السنة
2017
الرقم
184
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : النيابة العامة

                    

 

 

 

 

المستأنف عليهم : 1- آمال " محمد عايش " طاهر خلفه / نابلس

                        2- عبد الحميد جواد عبد الرحمن خلفه / نابلس

                        3- خالد جواد عبد الرحمن خلفه / نابلس

                        4- تحسين جواد عبد الرحمن خلفه / نابلس

                        5- حسنية جواد عبد الرحمن خلفه / نابلس

                        6- حنين جواد عبد الرحمن خلفه / نابلس

                        7- اخلاص جواد عبد الرحمن خلفه / نابلس

                جميعهم بصفتهم الشخصية بالاضافة لتركة مورثهم المرحوم جواد خلفه بموجب حجة حصر ارث                              
               رقم93/27/22 شرعية نابلس  تاريخ 14/1/2014

                            وكيلهم المحامي ساهر كوسا / نابلس.  

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل نيابة نابلس المفوض بتاريخ 26/1/2017 بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 861/2015 تاريخ 28/12/2016 والقاضي بانقاذ الوكالة الدورية رقم 4797/99/406 عدل نابلس وتثبيت ملكية وتصرف الجهة المدعية للحصة المشتراه من قبل مورثها في قطعة الارض رقم 78 حوض 4 من اراضي سالم وتسجيلها على اسم الورثة بمساحة 750 م2.

 

 

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :-

1.    محكمة الدرجة الاولى أخطأت في تفسير وتبطبيق حكم المادتين 3 و 11 من القانون المعدل بشأن الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 حيث ان الوكالة واجبة التنفيذ خلال المدة القانونية وباطلاع المحكمة على تاريخ تنظيمها فهو 8/6/1999.

2.  التقادم هو سبب لرفع الدعوى وليس مكسب للحق.

3.  القرار المستأنف مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.

 

وبالنتيجة التمس وكيل النيابة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم بالغاء القرار المستأنف واصدار قرار متفق وصحيح القانون.

لم يتقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 9/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليهم المناب وتبعا ً لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم.

بجلسة 11/7/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف أقوالهم ومرافعاتهم وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين ونصف.

 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لاسباب الاستئناف نجد انها تتمحور في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى بالفصل بالنتيجة التي ادت لصدور القرار المستأنف، حيث أن الوكالة الدورية رقم 4797/99/406 عدل نابلس مر عليها مدة مرور الزمن ولا يمكن تنفيذها لمخالفة ذلك حكم المادتين 3 و 11 من قانون المعدل للأموال غير المنقولة ولان التقادم  و/أو مرور الزمن هو مانع من سماع الدعوى وليس مكسي للحق.

اذ باطلاع محكمتنا على واقع الملف المستأنف من حيث أسباب الدعوى المستأنفة وواقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في المستانف ،نجد أن نشير الى أن الجهة المدعية اسست دعواها للمطالبة بتغيير اسم المسجل العقار باسمه الى اسم الورثة للعقار رقم 78 حوض 4 موقع الظهرات والحواكير من اراضي سالم في دائرة ضريبة الأملاك بواقع 750 متر مربع.

وبالاستناد الى وقائع الدعوى ، فإن موضوع الدعوى هو عبارة عن معارضة ملكية في عقار محدد بمساحة 750 متر مربع واساس هذه المعارضة تتلعق بمورث الجهة المدعية بموجب الوكالة الدورية رقم 4795/99/406 عدل نابلس ،بالاضافة الى اتفاقية بيع قطعة ارض مؤرخة في 16/5/1999 منظمة ما بين المرحوم جواد عبد الرحمن خلفه والبائع ابراهيم يوسف مصطفى حمدان الاسبق على تاريخ الوكالة الدورية المشار اليها.

ورغم ان البينة المقدمة من طرفي النزاع سيما المبرز م/2 المسجل العقار محل الدعوى المستأنفة لدى دائرة ضريبة الأملاك باسم ابراهيم يوسف مصطفى شتيه ، بيمنا ورد في الوكالة الدورية والاتفاقية المشار اليها اسم البائع  ابراهيم يوسف مصطفى حمدان ،بحيث تلاحظ محكمتنا ان هناك اختلاف في المقطع الرابع من اسم البائع ولعدم تطابق اسم البائع كاملا ما بين المبرز م/2 وبين المستندين المشار اليهما، فكان على محكمة الدرجة الاولى عدم الفصل في الدعوى او  على تقدير ان تقرر ان الدعوى سابقة لآوانها حتى يصار الى تصحيح الاسم في المقطع الرابع للبائع في سجل ضريبة الاملاك وفق الاصول من المحكمة المختصة، لان هذه المسألة تتعلق بصحة الخصومة التي هي من النظام العام ،ولما لم تفعل محكمة الدرجة الأولى بالتحقق من صحة الخصومة على النحو المذكور أعلاه فإن قرارها قد شابه فساد في الاستدلال واجب الالغاء  على النحو المفصل اعلاه.  

لكل ما ذكر

واستنادا لما تم بيانه وتفصيله أعلاه، تقرر محكمتنا وعملا ً باحكام المادتين 223/2 من الاصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 861/2015 بداية نابلس لانها سابقة لآوانها ،حيث كان على محكمة الدرجة الأولى أن تقرر تكليف الجهة المدعية باجراء التصحيح على اسم البائع بما يتفق والمستندين المشار اليهما لتعلق الامر بصحة الخصومة التي هي من النظام العام.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل النيابة وبغياب المستانف عليهم قابلا للطعن بالنقض وافهم في 13/7/2017

 

الكاتب                                                                                                            رئيس الهيئة

 

 

                     القاضي فواز عطية    

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : النيابة العامة

                    

 

 

 

 

المستأنف عليهم : 1- آمال " محمد عايش " طاهر خلفه / نابلس

                        2- عبد الحميد جواد عبد الرحمن خلفه / نابلس

                        3- خالد جواد عبد الرحمن خلفه / نابلس

                        4- تحسين جواد عبد الرحمن خلفه / نابلس

                        5- حسنية جواد عبد الرحمن خلفه / نابلس

                        6- حنين جواد عبد الرحمن خلفه / نابلس

                        7- اخلاص جواد عبد الرحمن خلفه / نابلس

                جميعهم بصفتهم الشخصية بالاضافة لتركة مورثهم المرحوم جواد خلفه بموجب حجة حصر ارث                              
               رقم93/27/22 شرعية نابلس  تاريخ 14/1/2014

                            وكيلهم المحامي ساهر كوسا / نابلس.  

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل نيابة نابلس المفوض بتاريخ 26/1/2017 بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 861/2015 تاريخ 28/12/2016 والقاضي بانقاذ الوكالة الدورية رقم 4797/99/406 عدل نابلس وتثبيت ملكية وتصرف الجهة المدعية للحصة المشتراه من قبل مورثها في قطعة الارض رقم 78 حوض 4 من اراضي سالم وتسجيلها على اسم الورثة بمساحة 750 م2.

 

 

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :-

1.    محكمة الدرجة الاولى أخطأت في تفسير وتبطبيق حكم المادتين 3 و 11 من القانون المعدل بشأن الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 حيث ان الوكالة واجبة التنفيذ خلال المدة القانونية وباطلاع المحكمة على تاريخ تنظيمها فهو 8/6/1999.

2.  التقادم هو سبب لرفع الدعوى وليس مكسب للحق.

3.  القرار المستأنف مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.

 

وبالنتيجة التمس وكيل النيابة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم بالغاء القرار المستأنف واصدار قرار متفق وصحيح القانون.

لم يتقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 9/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليهم المناب وتبعا ً لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم.

بجلسة 11/7/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف أقوالهم ومرافعاتهم وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين ونصف.

 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لاسباب الاستئناف نجد انها تتمحور في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى بالفصل بالنتيجة التي ادت لصدور القرار المستأنف، حيث أن الوكالة الدورية رقم 4797/99/406 عدل نابلس مر عليها مدة مرور الزمن ولا يمكن تنفيذها لمخالفة ذلك حكم المادتين 3 و 11 من قانون المعدل للأموال غير المنقولة ولان التقادم  و/أو مرور الزمن هو مانع من سماع الدعوى وليس مكسي للحق.

اذ باطلاع محكمتنا على واقع الملف المستأنف من حيث أسباب الدعوى المستأنفة وواقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في المستانف ،نجد أن نشير الى أن الجهة المدعية اسست دعواها للمطالبة بتغيير اسم المسجل العقار باسمه الى اسم الورثة للعقار رقم 78 حوض 4 موقع الظهرات والحواكير من اراضي سالم في دائرة ضريبة الأملاك بواقع 750 متر مربع.

وبالاستناد الى وقائع الدعوى ، فإن موضوع الدعوى هو عبارة عن معارضة ملكية في عقار محدد بمساحة 750 متر مربع واساس هذه المعارضة تتلعق بمورث الجهة المدعية بموجب الوكالة الدورية رقم 4795/99/406 عدل نابلس ،بالاضافة الى اتفاقية بيع قطعة ارض مؤرخة في 16/5/1999 منظمة ما بين المرحوم جواد عبد الرحمن خلفه والبائع ابراهيم يوسف مصطفى حمدان الاسبق على تاريخ الوكالة الدورية المشار اليها.

ورغم ان البينة المقدمة من طرفي النزاع سيما المبرز م/2 المسجل العقار محل الدعوى المستأنفة لدى دائرة ضريبة الأملاك باسم ابراهيم يوسف مصطفى شتيه ، بيمنا ورد في الوكالة الدورية والاتفاقية المشار اليها اسم البائع  ابراهيم يوسف مصطفى حمدان ،بحيث تلاحظ محكمتنا ان هناك اختلاف في المقطع الرابع من اسم البائع ولعدم تطابق اسم البائع كاملا ما بين المبرز م/2 وبين المستندين المشار اليهما، فكان على محكمة الدرجة الاولى عدم الفصل في الدعوى او  على تقدير ان تقرر ان الدعوى سابقة لآوانها حتى يصار الى تصحيح الاسم في المقطع الرابع للبائع في سجل ضريبة الاملاك وفق الاصول من المحكمة المختصة، لان هذه المسألة تتعلق بصحة الخصومة التي هي من النظام العام ،ولما لم تفعل محكمة الدرجة الأولى بالتحقق من صحة الخصومة على النحو المذكور أعلاه فإن قرارها قد شابه فساد في الاستدلال واجب الالغاء  على النحو المفصل اعلاه.  

لكل ما ذكر

واستنادا لما تم بيانه وتفصيله أعلاه، تقرر محكمتنا وعملا ً باحكام المادتين 223/2 من الاصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 861/2015 بداية نابلس لانها سابقة لآوانها ،حيث كان على محكمة الدرجة الأولى أن تقرر تكليف الجهة المدعية باجراء التصحيح على اسم البائع بما يتفق والمستندين المشار اليهما لتعلق الامر بصحة الخصومة التي هي من النظام العام.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل النيابة وبغياب المستانف عليهم قابلا للطعن بالنقض وافهم في 13/7/2017

 

الكاتب                                                                                                            رئيس الهيئة

 

 

                     القاضي فواز عطية