السنة
2019
الرقم
476
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، امجد لباده ، منال المصري

 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـدها  : ن.ا / بيت لحم

                                                    الإجـــــــــــــــراءات

بتاريخ 09/10/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية      بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 81/2019 والصادر بتاريخ 23/09/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق بالتهمة الثانية واعلان براءة المطعون ضدها من التهمة الاولى لعدم كفاية الادلة .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً .

2- اخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في قرارها برد الاستئناف موضوعا فيما يتعلق بالتهمة الثانية لكون بينة النيابة تمكنت من اثبات كافة اركان وعناصر التهم المسندة للمطعون  ضدها .

3- اخطأت محكمة البداية وحادت عن الصواب في تجاهلها لتقرير الشرطة والتقرير الطبي الاولى والنهائي .

                                                  المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان هذا الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق هذه الدعوى من ان المطعون ضدها قد احيلت الى محكمة صلح بيت لحم بتهمة عدم المحافظة على مسافة كافية من المركبة التي تسير بالامام خلافا للمادة 200/1 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتسبب بحادث طرق نتج عنه اصابات جسمانية خلافا للمادة 96/1/ج بدلالة المواد 103 و 110 من قانون المرور الفلسطينيي رقم 5 لسنة 2001 ، وانه وبعد استكمال اجراءات المحاكمة امام محكمة صلح بيت لحم تم اعلان براءة المطعون ضدها من تهمة التسبب بحادث طرق نتج عنه اضرار جسمانية وادانتها بتهمة عدم المحافظة على مسافة كافية من المركبة التي تسير بالامام خلافا للمادة 200/1 وتم الحكم عليها بالغرامة بواقع مائة دينار اردني .

لم ترتض النيابة بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية والتي بدروها اعلنت براءة المطعون ضدها من التهم المسندة اليها .

ونحن وبانزال حكم القانون على الطعن المقدم من قبل النيابة العامة نرى بان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيات في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي اوردتها في الحكم والمتمثلة في شهادة المشتكي والذي ابتداءً رفض ان يحلف القسم القانوني وانه وبعد ان افهمته المحكمة منطوق احكام المادة 233 من قانون الاجراءات الجزائية وانه سيحبس في حال امتنع عن اداء اليمين والادلاء بالشهادة فانه حلف وادلى بشهادته وقد جاء بهذه الشهادة (كانت المتهمة تقود مركبة لا ادري ما نوعها واني حسيت بضربة في مؤخرة مركبتي وانا كنت اسير بشكل بطيء) (وانا قلت لها انا بقيت مسوي عملية في العامود الفقري قبل ثلاث شهور) وان الشاهد المقدم من قبل النيابة ي.م وقد جاء بشهادته (وانا بناء على الافادات عملت التقرير) (والضرر لا يذكر ولا يوجد ضرر مادي) وان هذا الشاهد هو من نظم تقرير حادث السير ولم يعاين موقع الحادث ولم يذهب وبالتالي فان محكمة البداية بصفتها محكمة موضوع قد وزنت البينة المقدمة من قبل النيابة وزناً سليماً ونرى ان المحكمة وفيما يتعلق بتقرير الحادث قد عالجت الموضوع بكونه لا يوجد ضرر في المركبة وكذلك الامر بالنسبة للتقرير الطبي الذي لم يثبت لها بكون الارهاق والتعب العام كان نتيجة لحادث السير وبهذا تكون محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينة المقدمة والتي اوردتها في الحكم وقامت بتطبيق القانون على وقائع الدعوى بما يتفق واحكام القانون فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي وصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغا ومقبولا مما نرى ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

                                                لــــــــــــــذلك

                               واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً .

          حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2020

الكاتــــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

     م.ف