السنة
2016
الرقم
396
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : معاذ حسين نايف ستيتي / مخيم جنين.

                     وكيلاه المحاميان : موسى قدوره و/او علاء فريحات / جنين.

المطعون ضدهما :1- مستشفى جنين الحكومي (مستشفى الدكتور خليل سليمان).

                       2- عطوفة النائب العام / ممثل عن المطعون ضده الأول.

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 13/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 243/2015 الصادر بتاريخ 15/2/2016 ، المتضمن تعديل الحكم المستأنف والحكم للمستأنف عليه (المدعي) بمبلغ وقدره (1219.17) شيكل مع الرسوم والمصاريف دون اتعاب محاماه كون المدعي خسر الجزء الأكبر من دعواه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو الآتي :-

1- اخطأت المحكمة بعدم تطبيق الماده (207/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث كان يتوجب رد الاستئناف لعدم ارفاق صوره مصدقه عن الحكم مع لائحة الإستئناف.

2- اخطأت المحكمة بعدم رد الاستئناف لعدم دفع الرسم عنه ذلك ان المعفى من الرسوم هو العامل وليس رب العمل وفق الماده (4) من قانون العمل.

3- اخطأت المحكمة في احتساب مكافأة نهاية الخدمه وفق الماده (42/2) من قانون العمل.

4- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حين قررت فسخ الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى ، ذلك بإعتبار ان الفصل التعسفي مفترض وعلى رب العمل اثبات انهاء العمل لأسباب مشروعه او باستقالة العامل من العمل وفق ما جاء في الماده (40) من قانون العمل ، وكان على رب العمل اثبات انهاء العمل بصوره مشروعه.

5- اخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعن ببدل الاجازات السنويه وفق المبرز (ن/2) وفق الماده (74) من قانون العمل.

6- اخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعن ببدل اتعاب المحاماه.

7- اخطأت في عدم الحكم بالفائده القانونية.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين والحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار ومكافأه نهاية الخدمه بواقع شهر عن كل سنه وبدل الاجازات السنويه بالاضافه لما تم الحكم به سابقاً ، وفي جميع الاحوال اتخاذ المقتضى القانوني حماية لحق الطاعن والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن ولم تقدم لائحه جوابية.

  المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وفيما يتعلق بالسبب الاول منه من حيث تخطئة المحكمة بعدم تطبيق الماده (207/2) من قانون الاصول المدنية وانه كان يتوجب رد الاستئناف لعدم ارفاق صوره مصدقه عن الحكم المستأنف مع لائحة الاستئناف.

ولما كان الثابت من اوراق الدعوى ان لائحة الاستئناف تضمنت جميع البيانات المنصوص عليها في الماده (208) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث اسم المحكمة المستأنف اليها واسماء الجهه المستأنفه والمستأنف عليه وعناوينهم واسماء المحامين ، وكذلك الحكم المستأنف والمحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ورقم الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف بالاضافه لأسباب وطلبات المستأنف وتوقيع محامي المستأنف على لائحة الاستئناف.

ولما كان ما جاء في الحكم الطعين يدل على ان المحكمة الاستئنافيه ولدى نظرها في الاستئناف رقم 243/2015 كانت قد عالجت اسباب الاستئناف من خلال نظرها واطلاعها على ملف الدعوى الصلحيه الصادر فيها الحكم المستأنف وهذا ثابت بشكل واضح وصريح من خلال ما اشتمل عليه الحكم الطعين لدى معالجته لأسباب الطعن الاستئنافي ، الامر الذي نجد معه ان الحكم المستأنف كان مطروحاً امام المحكمة الاستئنافيه واطلعت عليه وهي بصدد اصدارها الحكم الطعين هذا من ناحيه ، وناحيه اخرى ولما كانت الفقره الثانيه من الماده (207) من قانون الاصول المدنية قد نصت على ارفاق صوره مصدقه عن الحكم او القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف ولما كانت هذه الماده لفقرتها الثانيه لم ترتب البطلان على مخالفتها وذلك في حال عدم ارفاق صورة الحكم المستأنف مع لائحة الاستئناف ، الامر الذي يجعل من هذه المخالفه ليس من شأنها ان ترتب رد الاستئناف وبالتالي يغدو هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وتخطئة المحكمة في عدم رد الاستئناف لعدم دفع الرسوم المقرره باعتبار ان المستأنف هو رب العمل والاعفاء الوارد في الماده (4) من قانون العمل هو للعامل وليس لرب العمل.

ولما كان الثابت من الاوراق ان الجهه المستأنفه هي مستشفى جنين الحكومي والنائب العام بصفته ممثلاً عن المطعون ضده الاول ،وبالرغم من كونها رب العمل الا انه وبالرجوع لاحكام قانون دعاوى الحكومه فإننا نجد ان الدوائر الحكوميه معفاه من دفع الرسوم القضائيه وفق صريح نص الماده (10) من قانون دعاوى الحكومه رقم 25 لسنة 1958 والتي تضمنت على انه ( لا يطلب في ايه دعوى او اجراءات ترى امام المحاكم الى الحكومه ان يدفع اية رسوم او نفقات او ان يقدم كفاله.....الخ.)

وحيث نجد ان النيابه العامه هي من تقدمت بالاستئناف بالاستناد للماده (3) من قانون دعاوى الحكومه ، الامر الذي نجد معه ان الاستئناف مقدم وفق الاصول لكون النيابه العامه ودوائر الحكومه معفاه بنص القانون من دفع الرسوم ، وبالتالي يغدو هذا السبب على غير  سند من القانون وحرياً بالرد.

 

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن والقول بخطأ المحكمة في احتساب مكافأه نهايه الخدمه وفق الماده (42/2) من قانون العمل.

وبالرجوع لاحكام الماده (42) من قانون العمل وفق مؤدى حكم الفقره (2) انها جاءت استثناءً على ما ورد في الفقره الاولى من ذات الماده والتي نصت على ان العامل يستحق بدل مكافأه نهاية الخدمه اذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الاولى على 1/3 المكافأه ....الخ

ولما كان الثابت من الاوراق يشي بأن الطاعن لم يقدم استقالته من العمل كما لم يثبت انه ترك العمل بعد اشعار صاحب العمل وفق صريح نص الماده (42) من قانون العمل ، الامر الذي يتوجب والحاله هذه تطبيق حكم الماده (45) من ذات القانون ، الامر الذي يجعل من الحكم الطعين مستوجباً النقض من هذه الناحيه ، وبالتالي يكون ما يستحقه الطاعن (المدعي) من بدل مكافأة نهاية الخدمه مبلغ :-

[(2) سنه x1500شيكل] + [5 شهورx 1500/12 شهر] = 3625 شيكل بدل المبلغ المحكوم به.

اما عن سببي الطعن الرابع والخامس المتعلق بتخطئة الحكم الطعين من حيث عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار واستناد المحكمة للماده (40) من قانون العمل من حيث انهاء العمل لأسباب مشروعه ، وكذلك خطأ المحكمة بعدم الحكم ببدل الاجازات السنوية وفق المبرز (ن/2).

وفي ذلك نجد ان هذين السببين يتعلقان بوزن المحكمة مصدرة الحكم الطعين للبينه المقدمه في الدعوى ، ولما كان الحكم الطعين قد اشتمل في حيثياته وتسبيبه على عدم تحقق واقعة الفصل التعسفي دون وجه حق او مسوغ قانوني وفق ما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى وكذلك عدم صحه مطالبه الطاعن (المدعي) لبدل الاجازات السنويه المدعى بها.

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيه في وزن البينه وتقديرها قد وجدت ان انهاء خدمات المدعي لدى الجهه المدعى عليها لم يكن فصلاً تعسفياً وأن انهاء عمله جاء طبقاً للفقرتين (5و9) من الماده (40) من قانون العمل ، اي ان انهاء العمل كان له ما يبرره من البينات وفق البين من المبرز (ن/2) وهو عباره عن كامل ملف المدعي التي اثبتت ان المدعي تم انهاء خدماته بسبب سلوكه وعدم ادائه للعمل المطلوب منه وتجاوزاته الوظيفيه واعتدائه على الموظفين ، ووجود عدة شكاوى ضده بالرغم من التنبيهات الشفويه له وتشكيل لجنة تحقيق معه وبنتيجتها تم انهاء خدماته ، ولما كانت الماده (40) من قانون العمل تجيز لصاحب العمل انهاء عقد العمل دون اشعار بحال ارتكاب العامل لأي من المخالفات المنصوص عليها في متن تلك الماده ، الامر الذي نجد معه ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين في هذا الجانب له ما يبرره في اوراق الدعوى والذي جاء استخلاصاً سائغاً لا رقابه لمحكمتنا على ما خلصت اليه فيكون هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين ونقرر رده.

اما فيما يتعلق بالمطالبه ببدل الاجازات السنوية وخطأ المحكمة بعدم الحكم فيها.

ولما كان على صاحب العمل ان يثبت ان العامل قد استوفى اجازاته السنوية ومن مراجعتنا لمدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة وهي بصدد معالجة اسباب الاستئناف حملته على القول [ اما المبرز ن/2 فهو عباره عن صوره عن ملف المدعي لدى المدعى عليه الاول والذي تم تزويد المحكمة بنسخه عنه بناء على طلب وكيل المدعي ، ويحوي على الاجازات التي حصل عليها المدعي اثناء عمله لدى المدعى عليه الاول وهي موقعه من المدعي بالاضافه الى اجازة لاداء مناسك العمره مدتها (12) يوماً..... وباستعراض المحكمة للبينات المقدمه من طرفي الدعوى فانه ثبت لديها ان المدعي استنفذ اجازاته السنوية وهذا ثابت من المبرز (ن/2).]

ولما كان ذلك يتعلق بالواقع وليس بالقانون ، وحيث ان الامر يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينات المقدمه في الدعوى دون رقابه عليها من محكمة النقض ، ولما كان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء مستنداً لما له اصل في الاوراق فيكون هذا السبب لا يقوى على جرح الحكم الطعين وحرياً بالرد.

اما عن السبب السادس من اسباب الطعن بتخطئة المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل اتعاب المحاماه.

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الحكم ببدل اتعاب المحاماه يخضع لسلطة المحكمة التقديريه في ضوء الجهد المبذول ، الامر الذي لا يستدعي تدخل محكمتنا في قناعة المحكمة بخصوص هذا الامر وبالتالي يغدو هذا السبب حرياً بالرد.

اما عن السبب السابع من اسباب الطعن والقول خطأ المحكمة في عدم الحكم بالفائده القانونية.

وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت في حكمها المستأنف رد المطالبه بالفائده القانونية ، ولما كان الطاعن لم يقدم الطعن الاستئنافي بهذا الخصوص ، الامر الذي نجد معه ان اثارة هذا الدفع امام محكمة النقض هو دفع لم يكن مثاراً لدى محكمة الاستئناف اي ان هذا الدفع اثير لاول مره امام محكمة النقض ، وبالتالي وطبقاً للماده (232/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تنص على انه لا يجوز اثارة اي طعن في مرحلة النقض ما لم يكن مثاراً في المرحله الاستئنافيه ، وعليه يغدو هذا السبب حرياً بالرد.

لــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن فيما يتعلق ببدل مكافأة نهاية الخدمه ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه عملاً بأحكام الماده (237/2/أ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن المحكمة تقرر ما يلي :-

1- الحكم للمدعي (الطاعن) ببدل مكافأه نهاية الخدمه بمبلغ وقدره (3625) شيكل فقط بدلاً من المبلغ المحكوم به البالغ (1219.17) شيكل.

2- تأييد الحكم الطعين فيما عدا ذلك.

3- تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ (50) دينار اتعاب محاماه.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  26/11/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة