المادة رقم 103 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

عقوبة إضافية
إذا أدين شخص بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في المادتين (96، 98) من هذا القانون يعاقب علاوة على كل عقوبة أخرى بحرمانه من الحصول على رخصة القيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن شهرين