السنة
2017
الرقم
184
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و عبد الكريم حلاوة
 

المستدعـــــية: نقابة فنيي الاشعة - فلسطين والمعروفة باسم "نقابة فنني الاشعة والتصوير الطبي /رام الله

  وكيلها المحامي نائل الحوح / نابلس

 

        المستدعى ضدهم:

1- وزارة العمل الفلسطينية

2- وزير العمل بالإضافة الى وظيفته

3- مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل - في وزارة العمل بالإضافة لوظيفته

4- النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

الإجــــراءات

بتاريخ 18/9/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :

1- القرار الصادر عن مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل في وزارة العمل بتاريخ 11/9/2017 والمتضمن الاعتراض على اجراءات انتخابات لقيادة نقابة الجهة المستدعية وعدم الاعتراف بنتائج انتخابات فرع الوسط وما نتج عن هذا القرار من اثار بما في ذلك انتخابات مجلس الادارة وعدم اعتماد  تواقيع الجهة الادارية لدى المستدعية لدى البنوك.

2- التعميم الصادر من وزير العمل لسلطة النقد والمتعلق بعدم اعتماد تواقيع أي جهات ادارية في النقابات العمالية ( المهنية ) الا بعد التصديق عليها من وزارة العمل .

 

 

تستند المستدعية في  طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول و القانون.

 

في جلسة 8/1/2018 ابرز وكيل المستدعية القرار المطعون فيه الاول كما ابرز القرار المطعون فيه الثاني المبرز (ع/2) .

 

وفي جلسة 16/4/2018 ختم وكيل المستدعية بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية  .

 

 

بتاريخ 9/5/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة21/5/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة  مستندات  المبرز  (ن/1)  وختم بينته وقدم وكيل المستدعية بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز (د/1) وختم بينته  وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما قدم  رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعى ضده الثالث مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل اصدر القرار المطعون فيه الثاني  وان المستدعى ضده الاول والثاني اصدرا القرار المطعون فيه الاول  الامر الذي لم ترتضِ به المستدعية فبادرت الى الطعن بهما لدى محكمة العدل العليا.

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة  ان  القرار المطعون فيه الاول جاء على النحو التالي :-

((الأخ الاستاذ نائل الحوح المحترم ،،

المكتب الاستشاري القانوني

تحية و بعد ،،

الموضوع: كتابكم الخاص بنقابة فنيي التصوير الطبي

 

تهديكم وزارة العمل اطيب تحياتها ولاحقا لكتابكم الموجه لمعالي وزير العمل بتاريخ 28/8/2017 بخصوص الموضوع اعلاه فاننا نود اعلامكم بان عمل وزارة العمل ومن خلال الادارة المختصة بأمور النقابات يستند الى احترام وصون الحريات النقابية وفق ما نصت عليه القوانين الفلسطينية بشكل عام وقانون العمل الفلسطيني رقم 7 للعام 2000 المعمول به في مناطق دولة فلسطين إضافة الى التزامها بجميع الاتفاقيات العربية والدولية ذات العلاقة ومنها ما ذكرتم في كتابكم المذكور وان دورنا في وزارة العمل يقتصر على مراقبة مدى التزام النقابات والاتحادات النقابية عامة بأنظمتها ودساتيرها  المقرة حسب الاصول من هيئاتها العامة دون تدخل في خصوصية هذه النقابات او التأثير في عملها واستقلاليتها .

 

وعليه وبناء على ما سبق فان الاشكالية الخاصة بالنقابة موضوع الشكوى له علاقة بالنظام الداخلي لهذه النقابة وان الاجتماع المذكور في كتابكم والخاص بإجراء انتخابات لقيادة  هذه النقابة لم يكن متوافقا مع نظامهم الداخلي المقر من هيئتهم العامة حسب الاصول وهو ما دفعنا لعدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات وحال بيننا وبين منحهم الكتب المشار لها في كتابكم لحين الانتهاء من تصويب اوضاعهم حسب ما نص عليه نظامهم الداخلي المقر والمعمول به.

 

مع فائق الاحترام  والتقدير ،،،

بلال ذوابة

مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل ))

 

وبما ان الفقه والقضاء الاداريين قد استقرا على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء ، وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة و صلاحية بموجب القوانين والانظمة بقصد احداث أو تغيير مركز قانوني ، ويستبعد من دائرة دعوى الالغاء الرسائل والاخبار والكتب عن وقائع معينة او الرد عليها وبما ان القرار المشكو منه الاول ما هو الا تذكير و/أو توضيح او شرح عن عمل وزارة العمل من خلال الادارة المختصة بأمور النقابات والتي تستند الى احترام الحريات النقابية وفق ما تقضي به القوانين الفلسطينية وقانون العمل الفلسطيني ومراقبة النقابات  والاتحادات النقابية بمدى التزامها وتقيدها بالقانون دون التأثير في عملها وان عدم اعترافهم بنتيجة الانتخابات بسبب عدم تقيد النقابة بالنظام الداخلي وان مثل هذا الكتاب لا يرقى الى درجة القرار الاداري النهائي الذي يقبل الطعن بإلغائه لأنه لم يحدث مركزاً قانونياً للمستدعية وما هو إلا شرح وتذكير بأمور معينة حصلت بينهما وهو غير قابل للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا ومستوجب الرد.

 

اما فيما يتعلق  بالقرار المطعون فيه الثاني فان المحكمة تجد ان هذا القرار معلق على شرط وهو عدم اعتماد تواقيع أي جهة ادارية في النقابات العمالية لدى سلطة النقد إلا بعد التصديق عليها من وزارة العمل وهذا يعني ان القرار المطعون فيه الثاني يعتبر اجراءاً موقوفاً على شرط لم يتحقق بعد وهو ليس قراراً ادارياً نهائياً يقبل الطعن به لدى محكمة العدل العليا (قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 112/2016 تاريخ 11/1/2017) الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة  رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ  8/4/2019