السنة
2015
الرقم
769
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الكريم حنون
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة :
محمود جاموس ، محمود الجبشه ، كمال جبر ، آمنه حمارشة

 

الطــــــاعــن : جوزيف (يوسف) شكري مخلوف بصفته المستفيد من الوكالة الدورية 9807/2000 عدل رام الله بتاريخ 05/09/2000 - رام الله

وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله      

المطعـون ضدهم : 1- ناجح محمود رمضان بياتنه/رام الله

                       2- محمد كمال عبد عبد الجواد صرمة/رام الله

وكيلهما المحامي : ربيع ربيع / رام الله

                       3- جورج بن شكري حنا مخلوف / جفنا

                       4- جون بن شكري حنا مخلوف / جفنا                        5- عصام بن لويس شكري مخلوف / جفنا

                       6- وليد بن لويس شكري مخلوف / جفنا

                       7- ماجدة بنت لويس شكري مخلوف / جفنا

                       8- لميس بنت لويس شكري مخلوف / جفنا

                       9- ريتشارد بن انطون شكري مخلوف / جفنا                      10- بيتر بن انطون شكري مخلوف / جفنا

                    11- دعد بنت مناويل شكري مخلوف / جفنا                     12- رامز بن مناويل شكري مخلوف / جفنا

                    13- غادة بنت مناويل شكري مخلوف / جفنا

                   14- لويزا بن لويس شكري مخلوف / جفنا

والمطعون ضدهم من الثالث وحتى الرابعه عشر بصفتهم ورثة المرحومة نوالي شكري حنا عوده مخلوف بموجب حجة حصر الارث رقم 59/2010 عن المحكمة الكنسية بالقدس بتاريخ 01/10/2010

                   15- رائد فريد عبد سريه / رام الله

وكيله المحامي : جمال العمري

                   16- معتصم يوسف أحمد بدر/ ابو ديس                   17- اياد عبد الله محمود مطرود / ابو ديس

وكيلهما المحامي : محمد لافي / ابو ديس

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 07/05/2015 بالاستئناف المدني رقم 105/2012 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف والحكم برد دعوى الطاعن مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

          يستند هذا الطعن الى :-

  1. الاجراءات امام محكمة الدرجة الاولى يشوبها البطلان لمشاركة القاضي محمد مسلم في نظر الاستئناف رغم انه سبق له ان نظر الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى .
  2. اخطأت محكمة الاستئناف في تجاوز اسباب الاستئناف ومعالجة امور لم تكن مطروحة .
  3. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الالتزامات بما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بخصوص احكام الوكالات الدورية الاسبق بالتاريخ واخطأت في قرارها باهدار الوكالة الدورية الاولى واخطات باعتبار ان المشتري الثاني الذي قام بتنفيذ الوكالة الدورية حسن النية .

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون به والحكم وفق ما جاء في لائحة دعواه مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضدهم الاول والثاني بلائحة جوابية التمسا بموجبها الحكم برد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــة

ان المحكمة وبالتدقيق تجد ان الحكم المطعون به صادر بتاريخ 07/05/2015 ولائحة الطعن موردة لقلم المحكمة بتاريخ 09/06/2015 ولورود الطعن ضمن المدة القانونية مستوفياً باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع .

تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها كافة اوراقها .

ان الطاعن اقام الدعوى لدى محكمة بداية رام الله سجلت تحت رقم 252/2003 ضد المطعون ضدهم على سند من الادعاء بان مورثة المطعون ضدهم من الثالث وحتى الرابع عشر نوالي شكري حنا عودة مخلوف قامت وبتاريخ 05/09/2000 بتنظيم الوكالة الدورية رقم 9807/2000 التي بموجبها باعت كامل حصصها في قطعة الارض موضوع الدعوى للطاعن ثم وبتاريخ 16/01/2002 قامت باعطاء المطعون ضده الخامس عشر وكالة خاصة عدلية رقم 458/2002 والذي قام بدوره وبتاريخ 25/03/2002 واستناداً لتلك الوكالة الخاصة بيع حصص موكلته المذكور التي هي ذات الحصص المباعه للطاعن وذلك للمطعون ضده السابع عشر وعين المطعون ضده السادس عشر وكيلا دوريا وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم 2408/2002 ثم قام المطعون ضده السادس عشر بصفته وكيل دوري والمطعون ضده السابع عشر بصفته المشتري بموجب تلك الوكالة وبتاريخ 16/02/2003 بيع هذه الحصص الى المشتري المطعون ضده الثاني ونصبوا المطعون ضده الاول وكيل دوري بموجب الوكالة الدورية رقم 409/2003 المعطوفة على الوكالة الدورية 2408/2002 وقام المطعون ضدهما الاول والثاني بتنفيذ تلك الوكالة الدورية وهي الوكالة الدورية رقم 409/2003 المعطوفة على الوكالة الدورية رقم 2408/2002 المستندة الى الوكالة الخاصة رقم 458/2002 لدى دائرة تسجيل اراضي رام الله بموجب الصفقة العقارية رقم 536/2003 وتم بموجبها تسجيل حصص مورثه المطعون ضدهم من الثالث وحتى الرابع عشر في قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية باسم المطعون ضده الثاني .

وحيث ان الطاعن هو المشتري الاسبق من مورثة المطعون ضدهم من الثالث وحتى الرابع عشر بموجب الوكالة الدورية رقم 9807/2000 المنظمة بتاريخ 05/09/2000 طلب ابطال الوكالات الدورية اللاحقة رقم 2408/2002 والوكالة المعطوفة عليها رقم 409/2003 وابطال عقد البيع رقم 536/2003 الذي تم استناداً لتلك الوكالات الدورية واعادة الحال لما كان عليه كي يتمكن من تنفيذ الوكالة الدورية الاسبق التي اشترى ذات الحصص بموجبها .

وامام محكمة الدرجة الاولى وبعد ان استكملت الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي بقبول الدعوى والغاء الوكالة الدورية رقم 2408/2002 والوكالة الدورية رقم 409/2003 والغاء سندات التسجيل الصادر نتيجة الصفقة العقارية رقم 536/2003 واعادة الحال لما كان عليه سابقا وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 9807/2000 .

لم يرتضي المطعون ضدهم الاول والثاني بذلك الحكم وبادروا بالطعن به لدى محكمة استئناف    رام الله بالاستئناف المدني رقم 105/2012 وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد دعوى المدعي (الطاعن) لعدم استنادها الى سبب صحيح مع الزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يرتضي الطاعن بذلك الحكم وبادر بالطعن به لدى هذه المحكمة بالطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الطعن وهو الطعن ببطلان الاجراءات امام محكمة الاستئناف كون القاضي محمد مسلم عندما نظر الدعوى في مرحلة الاستئناف كان قد نظرها ايضا امام محكمة الدرجة الاولى .

اننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان القاضي محمد مسلم قد جلس فيها جلسة واحد وهي جلسة 04/06/2007 التي لم يحصل فيها اية اجراءات وكانت في مرحلة تبليغات المدعى عليهم وبالتالي لم يقم القاضي المذكور باي اجراء جوهري امام محكمة الدرجة الاولى حتى يمنعه من نظرها في مرحلة الاستئناف وعليه فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وهو النعي على محكمة الاستئناف خطأها في معالجة امور لم تمكن مطروحة في اسباب الاستئناف .

اننا نجد ان محكمة الاستئناف قد عالجت موضوع الوكالات الدورية في حال وجود اكثر من وكالة على ذات البيع وبحثت من هي الاولى بالرعاية والحماية وهذا من صلب اسباب الطعن بالاستئناف وما تمحور حوله السبب الاول منه وعليه فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الطعن وهو النعي على محكمة الاستئناف خطئها فيما توصلت اليه باعتبار المشتري الثاني الذي قام بتنفيد الوكالة الدورية حسن النية وهو اولى بالحماية وبالنتيجة رد دعوى الطاعن .

اننا نجد ان المرحومة نوالي شكري حنا عوده مخلوف مورثة المطعون ضدهم من الثالث وحتى الرابع عشر قامت ببيع الطاعن كامل حصصها في قطعة الارض رقم (130) من الحوض رقم 4 من اراضي جفنا وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم 9807/2000 المنظمة لدى كاتب عدل رام الله بتاريخ 05/09/2000 ووكلت الوكيل الدوري فادي مشيل فرنسيس عودة مخلوف لينوب عنها بكافة الاجراءات حتى يتم تسجيل هذه الحصص باسم المشتري لدى الموقع الرسمي . وكالة دورية غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها الا وهو المشتري (الطاعن) واقرت بقبض كامل الثمن عدا ونقدا واقرت على نفسها بانه لا يحق لها ولا لورثتها من بعدها عزل الوكيل او الطعن بمضمون هذه الوكالة .

وقد جاء في الفقرة ب من المادة 11 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 المعدلة بالقانون رقم 98 لسنة 1966 وهي ان (الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتعلقة ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خلال خمسة سنوات (والتي عدلت بالامر العسكري رقم 811 لسنة 1979 الى خمسة عشر سنة) وذلك من تاريخ تنظيمها سواء اعزل الوكيل او توفي الموكل او الوكيل) .

من هذا النص نجد ان البيع الذي تم بموجب الوكالة الدورية الأولى المذكورة هو بيع صحيح ومكتمل الاركان وواجب النفاذ الا انه لا ينقل الملكية بحد ذاته بل لا بد من تنفيذه لدى الموقع الرسمي وهذا البيع واجب النفاذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم خلال المدة المذكورة وهي خمسة عشر سنة ويكون البائع في هذه الحالة قد غلت يده عن التصرف بالحصص المباعه بمجرد توقيعه على تلك الوكالة الدورية باي شكل من اشكال التصرف سواء البيع او الرهن او الهبة ولكون الوكالة الدورية تضمنت التوكيل عن البائع بمتابعة اجراءات التسجيل فان هذا الوكيل لا يكون قابل للعزل من قبل الموكل ولا من خلفه العام وذلك لتعلق حق الغير بهذا التوكيل الا وهو المشتري الذي دفع ثمن البيع ولا يملك البائع الموكل بيع ذات العقار موضوع الوكالة الدورية لشخص اخر حتى لو كان هذا الشخص حسن النية لان العقار يكون والحالة هذه قد اصبح داخلاً في تصرف المشتري وخارجاً عن تصرف البائع لان المشتري الثاني يكون والحالة هذه قد اشترى ممن لا يملك الحق في البيع ولا يكون البائع والحالة هذه اهلاً للتصرف بذلك العقار .

اضافة الى ان قيام المالك (البائع) باعطاء وكالة دورية لاحقة للوكالة المعطاة على ذات قطعة الارض يعتبر بمثابة عزل للوكيل الاول عن وكالته خلافاً للقانون وبهذا تعتبر الوكالة الدورية اللاحقة باطلة ومخالفة للقانون وغير واجبة النفاذ كون الوكالة الثانية تضمنت عزل للوكيل الدوري الاول بخلاف حكم القانون حيث لا يجوز عزله عملا باحكام المادة 1521 من مجلة الاحكام العدلية التي نصت (للموكل ان يعزل وكيله من الوكالة ولكن ان تعلق به حق اخر فليس له عزله) .

وعليه وحيث ان المالكة لقطعة الارض مورثة المطعون ضدهم من الثالث وحتى الرابع عشر قامت ببيع كامل حصصها لقطعة الارض موضوع الدعوى للطاعن بموجب الوكالة الدورية رقم 9807/2000 وبالتالي فان قيام المطعون ضده الخامس عشر بصفته وكيلا خاصا عن المالكة بيع ذات الارض للمطعون ضده السابع عشر بموجب الوكالة الدورية رقم 2408/2002 مرة ثانية هو عمل باطل ولا يرتب اي اثر وكذلك قيام المشتري المذكور بموجب تلك الوكالة الباطلة بيعها مرة اخرى من خلال عطف وكالة دورية عليها رقم 409/2009 لمصلحة المطعون ضده الثاني يعد ايضا عملا باطلا ذلك ان ما بني على باطل فهو باطل .

وبهذا تكون محكمة الاستئناف باقرارها صحة الوكالة الثانية قد اخطات في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وكان يتوجب عليها تاييد حكم محكمة الدرجة الاولى .

                                                          لـــــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون به والغائه وحيث ان الدعوى صالحة للحكم فيها نقرر عملاً باحكام المادة 237/2 من قانون الاصول الحكم بالغاء الوكالة رقم 2408/2002 والوكالة التي بنيت عليها رقم 409/2003 والغاء عقد البيع رقم 536/2003 وتمكين الطاعن من تنفيذ الوكالة الدورية رقم 9807/2000 المنظمة لمصلحة الطاعن مع تضمين المطعون ضدهم بالتكافل والتضامن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/12/2019