السنة
2016
الرقم
107
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : ط.ع

وكيله المحامي : رائد عبد الحميد                     

المستأنف ضده : الحق العام

                    

القرار المستاتف : القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 08/02/2016 في الدفع المقدم بعدم اختصاص محكمة الفساد بنظر الدعوى 7/2013 لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

 

أسباب الاستئناف

 

1.  اخطات المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 08/02/2016 حيث انها لم تتطرق لأسباب الدفع المقدم بعدم اختصاصها ولم تبين اسانيد اختصاصها.

2.  لا تملك محكمة جرائم الفساد في البحث في جدية الدعوى الدستورية المقامة امام المحكمة العليا بصفتها الدستورية وذلك ان البحث الوارد امام محكمة جرائم الفساد هو حول اختصاص المحكمة من عدمه وليس طلبا لإحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية.

3.  الاشارة الى حكم المحكمة الدستورية رقم (3/2014) لا يرتب اثرا في الطعن المقدم من المستأنف ذلك ان الحكم الصادر قد عالج الفقرة (5) حصرا من المادة (1) من القرار بقانون بشان محكمة الفساد بينما ان الطعن الدستوري المقدم من المستدعي لا يدور حول الفقرة (1) وانما حول الفقرة (4) علما ان المادة (1) تحتوي على (6) فقرات قانونية مستقلة ولا يعني ابدا دستورية الفقرة (5) من المادة (1) دستورية باقي الفقرات ومن ضمنها فقرة (4).

4.  اخطات محكمة جرائم الفساد بعدم تعرضها للدفع بعدم الاختصاص المقدم من المستأنف.

5.  لقد نصت المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية جواز استئناف القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص مما يوجب على محكمة الموضوع التعرض والرد على اسباب اختصاصها من عدمه.

الإجراءات

 

بالمحاكمة الجارية، وبجلسة 28/2/2016 لم يحضر المستأنف ولم يبلغ ولم يحضر وكيله والتمس ممثل الحق العام اعادة تبليغه، وبجلسة 27/3/2016 لم يحضر المستأنف ولم يبلغ ولم يحضر وكيله والتمس ممثل الحق العام اعادة تبليغه، وبجلسة 15/5/2016 وكيل المستأنف طلب قبل الخوض في بحث مسالة الاستئناف من حيث الشكل قال ان موكله قد تقدم بالطعن الدستوري الذي يحمل الرقم 2/2015 ملتمسا وقف السير بهذا الاستئناف لحين البت في الطعن الدستوري، والتمس وكيل النيابة امهاله للرد، وفي جلسة 12/6/2016 طلب ممثل النيابة رد طلب وكيل المستأنف والسير بالاستئناف حسب الاصول، وطلب وكيل المستأنف التأكيد على وقف السير في هذه القضية، وبجلسة 11/7/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا، حيث ترك ممثل النيابة الامر للمحكمة بينما كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة، وبجلسة 18/9/2016 قدم وكيل المستأنف مرافعة خطية والتمس وقف السير في الاستئناف والتمس ممثل النيابة اعتبار القرار المستأنف ومرافعة النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة للنيابة العامة وكذلك وطلب رد الطلب المقدم، بجلسة 12/6/2016 ورد الاستئناف موضوعا وحجزت القضية للتدقيق واعطاء القرار، وبجلسة 7/11/2016 لم يحضر المستأنف ولم يحضر وكيله والتمس ممثل النيابة تلاوة الحكم بغياب المستأنف ووكيله مكررا بذات الوقت اقواله ومرافعته السابقة وقررت المحكمة محاكمة المستأنف غيابيا وحجزت القضية للتدقيق واعطاء القرار لمدة نصف ساعة، وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة بحضور ذات الهيئة وبحضور ذات الاطراف ووكلائهم واختتمت المحاكمة بتلاوة القرار

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة فالثابت لهذه المحكمة ان المستأنف قد تقدم بطعن بعدم دستورية المادتين 1+25 من قانون مكافحة الفساد حيث تمسك بذلك امام محكمة الدرجة الاولى في جلسة 22/06/2015 حيث التمس من المحكمة وقف السير في هذه الدعوى لحين البت في هذا الطعن الدستوري واننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت رفض طلب المستأنف بوقف سير الدعوى وكان ذلك في جلسة 29/10/2015 وتابعت محكمة الدرجة الاولى اجراءات المحاكمة وبجلسة 22/11/2015 اثار وكيل المستأنف ذات الدفع حيث تقدم بمذكرة بجلسة 03/12/2015 وقررت محكمة الدرجة الاولى رفض الطلب مما حدى بالمستانف لتقديم هذا الاستئناف، وبالعودة للمادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فاننا نجد انها تنص( لا يجوز استئناف القرارات الغير فاصلة في اساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ، ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الاساس استئناف هذه القرارات، اما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص ، او بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالا اذا ادلي بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الاساس )

وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى فاننا نجد ان هذا القرار غير قابل للطعن به استقلالا

لــــــــــــــــذلك

تقضي المحكمة برد الاستئناف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها .

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 07/11/2016

 

القاضي                                القاضي                                رئيس الهيئة