السنة
2016
الرقم
107
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد ومحمد الحاج ياسين
 

المستدعــــي: الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين / نابلس -يمثله الامين العام محمد شاهر          عبد الكريم سعد بموجب النظام الداخلي

 وكيله المحامي نائل الحوح/ نابلس  

 

 المستدعى ضدهم:

1- وزير العمل بالإضافة الى وظيفته / رام الله - وزارة العمل

2- مساعد محافظ سلطة النقد بالإضافة الى وظيفته / رام الله

3- النائب العام بالإضافة الى وظيفته

 

  

الإجــــراءات

              بتاريخ 8/5/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-

1. القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 14/3/2016 تحت رقم            ( ص.ب/390) والذي جاء منطوقه المخاطبة الموجهة من المستدعى ضده الاول عزام الشوا تحت اسم رئيس سلطة النقد  والمتضمن اصدار توجيهات لجميع البنوك العاملة في دولة فلسطين بضرورة.

· عدم فتح أي حساب بنكي خاص للنقابات والاتحادات النقابية دون اصدار كتاب رسمي من وزارة العمل الفلسطينية  يحدد من خلاله المفوضين المعتمدين بالتوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية الخاصة بهذه الحسابات ومدة سريان هذه التواقيع حسب ما نصت عليه أنظمتهم الداخلية المقرة والمعتمدة .

· بخصوص الحسابات السابقة والقائمة حاليا اصدار التعليمات الخاصة بتجميد تواقيع المفوضين المعتمدة لدى البنوك المختلفة لجميع النقابات والاتحادات  النقابية العمالية التي لم تحصل على كتاب رسمي من وزارة العمل الفلسطينية لاعتماد هؤلاء المفوضين وتحويل هذه الحسابات للإيداع فقط لحين حصولهم على كتب رسمية من وزارة العمل تسمح بإعادة تفعيل هذه الحسابات بعد تسوية اوضاعهم الداخلية .

2. القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بموجب التعميم رقم (63/2016) بتاريخ 20/4/2016 والمتضمن التوجيه لجميع المصارف العاملة في فلسطين باتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص تنفيذ متطلبات القرار الطعين الصادر عن المستدعى ضده الاول والموصوف اعلاه .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون ومشوبة بعيب الانحراف في استخدام السلطة والتعسف في استخدامها .

 

بجلسة 19/5/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1) والشاهد محمد شاهر سعد  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/أو بيان ما يحول دون الغائها، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 26/5/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

بتاريخ 31/5/2016 قدم المستدعى ضده الثاني بواسطة وكيله المحامي كريم شحاده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى. .

في جلسة 31/5/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية كما كرر وكيل المستدعى ضده الثاني اللائحة الجوابية وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) و(ن/2) و (ن/3) وختم بينته وقدم وكيل المستدعى ضده الثاني بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/4) .

في جلسة 6/9/2016 قررت المحكمة فتح باب المرافعة بناءً على طلب النيابة العامة حيث قدم رئيس النيابة العامة حافظة المستندات ( ع م /1) كما تم ضم الطلب رقم (22/2016) المقدم من النيابة العامة الى ملف الدعوى وصرح وكيل الجهة المدعية انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وترافع طالباً الغاء القرارات المطعون فيها وقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما الاول والثالث مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى كما قدم وكيل المستدعى ضده الثاني مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المستدعى ضده الاول وزير العمل اصدر القرار المطعون فيه الاول كما اصدر المستدعى ضده الثاني مساعد محافظ سلطة النقد القرار المطعون فيه الثاني فلم يرتضِ بهذين القرارين الجهة المستدعية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي بادر الى الطعن بها لدى محكمة العدل العليا.

                                       المحكمــــــــــــة                    

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الاول انه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً  للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني وبما ان التوجيهات الواردة من القرار المطعون فيه الاول الموجه من وزير العمل الى رئيس سلطة النقد هي تعليمات ادارية تقتصر على التذكير او التوضيح او التفسير او التعليق على بعض الاحكام الواردة في القوانين والانظمة خصوصاً الغامضة منها بغية إنارة الطريق امام الموظفين المكلفين بتطبيق تلك الاحكام القانونية وارشادهم الى الموقف الذي يتعين عليهم اتخاذه حين تطبيقها وحيث انه استقر الفقه والقضاء على ان التوجيهات تظهر بصورتين مختلفتين هما الاوامر والتعليمات الادارية وتخضعان للنظام القانوني الذي يحكمها معاً ، كما ان التوجيهات تعني ايضاً المعايير التي يتعين الاهتداء بها حين ممارسة الصلاحيات التقديرية لانها تتضمن طابعاً تنفيذياً واضحاً بالنظر لما ينطوي عليها محلها من تحديد لشروط ممارسة الصلاحية التقديرية ولهذا لا يجوز مخاصمة هذه التوجيهات نظراً لاقتصار آثارها  على المرفق العام من الناحية الداخلية كما انها لا تنطوي على تعديل لحقوق المتعاملين مع الادارة والتزاماتهم كما انه لا يترتب على التوجيهات آثار قانونية ضاره تلحق بالمتعاملين مع الادارة وبالتالي فإن الكتاب الصادر عن  وزير العمل والموجه الى رئيس سلطة النقد " القرار المطعون فيه الاول" لا يشكل قراراً ادارياً نهائياً لان الهدف منه هو عدم فتح أي حساب بنكي خاص بالنقابات والاتحادات النقابية دون اصدار كتاب رسمي من وزارة العمل الفلسطيني يحدد من خلاله المفوضين بالتوقيع على الشيكات ومدة سريان هذه التواقيع بالاضافة الى تجميد جميع تواقيع المفوضين المعتمدة لدى البنوك المختلفة لجميع النقابات والاتحادات  النقابية العمالية التي لم تحصل على كتاب رسمي من وزارة العمل الفلسطينية لاعتماد هؤلاء المفوضين وتحويل هذه الحسابات للإيداع فقط لحين حصولهم على كتب رسمية من وزارة العمل تسمح بإعادة تفعيل هذه الحسابات بعد تسوية اوضاعهم الداخلية وان هذا الكتاب لا يعتبر قراراً ادارياً نهائياً لان القرار الاداري النهائي التنفيذي  من شأنه ان يحدث مركز قانوني معين او الغاءه او تعديله في المراكز القانونية وان هذا الكتاب لا يشكل قراراً ادارياً قابلاً للطعن لانه يعتبر من الاجراءات الادارية اللازمة لتنظيم المرفق العام وتسييره داخلياً فهي اجراءات تتعلق بحياة المرفق الداخلية لهذا استقر القضاء الاداري على عدم قبول الدعوى لمخاصمة هذه الاجراءات لانتفاء تأثيرها على المنتفعين من خدمات المرفق العام والعاملون في المرفق العام نفسه وغيرهم ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية  رقم (525/99) صفحة 3021 سنة 2000) الامر الموجب لعدم قبول الطعن وهو واجب الرد .

 

اما بالنسبة الى القرار المطعون فيه الثاني فهو عباره عن تبليغ لكتاب التعميم الصادر عن وزير العمل رقم (13052) تاريخ 14/3/2016 الذي تم توضيحه اعلاه وهو غير قابل للطعن ومستوجب الرد.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 28/11/2016