السنة
2016
الرقم
107
تاريخ الفصل
12 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سليمان صلاح سليمان الحوراني/ بيت ساحور.

وكيله المحامي

:

خاطر الحمري/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليها

:

بلدية بيت  ساحور ممثلة برئيس البلدية.

 

وكيلها المحامي

:

جوزيف سلامة.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 11/01/2016 في الدعوى المدنية رقم (149/2014) والقاضي "بالحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (3840) شيكل، للمستانف وردّ باقي المطالبات".





 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- أخطأت المحكمة باحتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة.

2- أخطأت المحكمة بردّ المطالبة ببدل أيام الجمع.

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل الإجازات الدينية والرسمية.

4- أخطأت المحكمة باحتساب بدل الإجازات السنوية (28) يوم، بدل (42) يوم كون المستأنف عمل أكثر من خمسة سنوات.

5- أخطأت المحكمة بردّ المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار.

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في السبب الأول من أسباب الاستئناف، فإن المحكمة وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنف يدعي بأنه عمل لدى المستأنف عليها من شهر (4) عام (2007) لغاية شهر (12) عام 2012 بأجرة يومية (80) شيكل، وجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف عليها لدى محكمة الدرجة الأولى، أن المستأنف عمل لديها في منتزه عش غراب عمل موسمي من شهر (4) حتى شهر (10) من كل عام، حيث يغلق أبوابه باقي أيام السنة، ونجد أن ما جاء في اللائحة الجوابية قد تأيد من خلال ما جاء في أقوال جميع الشهود سواء  شهود المستأنف أو شهود المستأنف عليها، إذ جاء في شهادة الشاهد محمد صلاح الوراني وهو من شهود المدعي جاء فيها (المدعي كان يعطل عن العمل من شهر (10) حتى شهر (3) من العام التالي)، أي أن عمله يبدأ من شهر (4) حتى شهر (10) أي معدل سبعة شهور في السنة، وهذا أيضاً ما جاء في شهادة الشاهد محمد نادر نجم وهو من ضمن شهود المدعي، إذ يقول (المدعي يعمل بشكل يومي وأيام الدوام من شهر (4) لقاء شهر (10) أو (11)) وتأيد أيضاً من خلال شهادة الشاهد عدي صدوق  وهو من شهود المدعي التي جاء فيها (إن المدعي لم يكن يعمل طول السنة، وكان المدعي يعمل من شهر (3) لغاية شهر (10) بواقع كل سنة)، وكذلك نجد أنه قد جاء في شهادة الشاهد محمود موسى الاطرش أمين صندوق بلدية بيت ساحور، والذي أعد كشف كامل بدوام المدعي عن كامل سنوات الخدمة التي عمل بها المستأنف وهو المبرز د/1، والذي جاء فيه أن المستأنف عمل في سنة (2008) مدة (70) يوم وفي سنة (2009)  (151) وفي سنة (2010) مدة (158) يوم في سنة (2011) مدة (129)  وفي سنة (2012) مدة (184) يوم، أي أن مجموع عمله في تلك السنوات هي (692) يوم، وحيث أن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة يكون أجره شهر عن كل سنة قضاها في العمل، أي أن المكافأة مرتبطة بانقضاء سنة في العمل، وبالتالي تحسب حسب سنوات العمل التي قضاها، وحيث أنه وفقاً لما جاء في شهادات الشهود، بأن عمله  كان بمعدل سبعة شهور عن كل سنة، وحسب جدول أيام العمل هي مدة (692)  يوم، وحسب ما جاء في لائحة الدعوى أن العمل استمر من شهر (4) من عام (2007) لغاية شهر (12) من عام (2012)  لمدة (5) سنوات ونصف بمعدل (7) شهور عن كل سنة، وتكون مدة العمل التي قضاها هي (38) شهر ونصف والتي تعادل ثلاث سنوات وشهرين، وبالتالي يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة  عن هذه المدة فقط وهو مبلغ (7600) شيكل، ونجد أن محكمة الدرجة الأولى قد قامت في احتساب ثلث مكافأة نهاية الخدمة كون إنهاء العمل كان نتيجة استقالة ونجد من خلال شهود المدعي أن الشهود لم يعرفوا سبب عدم عودة المستانف للعمل في الموسم القادم سوى ما جاء في شهادة شقيقه الشاهد محمد الذي قال أن الجهة المدعى عليها قامت بايقاف المدعي عن العمل كون الشغل قد خف، وبما أن المدعي يدعي بأنه أنهى العمل في شهر (12) من العام (2012)، وبما أن هذا الشاهد يقول أن المدعي كان يعطل من شهر (11) حتى شهر (3) من العام التالي، مما يعني أن المدعي كان معطل في شهر (12)، وبالتالي هذا يتناقض مع القول بأن المستأنف عليه قال له: يعطيك العافية، وقام بايقافه عن العمل، ذلك أنه في شهر (12) لم يكن في حالة عمل، وبالتالي الرواية الأكثر منطقية، هي قول باقي الشهود أنه لم يعد المدعي للعمل في الموسم القادم، مما يعني أن العمل كان نتيجة استقالة، وبالتالي ما يستحقه المستأنف والحالة هذه ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وأن الفصل لم يكن تعسفياً، وبالتالي لا يستحق بدل إشعار ايضاً وما يستحق له هو ثلث مكافأة نهية الخدمة البالغة (7600) أي ما مقداره مبلغ (2533) شيكل، وبما أنه ثابت أن المستأنف كان يعمل كامل أيام الاسبوع خلال الفترة الصيفية التي كان يعمل بها، وبالتالي يستحق بدل أجر اليوم السابع خلال فترة العمل التي عملها، وحيث أن عدد أيام عمله وفق الكشف المبرز د/1 (692) يوم والتي تتضمن (91) يوم جمعة × 80 شيكل، اجرة اليوم الواحد وتساوي (7280) شيكل.

        أما بخصوص أيام العطل الدينية والرسمية، وبما أن عمله موسمي ويعمل بمعدل (7) شهور في السنة، وبالتالي من الاستحالة تحديد أيام العطل الدينية والرسمية خلال هذه الفترة، هذا إضافة إلى أنه كان يعمل في هذه المناسبات إن صدفت خلال فترة عمله ويتقاضى أجر عنها، كما جاء في شهادات الشهود، وان حقه المقرر في القانون هو العطلة مدفوعة الأجر، وليس العمل بهذه المناسبات وتقاضى أجرين عنها، وعليه فإننا نقرر ردّ هذا الدفع.

        أما بخصوص الإجازات السنوية فإن حق العامل في الإجازة السنوية مرتبط بالعمل سنة كاملة، حيث أن العامل يستحق إجازة مدفوعة الأجر مدتها اسبوعان عن كل سنة في العمل، وبما أن المستأنف لم يكن يعمل سنة كاملة حتى يستحق بدل إجازة سنوية، وبما أن محكمة الدرجة الأولى احتسبت للمستأنف بدل إجازة سنوية، كي لا يضار المستأنف من استئنافه، فإننا نقرر الابقاء على المبلغ المحكوم به بهذا الخصوص.

        وعليه فإننا نقرر الحكم بقبول السبب الأول وا لثاني ورد السبب الثالث والرابع والخامس من أسباب الاستئناف، ويستحق المستأنف تجاه المستأنف عليها الحقوق التالية:

1- بدل مكافأة نهاية الخدمة (2533) شيكل.

2- بدل أيام الجمع مبلغ (7280) شيكل.

3- بدل إجازات سنوية مبلغ (2240) شيكل.

- ويكون المجموع (12053) شيكل. 

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بالنتيجة بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (12053) اثنى عشر الف وثلاثمائة وخمسون شيكل للمستأنف مع المصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/05/2016

  الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون