السنة
2018
الرقم
47
تاريخ الفصل
23 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد ابو ميالة و رياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : هـ.ش - طولكرم.

                       وكيله المحامي محمد سعيد

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة احداث نابلس في الدعوى رقم 69/2017 بتاريخ 3/1/2018 القاضي بإدانة المستأنف ضده بجرم قيادة مركبة بدون ترخيص وايقاع عقوبة التسليم لولي الامر وادانته بالتهمة الثانية الايذاء غير المقصود وايقاع عقوبة التسليم لولي الامر ودمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد.

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 7/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتم تكرار اللائحة والانكار من وكيل الدفاع وترافع وكيل النيابة وطلب قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق والقانون وبجلسة 18/4/2018 ترافع وكيل المستأنف ضده وطلب اعتبار حيثيات الحكم المستأنف مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

 

 

المحكمة

 

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد أن النيابة العامة قد اسندت للمستأنف ضدهم تهمتي قيادة مركبة بدون رخصة قيادة خلافاً للمادة 96/1/أ بدلالة المادة 103 و 110 من قانون المرور الفلسطيني والايذاء غير المقصود خلافاً للمادة 344/1 ع 16 لسنة 60.

 

وبعد السير بالدعوى وسماع البينات اصدرت المحكمة حكمها بإدانة الحدث المستأنف ضده بالتهمة الاولى وايقاع التدبير وادانته بالتهمة الثانية وايقاع التدبير المفروض وهو التسليم لولي الامر، وكان ذلك بتاريخ 113/2018.

 

لم يرتض ممثل النيابة بالحكم الصادر لمخالفته القانون وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث انه مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع وبالرجوع الى المادة 45 من القرار بقانون بشأن الاحداث ونصها (اذا ارتكب الحدث جريمتين او اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب...).

 

وبالتالي فإن ما فرضته المحكمة على الجرمين وتقرير العقوبة لكل جرم يخالف القانون واحكام المادة 45 المذكورة وبالتالي فإن سبب الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستأنف، وعليه تقرر المحكمة :-

 

لــــــــــــــــذلك

 

وسنداً لما ذكر اعلاه وعملاً بالمادة 337 اجراءات ولورود سبب الاستئناف تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بحيث يتم ايقاع تدبير واحد وهو التسليم لولي امر الحدث المدان لرعايته والاهتمام به وتربيته عملاً بالمادة 38 من القرار بقانون المذكور ، حيث ان الدعوى جاهزة للحكم فيها.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/5/2018