2017 جميعهم أكدوا على ان المستأنف ( المدعي عليه في الدعوى الاساس ) هو الذي يتصرف بهذه القطع من الارض بحيث شهد الشاهد احمد بقوله ( ان الذي يتصرف بقطع الأراضي موضوع الدعوى هو المدعي عليه منذ الستينات ) وشهد الشاهد ابراهيم ابو زيد بقوله ( ان من يتصرف بهذه الاراضي هو ابن عمي المدعي عليه وان المدعي عليه يتصرف فيها مش اقل من 40 سنه ) بينما جاء في شهادة الشاهد محمد عبيد في جلسة 4/7/2017 قوله ا(ن الذي يتصرف بقطع الاراضي هو المدعي عليه عبد العزيز ابو زيد ويتصرف بها منذ العام 1977 .... صحيح ان جميع قطع الاارضي موضوع الدعوى هي ارث محمد ابو زيد ,,,,,, ان المدعى عليه لا يعطي للجهة المدعيه أي نصيب ) جميع هؤلاء الشهود تجد المحكمة انهم اكدوا على ما جاء في لائحة دعوى المستأنف ضدهم من حيث ما ورد في البند الثاني فيها المتعلق بقيام المستأنف بمعارضة المستأنف ضدهم في حصصهم بهذه العقارات وعليه فان محكمة الدرجة الاولى وبعد ثبوت وقائع لائحة الدعوى لها من خلال بينه المدعي فانها تحكم بالدعوى دون ان تكون مقيدة بالاخذ بما جاء في بينات المدعي عليه اذا لم تكن هذه البينات من شأنها دحض بينة الجهة المدعيه وعليه يكون هذا السبب غير وارد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمه رده

 

 

 

 

ثانياً : بخصوص السبب الثاني و المتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم سماحها للمستأنف بابراز اوراق مهمه تتعلق بصلب الدعوى فان المحكمه لا بد لنا ان تشير بهذا الصدد بان البينه انما تقام على الوقائع الوارده سواء في لائحة الدعوى او اللائحة الجوابيه وعليه وبعودة المحكمه على جلسة 12/10/2017 تجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد رفضت ابراز صوره عن عقد هبه وصوره عن كتاب صادر عن بلدية ديراستيا وذلك بعد اعتراض وكيله المدعي على ابراز أي مستند واكدت على قرارها هذا في ذات الجلسه وفي جلسة 25/10/2017 هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لم يتقدم المدعى عليه المستأنف بأية واقعه في لائحته الجوابيه تتطلب الاثبات بالبينه الخطيه او الشفوية ناهيك عن ان المستأنف لم يطلب تقديم هذه البينه امام محكمة الاستئناف وعليه يكون هذا السبب غير وارد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمه رده

 

ثالثاً : بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف والمتعلق بالنعي على الحكم المستأنف بالخطأ في وزن البينه تجد المحكمه ان هذا السبب ايضاً حرياً بالرد كون محكمة الدرجة الاولى كانت في حكمها قد عالجت جميع البينات وخلصت بالنتيجه الى استحقاق الجهه المدعيه حصصها الارثيه في العقار موضوع الدعوى من خلال حجج الوراثه و اخراجات القيد اضافه الى ثبوت المعارضه من خلال ما ورد في اللائحة الجوابيه بان المدعي عليه يتصرف بهذه العقارات حيث ثبت ان التصرف هو بالنيابه عن التركه وايضاً ثبوت المعارضه من خلال شهادات شهود المدعين و المدعي عليه ايضاً وفق ما سبق بيانه وعليه تكون محكمة الدرجة الاولى قد وزنت البينات وزناً سليماً نقرها عليه وتقرر المحكمة تبعاً لذلك رد هذا السبب

 

رابعاً : بخصوص السبب الرابع و المتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم السماح للمستأنف بابراز اوراق تثبت احقيته بالتصرف بقطع الارض فان المحكمه كانت قد عالجت هذا السبب في السبب الثاني من اسباب الاستئناف اضافه الى ان المدعى عليه المستأنف لم يطلب من محكمة الاستئناف تقديم أي بينه وعليه تقرر المحكمه رد هذا السبب .

 

خامساً : بخصوص السبب الخامس والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف لعدم ثبوت المعارضه ولكون ان المستأنف كان قد اشترى جزء من هذه العقارات فان المحكمة وبعودتها على ملف الدعوى الاساس ثبت لها ان شهود المستأنف ضدهم وشهود المستأنف كانوا قد أكدوا على ان المتصرف بهذه القطع هو المستأنف لوحده بل وجاء في بينة المستأنف ذاته في شهادة الشاهد محمد عبيد ان المستأنف لا يعطي أي نصيب للجهة المدعيه وعليه تكون العارضه ثابته اضافه الى ثبوتها باجماع شهود المستأنف ضدهم على قيامهم بارسال امام المسجد احمد الفرج للمستأنف لغايات اعطائهم حقوقهم الا انه رفض وعليه تكون المعارضه ثابته ويكون هذا السبب في شقه المتعلق بالمعارضه مستوجباً للرد اما بخصوص الشق الثاني والمتعلق بكون المستأنف كان قد اشترى جزء من هذه القطع من الارض فإن المحكمه وبعودتها على اللائحه الجوابيه لا تجد اساساً لهذا الادعاء ولم يقم المستأنف أي بينه بهذا الخصوص امام محكمة الاستئناف وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب ايضاً .

لذلك

ولعدم ورود أي سبب من اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف وعملاً بأحكام الماده 223 من قانون اصول المحاكمات المدنيه و التجاريه تقرر المحكمه رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماة عن هذه المرحله .

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/11/2018