السنة
2018
الرقم
46
تاريخ الفصل
30 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية بصفتها محكمة استئناف قضايا الاحداث و المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة و رياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : "الحدث" م.ع - طولكرم - فرعون.

                       وكيله المحامي

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة أحداث طولكرم في القضية الجزائية رقم 106/2017 أحداث بتاريخ 4/1/2018 والقاضي بإدانة الحدث بالتهمة الاولى المسندة إليه وهي قيادة مركبة بدون تأمين خلافاً لأحكام المادة 73 بدلالة المادة 117 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 والحكم عليه بتسليمه لولي أمره وإدانته بالتهمة الثانية المسندة إليه وهي تهمة قيادة مركبة بدون رخصة قيادة خلافاً لأحكام المادة 96/1/أ بدلالة المواد 103 و 110 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 والحكم عليه بتسليمه لولي أمره وادانته بالتهمة الثالثة وهي تهمة الاستدارة للسير بالاتجاه المعاكس في ظروف طريق لا تسمح بذلك خلافاً للمادة 42 بدلالة المادة 117 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 والحكم عليه بتسليمه لولي أمره وادانته بالتهمة الرابعة وهي تهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص خلافاً للمادة 2 و 3 بدلالة المادة 117 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 والحكم عليه بتسليمه لولي أمره وإدانته بالتهمة الخامسة وهي التسبب بحادث طرق نتج عنه أضرار مادية خلافاً لأحكام المادة 98 ف1 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 والحكم عليه بتسليمه لولي أمره ودمج العقوبات عملاً بأحكام المادة 72 عقوبات وتنفيذ الأشد وهي التسليم لولي أمره وفق ما جاء في منطوق الحكم.

 

اسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للأصول والقانون بمخالفته لنص المادة 45 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الإحداث ذلك أن الحكم المستأنف تضمن الحكم بإدانة المستأنف ضده بالتهم الخمسة المسندة إليه وافرد لكل إدانة عقوبة التسليم الأمر المخالف لنص المادة 45 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 والتي نصت على (إذا ارتكب الحدث جريمتين أو اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب... الخ) وبذلك كان على محكمة الدرجة الأولى أن تحكم بإدانة الحدث بالتهم الثابتة بحقه معاً ومن ثم تقرير الحكم بتدبير واحد مناسب وليس خمس تدابير.

 

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة إجراء المقتضى القانوني وذلك بتعديل منطوق الحكم المستأنف على النحو الوارد في لائحة الاستئناف.  

اجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية سراً وبجلسة 11/4/2018 تقرر وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للحدث إجراء محاكمته دون حضوره وبحضور ولي أمره ووكيله ومرشد حماية الطفولة وفي جلسة 23/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده وترافعت ممثلة النيابة العامة ملتمسة بنتيجة مرافعتها قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ وإلغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمسا ًبنتيجة مرافعته الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

المحكمة

 

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على الحكم المستأنف تجد انه قد تضمن الحكم على المستأنف ضده بإدانته بالتهم الخمسة المسندة إليه في لائحة الاتهام وبذات الوقت كان قد قرر إيقاع تدبير التسليم عن كل تهمة تقرر إدانة المستأنف ضده بها الأمر المخالف لنص المادة 45 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 والتي نصت على (إذا ارتكب الحدث جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب) وعليه ولما كان الحكم المستأنف قد خالف نص المادة 45 السالف ذكرها ذلك بأن قام بالحكم بتدبير التسليم على المستأنف ضده خمس مرات الأمر الذي يجعل من الحكم المستأنف مخالف للأصول.

 

لــــــــــــــــذلك

 

ولورود أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إدانة المستأنف ضده الحدث م.ع من طولكرم بالتهم المسندة إليه وهي

 

1.  تهمة قيادة مركبة بدون تأمين خلافا للمادة 73 بدلالة المادة 117 من ق م ف رقم 5 لسنة 2000  .

2.  قيادة مركبة بدون رخصة قيادة خلافاً للمادة 96/1/أ  بدلالة المواد 103 و 110 من ق.م.ف. رقم 5 لسنة 2000  .

3.  تهمة الاستدارة للسير بالاتجاه المعاكس في ظروف طريق لا تسمح بذلك خلافاً للمادة 42 بدلالة المادة 117 من ق.م.ف لسنة 2000.

4.  تهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص خلافا للمادة 2 و 3 بدلالة المادة 117 ق.م.ف رقم 5 لسنة 2000 .

5.  تهمة التسبب بحادث طرق نتج عنه أضرار مادية خلافاً لأحكام المادة 98 فقرة 1 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 .

 

والحكم عليه تبعاً لهذه الإدانة بتسليمه لولي أمره ر.ع لرعايته والاهتمام به لحين بلوغه السن القانوني.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/5/2