السنة
2018
الرقم
1344
تاريخ الفصل
31 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الكريم حنون
وعضويـة السادة القضاة : محمود جاموس،بشار نمر،كمال جبر،ثائر العمري

 

الجهة الطاعـنة : 1- عاطف وعلي وماهر وروضية ونهى أبناء راشد محمد حسني عبد الغني (ورثة المرحومة هند المدعى عليها الأولى ) /صيدا

                  2- علي راشد محمد عبد الغني /صيدا

وكيلهم المحامي سهيل أبو صاع

الجهة الطاعنة المختصمة انضمامياً

  1. محمد سليم سليمان محمد 
  2. مدير دائرة تسجيل أراضي جنين بالإضافة لوظيفته
  3. النائب العام بالإضافة لوظيفته     

المطعــــون عليه : سليمان سليم سليمان رداد /صيدا

وكيله المحامي إبراهيم عبد اللطيف حسن /طولكرم

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 5/8/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/6/2018 في الاستئناف المدني رقم 3/2012 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى المدنية رقم 228/2010 القاضي بابطال عقدي البيع رقم 1787/2008 و1387/2005 وتنفيذ الوكالة الدورية 1811/97 عدل طولكرم وفق الأصول .

تستند الجهة الطاعنة في طعنها هذا الى:

  1. اخطات محكمة الاستئناف في تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى مستندة الى بينات خطية لا تصلح للحكم وكونها لم تطرح الوكالة الدورية للتنفيذ وهذا تقصير منها وهي الأولى بالخسارة .
  2. اخطات المحكمة في حرمان الطاعنة من تقديم بيناتها سواء امام محكمة الدرجة الأولى او امام محكمة الاستئناف .

التمست الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للسير حسب الأصول مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً كافة شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع :تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها كافة الأوراق ان المطعون عليه اقام الدعوى ضد الجهة الطاعنة موضوعها ابطال عقدي البيع رقم 1787/2008 و1387/2005 المنظمة امام دائرة تسجيل أراضي جنين وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 1811/97 عدل طولكرم .

على سند من  الادعاء بان المدعي مشتري جميع حصص المدعى عليها الأولى مورثة الجهة الطاعنة الأولى والطاعن المختصم الأول بموجب الوكالة الدورية رقم 1811/97 عدل طولكرم وقامت البائعة هند المذكورة مورثة الجهة الطاعنة الأولى ببيع حصصها المباعة سابقا بموجب الوكالة الدورية 1811/97 للمتشرية امنة رشدي محمد عبد الغني بموجب عقد البيع رقم 1387/2002 وقامت امنة المذكورة ببيع حصصها للمدعي الطاعن الثاني بموجب عقد البيع 1781/2018 ويطالب المشتري بموجب الوكالة الدورية (المشتري الاول) بابطال عقدي البيع المشار اليها وتنفيذ الوكالة الدورية المذكورة .

وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الدعوى وابطال عقدي البيع المشار اليها وتنفيذ الوكالة الدورية المذكورة ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى ورثة المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني وبادروا بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 3/2012 وامام محكمة الاستئناف وبعد اختصام باقي المدعى عليهم وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة المستانفة وبادرت للطعن به نقضا بالطعن الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب هذا الطعن

وفيما يتصل بالسبب الأول منه وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بقبول الدعوى وفي ذلك نجد وفق الوقائع الثابتة في الدعوى ان المدعي (المطعون عليه) هو المشتري بموجب الوكالة الدورية رقم 1811/97 عدل طولكرم بتاريخ 15/7/1997 لكامل حصص البائعين هند سليم سليمان عبد الغني ومحمد سليم سليمان محمد في قطعة الأرض رقم 9 من الحوض رقم 24 من أراضي كفر راعي وأقر البائعين بقبض كامل الثمن من المشتري المذكور ولم يعد لهم اية حقوق في قطعة الأرض المباعة ووكلا الوكيل الدوري المحامي عدنان عباس محمود هرشة لتسجيل هذه الحصص باسم المشتري ونجد ان المدعى عليه الثاني (الطاعن الثاني) بوكالة العامة عن البائعة هند المذكورة قام بيع ذات الحصص مرة ثانية الى المشترية امنة رشيد محمد عبد الغني بموجب عقد البيع المنظم لدى دائرة تسجيل أراضي جنين بالعقد رقم 387/2002 ثم قيام المشترية امنة المذكورة بيع ذات الحصص التي اشترتها الى الطاعن الثاني علي المذكور بموجب عقد البيع رقم 1781/2008 بتاريخ 21/7/2008 الامر الذي كان حائلاً امام المطعون عليه بتنفيذ الوكالة الدورية 1811/97 .

وحيث ان القانون في المادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 1958 القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة قد اعتبر الوكالات من هذا النوع المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دائرة التسجيل والمحاكم خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيمها ثم عدلت بتعديلات لاحقة الى مدة خمسة عشر سنة بمعنى ان البائع بموجب تلك الوكالات بمجرد توقيعه على هذه الوكالة واقراره بالبيع وقبض الثمن تكون قد غلت يده عن التصرف بهذه الأرض المباعة بأي تصرف يكون من شانه ان يؤثر على وجوبية تنفيذ هذه الوكالة كونه ترتب بموجبها حق للغير الا وهو المشتري ولا يجوز للبائع او خلفه الخاص او العام من المس بحقوق هذا الغير بوضع عوائق تحول دون وجوبية تنفيذها وان قيام الطاعن الثاني بوكالته العامة عن البائعة هند ببيع هذه الحصص مرة ثانية لمشتري اخر ومن ثم قيامه بشراء هذه الحصص من  المشتري الثاني ما هو الا التفاف على الحق الثابت للمشتري بموجب الوكالة الدورية 1811/97 عدل طولكرم ويحول دون وجوبية تنفيذها ما دامت ضمن المدة القانونية لوجوبية التنفيذ البالغة خمسة عشر عاما من تاريخ تنظئمها وبهذا تكون محكمة الاستنئاف ومحكمة الدرجة الأولى قد اصابت بقبول دعوى المطعون عليه وإلغاء وابطال عقدي البيع 1387/2002 و1781/2008 التي حالت دون وجوبية تنفيذ تلك الوكالة الدورية وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب الثاني من أسباب هذا الطعن الناعي على الحكم الطعين بالخطأ بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم البينة .

وبالتدقيق وبالرجوع الى ملف الدرجة الأولى نجد ان الجهة الطاعنة حصرت بينتها امام محكمة الدرجة الأولى بشهادة المدعى عليها الأولى هند لاثبات صورية البيع في الوكالة الدورية 1811/97 عدل طولكرم بسبب عدم استلامها اية مبالغ من ثمن هذا البيع وبالتالي لا يجوز لذات الجهة ان تطلب تقديم بينة شفوية جديدة امام محكمة الاستئناف خلاف البينة المحصورة وتكون محكمة الاستئناف قد اصابت من حيث النتيجة بعدم السماح بتقديمها وفيما يتصل بشهادة المدعى عليها الأولى والتي رفضت محكمة الدرجة  الأولى سماعها قبل وفاتها على الرغم من انها شهادة خصم معترض عليها لا يجوز سماعها إضافة الى ان الواقعة المراد اثباتها غير مقبول اثباتها لعدم اثارتها في اللائحة الجوابية وغير منتجة في الدعوى ذلك ان عدم دفع الثمن على فرض صحته لا يعني صحة قيام البائع بموجب الوكالة الدورية بعد ان اقر بالبيع وقبض الثمن وتوكيل الغير لتسجيل الحصص المباعة باسم المشتري وبيعها مرة ثانية لشخص اخر بل له الحق في إقامة الدعوى للمطالبة بالثمن ان كان لها وجه إضافة الى ان عدم قيام المشتري بموجب الوكالة الدورية بطلب تنفيذها لدى الدائرة المختصة لا يعني انعدام حقه في إقامة الدعوى لإزالة العوائق التي تحول دون تنفيذ تلك الوكالة الدورية وعليه فان كل ما جاء في أسباب الطعن من دفوع لا ترد على الحكم الطعين .

 

 

لـــــــــــــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الجهة الطاعنة بالطعن الأصلي كافة الرسوم والمصاريف

                  حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

هـ.ج