السنة
2017
الرقم
61
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين.

الطـــاعـــن : محمود جميل محمود حمدان - عناتا.

                  وكيله المحامي: مفيد خلايلة - رام الله.

المطعون عليه : نضال خميس عبد جابر كحلة - رمون.

                   وكيله المحامي : عبد الجابر الفقيه - رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/01/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 21/12/2016 في الاستئناف المدني رقم 130/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ، ورد الدعوى الاصلية رقم 25/2015 الصادر عن محكمة بداية اريحا ، مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للمادة (11/ ب) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم (51 لسنة 1958) المعدلة بالامر رقم (847) المادة الاولى منه ان مدة الوكالة الدورية خمسة عشر سنة ، وهي مدة صلاحية استعمال وليست مدة تقادم ، وبالتالي فإن جميع البيوعات التي تجري اثناء سريان مدة الوكالة الدورية الاولى من المالك السابق تعتبر باطلة سواء تمت امام الموقع الرسمي ام بموجب وكالات دورية.
  2. ان استناد محكمة الاستئناف للمادة (16/3) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 المتصلة بالبيوع الخارجية هو استناد مخالف للقانون لكون البيع جرى بموجب وكالة دورية وليس بموجب عقد بيع خارجي.
  3. الحكم المطعون فيه خالف المادة (219) من الاصول المدنية والتجارية.

الاسباب من (4- 10) تكرار للاسباب السابقة .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ، واصدار الحكم المتفق واحكام القانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله بالذات.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد ومستوفياً شرائطه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي (الطاعن) كان قد اقام في مواجهة المدعى عليهم الاول جمال محمود يوسف ثبتة - رمون والثاني نضال خميس عبد الجابر كحله ( الطاعن) رمون والثالثة دائرة تسجيل اراضي اريحا في بيت ايل ممثلة بمديرها بالاضافة الى وظيفته ، الدعوى المدنية رقم 25/2015 موضوعها الغاء وابطال صفقة عقارية وفسخ والغاء وابطال سند تسجيل قطعة ارض وذلك للاسباب والوقائع الواردة في لائحة تلك الدعوى المقدمة لمحكمة بداية اريحا التي بنتيجة المحاكمة الجارية اصدرت بتاريخ 17/01/2016 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بابطال الصفقة العقارية رقم (4786/2) تاريخ 04/03/2015 وابطال سند تسجيل قطعة الارض رقم (24) من الحوض رقم (7) سور القصر من اراضي قرية النويعمة قضاء اريحا ، الصادر بنتيجة هذه الصفقة وهذا البيع ، واعادة الحال لما كان عليه قبل تنفيذ هذا البيع وهذه الصفقة ، وتسطير كتاب بذلك لمدير تسجيل اراضي اريحا في بيت آيل .

وتضمين المدعى عليهما الاول والثاني الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه الثاني بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 130/2016 ، كما لم يرتض المدعى عليه الاول بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 132/2016 وذلك لدى محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله والتي اثناء المحاكمة اصدرت حكمها بشطب الاستئناف رقم 132/2016 ثم قررت لعدم تجديده خلال المدة القانونية اعتباره كأن لم يكن ثم اصدرت حكمها النهائي موضوع الطعن بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن اسباب الطعن مجتمعة وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف فيما خلصت اليه لجهة مخالفتها لحكم المادة (11/ ب) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ، وانه كان على محكمة الاستئناف ان تعتبر الوكالة الدورية الاسبق بالتاريخ عن التسجيل الجاري في دائرة الاراضي.

وفي ذلك نجد وبعطف النظرعلى اوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات ان المدعي كان قد اشترى من المدعى عليه الاول قطعة الارض رقم (24) حوض (7) من اراضي النويعمة بموجب الوكالة الدورية المنظمة لدى كاتب عدل القدس تحت رقم (338/2012) بتاريخ (21/04/2012) ، ونجد ايضاً ان المدعي تقدم بطلب ترخيص صفقة عقارية للوكالة الدورية المذكورة بواسطة الوكيل الدوري حسن محمود اسماعيل علقم بتاريخ 07/11/2012 ، وتشير الاوراق ايضاً ان المدعي لم يتابع طلب ترخيص الصفقة العقارية المشار اليه الى ان تبين له لدى مراجعة دائرة الاراضي في بيت آيل ان المدعى عليه الاول المالك لقطعة الارض موضوع الدعوى بموجب سند التسجيل المؤرخ في 03/01/2012 قام ببيع وفراغ ذات قطعة الارض الى المشتري المدعى عليه الثاني وذلك بشكل مباشر لدى دائرة الاراضي حيث تقدم بطلب ترخيص صفقة عقارية ببيع القطعة المذكورة للمدعى عليه الثاني وذلك في 21/05/2015 بعد ان حصل على ترخيص البيع الى المشتري ( المدعى عليه الثاني) بتاريخ 20/02/2015 وتم تنظيم عقد البيع لدى دائرة الاراضي تحت رقم 5/2015 بتاريخ 04/03/2015 بموجب الصفقة رقم 4786/2 واحتصل المدعى عليه بنتيجة ذلك على اخراج قيد عن سجل الاموال غير المنقولة لقطعة الارض موضوع الدعوى الذي طلب المدعي ابطاله بموجب الدعوى الماثلة .

وبعد وزن البينات المقدمة المقدمة في الدعوى من طرفيها خلصت محكمة الدرجة الاولى الى الحكم وفق ما جاء في لائحة دعواه، فيما خلصت محكمة الاستئناف من تلك البينة بعد وزنها الى ان مبدأ الوكالة الاسبق بالتاريخ اولى بالتنفيذ من الوكالة اللاحقة. يصلح عندما يكون التنازع قائماً بين وكالتين دوريتين ، اما اذا كان التنازع قائماً بين وكالة دورية سابقة بالتاريخ على بيع لاحق بالتاريخ جرى مباشرة لدى دائرة الاراضي واحتصل بموجبه المشتري على سند تسجيل بذات العقار موضوع الوكالة الدورية الاسبق بالتاريخ فإن الاعتبار يكون للبيع الجاري في دائرة الاراضي حتى وان كان لاحقاً بالتاريخ للوكالة      الدورية ، وذلك حماية لقيود دائرة الاراضي ، وتماشياً مع الغاية من نظام الشهر العقاري.

  إننا وفي هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه الصادر بالاغلبية ، نجد فيه ما يخالف الغاية التي من اجلها شرعت الوكالة الدورية بموجب المادة (11/ ب) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958التي نصت على " الوكالات التي ينظمها ويصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتضمنة وبيع وفراغ الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم من خلال سنة من تاريخ تنظيمها أوتصديقها ...." والتي جرى تعديل مدة نفاذها الى خمسة عشر سنة بموجب الامر (847) ، ذلك ان الوكالة الدورية وإن لم تكن في منزلة عقد البيع التام والمنجز الذي يجري لدى الموقع الرسمي ، الا ان المشرع قد اسبغ على الوكالة الدورية الحماية القانونية خلال مدة نفاذها وجعل منها واجبة النفاذ في جميع الاحوال خلال تلك المدة وذلك لتعلق حق الغير ( المشتري) بها بحيث يمتنع على البائع (الموكل) ان يمارس خلال مدة نفاذها اياً من التصرفات التي يخولها حق الملكية لصاحبها ، الامر الذي ينسحب معه ذلك على غل يد البائع من التصرف بالعقار موضوع الوكالة الدورية بأي تصرف ناقل للملكية سواء كان ذلك بتنظيم وكالة دورية بالبيع لاحق للوكالة الدورية السابقة او بنقل الملكية مباشرة لدى دائرة الاراضي.

ولما كان قضاء النقض قد استقر على ان الوكالة الدورية الاسبق بالتاريخ هي الاولى بالتنفيذ من التصرف اللاحق (للمالك الموكل) سواء جرى بموجب وكالة دورية لاحقة بالتاريخ او بموجب البيع المباشر لدى دوائر التسجيل ، فإن ما خلص اليه الحكم المطعون فيه يغدو مستوجباً النقض ، ويجعل من اسباب الطعن واقعة في محلها .

وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه سنداًللمادة 237/2 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001.    

لـــــــــــهذه الأســـباب

تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بإبطال الصفقة العقارية رقم (4786/2) وعقد البيع رقم (5/2015) تاريخ 04/03/2015 وابطال سند تسجيل قطعة الارض رقم (24) حوض (7) سور القصر من اراضي قرية النويعمة قضاء اريحا الصادر بنتيجة الصفقة المذكورة واعادة الحال لما كان عليه الامر قبل تنفيذ هذا البيع مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي بالنقض.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/04/2019