السنة
2018
الرقم
1022
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                           وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنفة : فخرية فخري صبح عايد بصفتها الشخصية والارثية وبالاضافة لباقي تركة المرحوم فخري بركات  

                 وكيلها المحامي انس الطحان / رام الله  

المستأنف عليه : محمد احمد عيد عيد / رام الله

               وكيله المحامي ثائر حمودة / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 971/2017 بتاريخ 4/7/2018 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع مائتي  دينار اردني .

  تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1.  ان القرار المستأنف ضد وزن البينة

2.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

3.  ان الحكم باطل  للقصور في التسبيب والخطأ في اسباب  الحكم الواقعية والخطأ في تفسير وتأويل وتطبيق قانون البينات

4.  ان القرار غير معلل

5.  ان المحكمة اخطأت في تطبيق المادة 3من قانون 51 لسنة 58 .

6.  ان المحكمة اخطأت في عدم اعتمادها على الوكالات الدورية المقدمة  بالبينة كسندات  بيع تطبيقا لحكم المادة 3 من قانون 51 لسنة  58 بالنظر لمكان وقوع الارض في منطقة غير خاضعة للتسوية

7.  ان المحكمة اخطأت بالقول بعدم وجود معارضة في حين اقر المدعى عليه بالبند  التاسع بذلك وهي خالفت المادة 115 من قانون  البينات .

ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف  والحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  

بالمحاكمة الجارية علنا  في جلسة 17/10/2018 تقرر تصحيح  الاخطاء الاملائية الواردة في لائحة الاستئناف ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه المناب ثم ترافع وكيل المستأنف معتمدا لائحة  استئنافة  ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعه له ثم ترافع وكيل المستأنف عليه طالبا رد الاستئناف  وحجزت الاوراق لهذا اليوم لغيات المداولة واصدار الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، بالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستأنف وما تم تقديمة من بينات امام محكمة  الدرجة الاولى والى المرافعة الختامية نجد ما يلي :-

اولا : بخصوص السبب (2) من ملخص  الاسباب  والقول بخطأ محكمة الدرجة الاولى  في مخالفة القانون والاصول فأننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما تعتريه الجهالة   اذ لم يبين المستأنف موقع وموضع مخالفة القانون في الحكم المستأنف بشكل دقيق ومحدد لنتمكن من معالجته مما يجعل من هذا السبب  غير صالح لان يكون سببا للطعن وعليه تقرر الالتفات عنه .

ثانيا : اما بخصوص الاسباب (1و3و4و5) من ملخص  الاسباب المتعلقة بوزن البينة والتسبيب والتعليل والقصور في اسباب الحكم ومخالفة المادة 3 من قانون 51 لسنة 58 فأننا نجد ان المستأنف في باقي الاسباب قد عرج على البينات بشكل محدد وطعن بذلك بشكل مركز ونعى على المحكمة عدم صحة تطبيق المادة 3 من قانون 51 لسنة 58 بخصوص الوكالات الدورية وبالتالي سنقوم بالرد على هذه الاسباب من خلال الرد على باقي اسباب  الاستئناف للترابط ، كما ان موضوع القصور في التسبيب والتعليل لايمكن للمحكمة الوصول الى نتيجة بخصوصها الا بعد بحث باقي اسباب الاستئناف   الموضوعية مما يستتبع معالجتها بعد معالجة باقي الاسباب .

ثالثا : اما فيما يتعلق بالسبب (6) من ملخص  الاسباب وموقع الارض في منطقة غير خاضعة للتسوية ودور الوكالة الدورية وحجتها لاثبات الملكية سندا للمادة 3 من قانون 51 لسنة 58 فأننا نشير الى ان المدعية اسست دعواها كما ورد في لائحتها على  انها مشتريه لجميع حصص زوجته والدها المرحومه حنان وجيه وانها من ورثة والدها فخري بركات وانها اشترت بموجب وكالة دورية  بسنة 2008  وان مورثها  كان المتصرف بالارض رقم 5 حوض 11 راس السلالم من اراضي كفر عقب تلك الارض التي الت لمورثها عن طريق  الشراء بالعالم 2001 والعام 1999 وانها بالاضافة لباقي الورثة المالكين للارض سندا للمادة 3 من قانون 51 لسنة 58 ، المدعى عليه رد بالجواب المقدم من قبله على الدعوى بان له حقوق ارثية مشاعية في جزء من قطعة الارض منكرا بان مورث المدعية كان المتصرف بالارض وانه مشتري بوكالات دورية وقدمت المدعية البينة لاثبات ملكيتها للعقار وهي عبارة عن المبرز (م/1)  ويحتوي على حجتي حصر ارث واخراج قيد لقطعة الارض محل الدعوى وكتاب من مجلس بلدية كفر عقب وصورة طبق الاصل عن وكاله دورية 805/99 ووكالة دورية 853/1 وصورة طبق الاصل عن وكالة دورية 811/8 وصورة عن مخطط مساحة وقدمت الشاهد عبد الجابر عبد الجابر الذي قال ان الارض كانت لدار بركات وبعدها اشتراها جبرائيل ابو ارميلة وبعدها اشترها فخري صبح وانه اشترها منذ اكثر من 20 عاما ومن تاريخه وفخري يتصرف بها وبعده ورثته ولم يكن احد يعارضهم فيها ولم يقدم المدعى عليه اية بينة وصدر الحكم المستأنف  في شقة المتعلق بالملكية معللا رد هذا المطلب على اساس  ان الوكالة الدورية لا تعتبر سند بيع حسب القانون وهي اجراء  تمهيدي للبيع وان وكالات القدس ليست وكالات صادرة عن موظف رسمي بحسب قانون كاتب العدل ولا تحمل الصفة الرسمية وهذا ما ايده المستأنف في لائحة استئنافه بصريح العابرة الورادة  بالبند (7) من لائحة الاستئناف وبالخصوص  نقول ان دعوى اثبات الملكية ومنع المعارضة تتطلب بالاساس اثبات الملكية ليصار بعدها لاثبات التعرض او المعارضة ايا كان شكلها وبالعودة الى البينة الخطية المقدمة لاثبات العنصر الاول وهو الملكية نجد المدعية تقدمت باخراج القيد للقطعة محل الدعوى رقم 5 حوض 11 من اراضي كفر عقب موقع السلالم يفيد بان القطعة لم تنتهي بها اعمال التسوية وبالتالي ينطبق على  الدعوى حكم المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1958 وبالعودة الى سندات البيع ( الوكالات الدورية ) المقدمة ضمن المبرز (م/1)  وهي الوكالات 805/99 المنظمة لدى كاتب عدل القدس عبد الله عودة في 26/5/99 تفيد تبديل القسيمة رقم(1) من القطعة محل الدعوى من قبل جبريل ابو ارميلة مع فخري صبح بركات  بالقطعة 125 حوض 13 و الوكالة الدورية 853/2001 في 14/10/2001 تفيد بيع جبريل ابو رميلة دونم من القطعة ذاتها وهي المملوكة له في قطعة الارض لفخري بركات والوكالة الثالثة 811/2008 في 20/7/2008 منظمة لدى كاتب عدل القدس تفيد ببيع حنان احمد بصة حصتها الارثية من المرحوم زوجها فخري  الى فخرية زعل / فخرية فخري بركات المدعية و الى مخطط الافراز يبين افراز القطعة بين جبريل ابو ارميلة وفخري بركات الى قسمتين 1و2 بمساحة اجمالية 2542م2 ، من تلك البينة لم يتضح كيفية ايلولة الارض او أي جزء منها للمدعو جبرائيل او رميلة البائع بالوكالة الاولى 805/99  بالتبديل  مع مورث المدعية ، فاخراج القيد لا يفيد باسم المدعو جبرائيل ابو رميلة بالمطلق ولم تقدم اية بينة خطية تثبت كيفية وصول الارض الى جبرائيل المذكور ليصبح له حق البيع او التبديل مع مورث المدعية الامر الذي يجعل من بينة المدعية قاصرة في الاثبات لعدم وجود تسلسل صحيح وسليم بالبيوعات لوصولها الى المدعية بصفتها الوراده في الدعوى ، كما ان الوكالة الثالثة لا يتضمن رقم أي قطعة تم البيع فيها وفيها جهالة فاحشة ايضا وكذلك أي من الوكالات           ( السندات ) كونها مصادقة لدى كاتب عدل اسرائيلي لا تحمل أي تصديقات من وزارة العدل والخارجية الفلسطينيتين ليصار الى اعتمادها عملا باحكام قانون البينات    .

لـــــــذلك

       ولجميع هذه الاسباب فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب الوارد في هذ االحكم عملا ب المادة 223/1 من الاصول مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة 

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور  الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 7/11/2018