المادة رقم 237 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تأييد الحكم من حيث النتيجة وحكم المحكمة في الموضوع
1- إذا وقع قصور في تسبيب الحكم المطعون فيه رغم موافقة منطوق الحكم للقانون تقرر المحكمة تأييده من حيث النتيجة التي انتهى إليها بعد استدراك أسباب القصور.
2- إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه.
ب- إذا كان الطعن للمرة الثانية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية