السنة
2019
الرقم
560
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس،كمال جبر،نزار حجي،محمد أبو سندس

 

الطاعنــــــــــــان : 1) غسان محمد علي مساد / جنين .

                      2) علي محمود إبراهيم أبو زينه / جنين .

                       وكيلتهما المحاميه روزان الجلاد / جنين .

المطعون ضدهم : 1) جنان محمد نجيب جرار / جنين .

                     2) عمر محمد نجيب جرار / جنين .

                     3) علام محمد نجيب جرار / جنين .

                     4) نهى ناظم مصطفى عبوشي/جنين

                      وكيلهم المحاميان علام العبادي و/او خالد العبادي / جنين .

                  5) لؤي احمد حسين يحيى  / جنين .

                   6) احمد حسين سعيد مساد / جنين .

                      وكيله المحامي محمد جرار / جنين .

الاجــــــــــــــراءات

قدم الطاعنين هذا الطعن بتاريخ 2/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 6/3/2019 في الاستئنافين المدنيين 27/2017 و 423/2017 القاضي برد الاستئناف الثاني رقم 423/2017 موضوعا وقبول الاستئناف الأول 27/2017 موضوعا والحكم بإلغاء عقد البيع رقم 1827/2011 المرتبط ببيع نصف حصص المدعى عليها نهى عبوشي بقطعة الأرض رقم 9 حوض 20035 من أراضي بيت قاد قضاء جنين وتنفيذ الوكاله الدوريه رقم 425/2009/383 عدل جنين تاريخ 20/1/2009 فيما يتعلق بنصف حصص نهى عبوشي وتسجيلها باسم المدعيان مناصفه بينهما وشطب اية قيود تتعارض مع ذلك ورد الدعوى فيما يتعلق بعقدي البيع ذوات الأرقام 1828 و 1829/2011 المرتبطين بالحصص المسجله بأسماء المدعى عليهما الرابع عمر و الخامس علام والإبقاء على اسميهما مقيدين بسند التسجيل حسب الأصول والقانون وعلى ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف .

يستند الطعن في مجمله الى الأسباب التاليه :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت ما استقرت عليه احكام محكمة النقض من ان الوكاله الدوريه الأسبق في التاريخ هي الواجبة التنفيذ لدى الموقع الرسمي وليست الوكاله الدوريه الأسبق في التسجيل .

2) أخطأت محكمة الاستئناف حينما اعتبرت ان حسن النيه متوفر لدى المشترين عمر وعلام اذ ان سوء النيه من عدمه لا علاقه له بمثل هذه الحاله كون اجتهاد المحاكم قد استقر على عدم جواز قيام البائع بموجب وكاله دوريه ببيع ذات الأرض مره أخرى وان ذلك يؤدي الى بطلان البيع الثاني .

3) الحكم المطعون فيه جاء مخالف للقانون وتفسيره وللاحكام المتعلقه باوكاله الدوريه وطبيعتها كما انه جاء مخالف للبينه المقدمه .

وطلبت وكيلة الطاعنين قبول الطعن موضوعا والحكم للطاعنين وفق ما جاء في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكلاء المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 11/4/2019 و 16/4/2019 ولم يتقدموا بلائحه جوابيه .

المحكمــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيان (الطاعنان) اقاما ضد المدعى عليهم (المطعون ضدهم)  : -

1) نهى ناظم مصطفى عبوشي     2) احمد حسين سعيد مساد .

3) جنان محمد نجيب جرار         4) عمر محمد نجيب جرار .

5) علام محمد نجيب جرار          6) لؤي احمد حسين يحيى  .

الدعوى المدنيه رقم 43/2013 لدى محكمة بداية جنين موضوعها الغاء وابطال عقود بيع و/او وكاله دوريه و/او سندات تسجيل وتنفيذ وكاله دوريه وتتلخص وقائع الدعوى بان المدعى عليها الأولى (نهى) وبواسطة وكيلها الخاص المدعى عليه الثاني (احمد) باعت المدعيان حصصها في قطعة الأرض رقم (9) من الحوض رقم (20035) من أراضي بيت قاد قضاء جنين بموجب وكاله دوريه منظمه لدى كاتب عدل جنين تحمل رقم 425/2009/383 تاريخ 20/1/2009 وانه في شهر 12/2012 توجه المدعيان الى دائرة تسجيل الأراضي لفتح صفقه عقاريه لتنفيذ الوكاله الدوريه المذكوره الا انهما تفاجئا بأن المدعى عليها الأولى باعت ذات الحصص الى المدعى عليهم الثالثه والرابع والخامس بموجب وكاله دوريه منظمه لدى سفارة دولة فلسطين في الأردن تحمل رقم سجل 984 صفحه 3/2010 تاريخ 10/8/2010 وانه تم تنفيذ هذه الوكاله من خلال الوكيل الدوري المدعى عليه السادس (لؤي) وتم تسجيل المبيع على أسماء المشترين لدى دائرة تسجيل الأراضي من خلال عقود البيع ذوات الأرقام 1827/2011 الخاص بالمدعى عليها الثالثه و1828 /2011 الخاص بالمدعى عليه الرابع و1829/2011 الخاص بالمدعى عليه الخامس 

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات  أصدرت حكمها بتاريخ 8/12/2016 القاضي بإلغاء عقود البيع ذوات الأرقام 1827 و 1828 و 1829/2011 لدى دائرة تسجيل أراضي جنين المتعلقه بقطعة الأرض 9 من الحوض رقم 20035 من أراضي بيت قاد قضاء جنين وبتنفيذ الوكاله الدوريه عدل جنين رقم 425/2009/383 الصادره بتاريخ 20/1/2009 حسب الأصول وشطب وإلغاء اية عقود تتعارض مع ذلك وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماه لوكيل المدعيين .

لم يقبل المدعى عليهم (الثالثه والرابع والخامس) بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله حيث سجل استئنافهم تحت رقم 27/2017 فيما سجل استئناف المدعى عليه (الثاني)  تحت رقم 423/2017 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 31/12/2017 القاضي برد الاستئنافين موضوعا والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه .

لدى طعن المدعى عليهم (الثالثه والرابع والخامس) بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب الطعن رقم 229/2018 قررت المحكمه بتاريخ 20/6/2018 نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني بعد ان تبين لها ان محكمة الاستئناف لم تقم بإعمال احكام الماده (200) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه .

بعد إعادة القضيه الى محكمة الاستئناف قررت السير على هدي حكم محكمة النقض وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 6/3/2019 - محل الطعن الماثل -  الامر الذي لم يقبل به المدعيان فطعنا فيه لدى محكمة النقض للأسباب المشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف ومخالفتها لما استقرت عليه احكام محكمة النقض من ان الوكاله الدوريه الأسبق في التاريخ هي الواجبة التنفيذ لدى الموقع الرسمي وليست الوكاله الدوريه الأسبق في التسجيل وكذلك خطأها حينما اعتبرت ان حسن النيه متوفر لدى المشترين عمر وعلام اذ ان سوء النيه من عدمه لا علاقه له بمثل هذه الحاله كون اجتهاد المحاكم قد استقر على عدم جواز قيام البائع بموجب وكاله دوريه ببيع ذات الأرض مره أخرى وان ذلك يؤدي الى بطلان البيع الثاني .

وحيث انه مستفاد من أوراق الدعوى ان الطاعنين يطالبان في لائحة الدعوى الغاء عقود البيع ذوات الأرقام 1827و1828و1829/2011 دائرة تسجيل أراضي جنين وسندات التسجيل الناتجه عنها وابطال الوكاله الدوريه سجل 984 صفحه 3/2010 تاريخ 10/8/2010 سفارة دولة فلسطين في عمان والحكم بتنفيذ الوكاله الدوريه رقم 425/2009/383 كاتب عدل جنين وقد بينا في تلك اللائحه بأنهما اشتريا حصص المدعى عليها الأولى (نهى عبوشي) في قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب وكاله دوريه مصدقه لدى كاتب عدل جنين بتاريخ 20/1/2009 تحمل الرقم 425/2009/383 وان البائعه نهى قامت في العام 2010 ببيع ذات الحصص في قطعة الأرض موضوع الوكاله الدوريه 425/2009/383 الى مشترين اخرين وهم المدعى عليهم ( الثالثه والرابع والخامس ) بموجب وكاله دوريه لاحقه منظمه لدى سفارة دولة فلسطين في عمان تحمل الرقم سجل 984 صفحه 3/2010 تاريخ 10/8/2010 وان المشترين المذكورين قاموا بتنفيذ هذه الوكاله لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصه وتسجيل المبيع على أسماؤهم الامر الذي حرم الطاعنين من تنفيذ الوكاله الدوريه التي اشتروا بموجبها ، ونجد بأن محكمة الاستئناف توصلت الى ( انه من الثابت ان قطعة الأرض محل الدعوى مسجله لدى دائرة تسجيل الأراضي في جنين أي انها مسجله بالطابو والتسويه تامه بها منذ زمن ولما كانت القيود والسجلات العقاريه بما حوته من قيود وأسماء وحصص ومساحات وخلافه تتصل بالنظام العام لتعلقها بالأرض التي تعتبر احدى مقومات الدوله والتي تعتبر كذلك تلك السجلات كاشفه لحقيقة بياناتها ويعتد بها في مواجهة الكافه فالشخص الذي يرغب بشراء عقار مسجل يقوم بالكشف عنه لدى دائرة الأراضي المختصه على صفحة ذلك العقار ليرى ان كان مسجلا باسم من يرغب بالشراء منه او لا او ان كان مثقلا باي حق عيني من رهن او حجز او خلاف ذلك وبالتالي اذا تبين له خلو العقار من أي مانع للتملك يقدم على الشراء ويسجل العقار باسمه لدى الطابو فلا يعقل بعد ذلك سواء قصر الوقت او طال ان يأتي احد ما يدعي بوجود حق له بالعقار قبل البيع ويطعن بالتسجيل ويطالب بإلغاء القيد لو حصل البيع بناء على تزوير طالما ثبت ان المشتري الثاني الذي سجل العقار باسمه حسن النيه ولم يكن له علاقه بذلك التزوير او أي عيب من العيوب التي ترد على العقود والا أصبحت قيود التسجيل عرضه للتغيير والتبديل في كل حين ).

وفي ذلك نجد ان هذا الذي ساقته محكمة الاستئناف في حكمها الطعين جاء خلافا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من احكامها بأن إعطاء وكاله دوريه يتعلق بها حق الغير يحول بين معطيها وبين إعطاء وكاله أخرى بالعقار موضوعها كما تحول بينه وبين اجراء اية بيوعات على العقار موضوع الوكاله ذلك ان الوكاله المعطاه تغل يد البائع عن أية بيوعات تتعلق بذات العقار المباع بموجب الوكاله ويبقى حق المستفيد من الوكاله (المشتري) قائما طيلة المده المقرره قانونا وهي خمس عشرة سنه  .

ذلك ان الماده 11/ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله رقم 51 لسنة 1958 وما ادخل عليها من تعديلات مطبقه لدينا نصت ( الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خلال خمس عشرة سنه من تاريخ تنظيمها أو تصديقها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل الأراضي بإتمام معاملة البيع أو الفراغ لاسم المشتري) .

وفي ضوء هذا الذي نصت عليه الماده 11/ب المشار اليها فإن اية بيوعات يقوم بها البائع تلي إعطاء الوكاله الدوريه الأولى سواء كان ذلك في الموقع الرسمي او بموجب وكالات لاحقه للوكاله الأولى تقع باطله مستوجبة الإلغاء ، ذلك ان بيع العقار بموجب وكاله رتب القانون وجوب تنفيذها في جميع الأحوال سواء عزل الموكل الوكيل ام توفي الموكل والوكيل ملزما دائرة التسجيل في حالة وفاة الوكيل ان تقوم بإتمام معاملة البيع وفق ما انبأت عنه الماده 11/ب .

وان قيام البائع بموجب وكاله دوريه غير قابله للعزل ببيع العقار مره ثانيه سواء بموجب وكاله دوريه لاحقه او لدى دائرة التسجيل - أي بإخفاء البيع بموجب الوكاله الأولى قد يعد عملا إحتياليا اذا ما استجمعت عناصره ولا يمكن لعمل غير قانوني قد يكون مجرما ان تضفي عليه الحمايه ولا يقبل من المشتري الثاني ان يتمسك بحسن النيه لأن حسن نية المشتري لا تنفي سوء نية البائع اذ من حق المشتري الثاني ان يعود على البائع بالثمن وأية حقوق قد تترتب له جراء فعلته .

وعليه وتأسيسا على ما تقدم يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف جاء مخالف لاحكام القانون ولما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من احكامها الامر الذي يجعل من أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه

لهــذه الاســـــــــباب

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان الطعن مقدم للمره الثانيه فاننا وسندا لحكم الماده 237/2/ب نقرر الحكم بإلغاء عقدي البيع ذوات الأرقام 1827و 1828و1829/2011 لدى دائرة تسجيل أراضي جنين المتعلقه بقطعة الأرض رقم (9) من الحوض رقم (20035) من أراضي بيت قاد قضاء جنين وما نتج عنها من سندات تسجيل والحكم بتنفيذ الوكاله الدوريه رقم 425/2009/383 كاتب عدل جنين تاريخ 20/1/2009 وشطب وإلغاء أية قيود تتعارض مع ذلك وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف  .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022