السنة
2018
الرقم
777
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف : شاكر عبد الله سليم عودة

              اماني داود ابراهيم عودة 

وكيلها المحامي محمد شديد ومحمود نصر الله   

  المستأنف  عليهم :

 1- محمد مصطفى أحمد بدير/قلقيلية2 - زياد مصطفى أحمد بدير/قلقيلية3 - طلال حسن أحمد ياسين/قلقيلية4 - وائل زياد أحمد محمد/قلقيلية5 - سيرين علي محمود ياسين من وبالإضافة إلى باقي ورثة المرحوم ياسين حسن أحمد ياسين/قلقيلية6 - عمر ابراهيم أحمد ياسين بصتفه من وبالاضافة الى باقي ورثة المرحوم ابراهيم احمد ياسين بموجب حجة حصر الارث رقم 165/157/90 بتاريخ 10/5/2016 /قلقيلية7 - امجد رمزي توفيق ولويل/قلقيلية                   وكيله المحامي هاني شبيطة

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية  بالدعوى الحقوقية 139/2016 والقاضي بالحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 462/2009  بتاريخ 16/2/2009 عدل قلقيلية والزام مامور تسجيل اراضي قدوم بتنفيذ  مضمون هذه الوكالة وذلك سندا لنص المادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 58 وبذات الوقت الحكم بابطال الوكالة الدرية رقم 191/2016 والغاء الصفقة العقارية رقم 7149/19  وما نتج عنها من اثار والزام مامور تسجيل  اراضي قدوم بتنفيذ    .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :  

1.  اخطأت محكمة بداية قلقية بقرارها المستأنف عندما قررت الغاء الوكالة  الدورية رقم 191/2016 وعقد البيع والصفقة العقارية وما نتج عنه من اثار .

2.  اخطأت محكمة بداية قلقيلية بقراها المستأنف كون ان تنفيذ الوكالات الدورية المنظمة من قبل كاتب عدل اسرائيلي من قبل مامور تسجيل اراضي قدوم هو قرار اداري لا تملك محكمة الموضوع التصدي له لا بل هو قرار سياسي وليس قرار قضائي .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف  فانها تشير الى ان المحكمة لا تملك التصدي الى الوكالة الدورية رقم 191/2016  و الى عقد البيع و الصفقة العقارية وما نتج عنها من اثار لانها غير منظمة وفق احكام المادة 11/1  من القانون رقم 51 لسنة  58 و الاوامر المعدلة لها وصولا الى القول بان الوكالة الدورية منظمة من كاتب عدل اسرائيلي و انه قرار ادراي لا يمكن لمحكمة الموضوع التصديق له و انه قرار سياسي و ليس قرارا قضائيا .

فان المحكمة تشير الى ان القول بان تنظيم الوكالة الدورية من قبل كاتب عدل اسرائيلي معناه عدم تطبيق المادة 11/1 من القانون رقم 51 لسنة 58  هو قول غير وارد لان جهة تنظيم الوكالة الدورية ليست هي الجهة يترتب عليها تحديد الجهة اتي تختص بمعالجة الوكالة الدورية و تحديد انسجامها مع القانون من عدمه.

و تشير المحكمة الى انه و بما ان الارض موضوع الدعوى مشمولة بالاختصاص المكاني  لمحكمة الموضوع  فان جميع المعاملات التي تلحق بالارض موضوع الدعوى  يجب ان تنظم وفق القانون الذي يحكم الارض المذكورة و الساري المفعول عليها .

وتشير المحكمة الى ان القول بان القانون المنطبق على الارض هو القانون رقم 51 لسنة 58 بينما القانون المطبق على الوكالة الدورية ليس هو ذات القانون فانما يتبر قولا خارجا عن المنطق القانوني عن الاصول و القانون يستوجب الالتفات عنه.

و اما من جهة القول بان القرار سياسي او الاداري فانه قول لا يتفق مع القانون لان قابلية الوكالة الدورية  للتنفيذ من عدمه يعتبر امرا خاضعا لاختصاص محكمة الموضوع .

و بما ان القرار المستأنف جاء واقعا في محله و بما ان ايا من اسباب  الاستئناف لا تجرح القرار المستانف فان الاستئناف يكون حريا بالرد.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2018