السنة
2016
الرقم
107
تاريخ الفصل
4 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـــــــــيد القاضـــــي ابراهيم عمرو

وعضويـــة الســـادة القضـــاة : هاني الناطور ،  مصطفى القاق ، أحمد المغني ، محمد العمر.

 

الطـاعـــــــــــــــن: ش.ا / نابلس

                        وكيله المحامي سليمان القني / نابلس

المطعون ضـــدهم: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 22/02/2016 تقدم الطاعن للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 346/2015 بتاريخ 28/01/2016 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف كون الاستئناف في غير محله وأما من حيث العقوبة وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح لمدة سنة ونصف .

وتتلخص أسباب الطعن في :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والبينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى لا تصلح أساساً لإدانة المستأنف وبالتالي تكون المحكمة الاستئنافية قد خالفت القانون في قرارها .

2.  القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مخالف للأصول والقانون إذ لم تبين محكمة الدرجة الأولى القانون الذي استندت إليه حيث أن الفقرة الحكمية خلت من بيان القانون الذي استندت إليه في المواد المذكورة وبالتالي قرار المحكمة جاء مخالفاً للقانون حيث حرمت المستأنف من تقديم بيناته ودفوعه التي من ضمنها صك العطوة العشائرية والمصالحة .

3.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ولم تعالج المحكمة في إجراءات الدعوى الأمر الذي لم يستطع معه المستأنف تقديم بيناته الأمر الذي اثر في قرار محكمة الدرجة الأولى .

4.  الحكم مخالف للقانون حيث أن المحكمة لم تتطرق لبطلان الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى .

5.  الحكم مخالف للقانون حيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تفهم المستأنف بمدى خطورة التهمة المسندة إليه بطريقة يسهل عليه استيعابها وفق نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجزائية .

6.  القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المواد 213 ، 214 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن اعتراف المستأنف جاء مخالفاً للقانون .

وبالنتيجة طالب بقبول الطعن ونقض الحكم وإجراء المقتضى القانوني بإعلان براءة أو نقض الحكم وإعادة الأوراق للمحكمة المختصة .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بمطالعتها الخطية في 13/03/2016 طالبت بموجبها رد  الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع

تجد المحكمة أن النيابة العامة اسندت للطاعن التهم التالية :

1.  التسبب بحادث طرق نتج عنه الوفاة وفق المادة 112 من قانون المواصلات الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 .

2.  قيادة مركبة بدون رخصة خلافاً للمادة 96/1/أ بدلالة المواد 103 ، 110 من ذات القانون .

3.  عدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة الركاب خلافاً للمادة 58 بدلالة المادة 117 من ذات القانون .

4.  قيادة مركبة بدون تأمين ساري المفعول خلافاً للمادة 73 وبدلالة المادة 117 من قانون المواصلات .

5.  تحريك المركبة من مكان الحادث بدون اذن خلافاً لأحكام المادة 2/3 وبدلالة المادة 117من قانون المواصلات .

6.  حيازة مركبة غير مسجلة لدى سلطة الترخيص وقيادتها خلافاً لأحكام المادة 74/1 بدلالة المادة 117 من قانون المواصلات .

وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 28/02/2015 وأثناء قيادة المتهم لمركبة نوع مرسيدس تحمل رقم 7537225 لوحة اسرائيلية وأثناء سيرها من روجيب إلى حوارة قام بصدم الشاب ا.ح وقام بتركه والفرار من مكان الحادث كما لا يوجد معه رخصة قيادة ولا تأمين وأن المركبة غير مسجلة لدى السلطة ونتج عن الحادث وفاة الشاب المذكور .

     وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 24/05/2015 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهم ش.ا (الطاعن) بالتهمة الأولى وهي التسبيب بحادث طرق نتج عنه الوفاة وفق المادة 12 والحكم عليه بالحبس مدة سنتين وإدانته بالتهمة الثانية وهي قيادة مركبة دون رخصة قيادة خلافاً للمادة 96/1/أ والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس لمدة ثلاثة أشهر .

     وادانته بالتهمة الثالثة وهي عدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة الركاب خلافاً للمادة 58 والحكم عليه تبعاً لذلك بالغرامة 100 دينار أردني وإدانته بالتهمة الرابعة المسندة اليه وهي قيادة مركبة بدون تأمين ساري المفعول خلافاً للمادة 73 والحكم عليه تبعاً لذلك بالغرامة 100 دينار وادانته بالتهمة الخامسة المسندة اليه وهي تحريك المركبة من مكان الحادث دون اذن خلافاً للمادة 7/1 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالغرامة 100 دينار وادانته بالتهمة السادسة وهي تهمة حيازة مركبة غير مسجلة لدى سلطة الترخيص وقيادتها خلافاً لأحكام المواد 2 ،3 والحكم عليه تبعاً لذلك بالغرامة 100 دينار وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 دمج العقوبات المقررة بحق المتهم وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة سنتين .

     لم يقبل الطاعن بالأحكام المذكورة فتقدم للطعن بها لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 346/2015 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 28/01/2016 أصدرت حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف كون الاستئناف في غير محله موضوعاً أما من حيث العقوبة وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي المقدم أمام محكمة الاستئناف تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس سنة ونصف .

     لم يقبل الطاعن بالحكم الصادر فتقدم للطعن به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

أما عن أسباب الطعن

     فإننا نجدها ترتكز في مجملها على النعي على الحكم انه جاء مخالفاً للقانون والأصول وخلا من بيان القانون الذي استند إليه وأن البينات أمام قاضي محكمة الدرجة الأولى لا تصلح أساساً لإدانة المستأنف وبالتالي تكون محكمة الاستئناف خالفت القانون في قرارها المطعون فيه .

     ابتداءً وحيث أن مفهوم المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 يفيد (أن الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وعن محكمة الاستئناف هي الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض) وبالتالي لا تقبل الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى الطعن أمام محكمة النقض .

     أما ما جاء في النعي على البينات وأنها لا تصلح أساساً للحكم والادانة وحرمانه من تقديم بينة فإنه ليس لمحكمة النقض أن تتدخل بالوقائع وبقناعة محكمة الموضوع وكما أننا لا نجد في لائحة الاستئناف او محاضر المحاكمة ما يفيد أن هذا النعي يقوم على أساس قانوني ولا نجد أي حرمان للطاعن بتقديم أية بينة كانت والمحكمة قبلت تقديم صك الصلح واستعملت خيارها في تخفيف العقوبة . وأن العقوبة ليست من الأسباب المحددة بالمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية والتي لا يجوز الطعن بالنقض الا أعمالاً لاحد الأسباب الواردة فيها . وبالتالي تقرر ردها .

     أما بقية الأسباب فقد جاءت مرتكزة على الطعن على حكم محكمة الدرجة الأولى والإجراءات أمامها وهذه لا تصلح اسباباً للطعن أمام محكمة النقض .

     ومنها النعي بأن محكمة الاستئناف لم تعالج الإجراءات المخالفة للقانون أمام محكمة الدرجة الأولى وبالرجوع لأسباب الطعن أمام مكمة الاستئناف وكما جاءت في لائحة الاستئناف نجدها قد جاءت على صفه من العمومية والتجهيل والابهام ما لا يمكن محكمة الاستئناف من معالجتها وان لفت النظر عنها لذلك لا يعيب قرار المحكمة ولا يخالف القانون .

     أما النعي على اعتراف المتهم بأنه جاء مخالفاً للقانون في احكام المواد 203 ، 204 من قانون الاجراءات حيث أن الاعتراف لا يطابق النصوص القانونية المذكورة ولما كان الاعتراف هو أحد البينات التي تعالج الواقع وهي من صلاحية واختصاص محكمة الموضوع وبما أن الطاعن لم يبين المخالفة للقانون فيها حتى تتمكن محكمة النقض من استعمال خياراتها وبسط رقابتها القانونية على هذا الجانب من الحكم وعلى هذه المخالفة فإن هذا النعي لا يستقيم وحكم القانون  ومستوجب الرد .

     أما القول بأن الحكم خلا من تحديد القانون ولم يذكر القانون في الحكم فإننا وبالرجوع للحكم نجد أن المحكمة ذكرت في متن قرارها أن القانون هو قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 اي أن القانون قد حدد مواد التجريم و قد نسبت لهذا القانون ولا نغفل أن هذا كان خطأ من المحكمة عدم ذكره اسم القانون في الفقرة الحكمية ولكن هذا لا يجعل من الحكم باطلاً أو مستوجب النقض ما دام أن القانون قد حدد في متن الحكم وحيثياته وأساس الاتهام .

     وبهذا نجد أن جميع الأسباب لا توجب النقض مما يستوجب ردها . 

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/04/2016

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة