عقوبة إضافيةإذا أدين شخص بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في المادتين (96، 98) من هذا القانون يعاقب علاوة على كل عقوبة أخرى بحرمانه من الحصول على رخصة القيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن شهرين