السنة
2019
الرقم
476
تاريخ الفصل
5 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ، نزار حجي

 

الطاعنان : 1-طلال محمود محمد ناصر ابو عبيد/جنين

           2-بلال محمد ناصر ابو عبيد/جنين بصفتهم من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم والدهم محمود محمد ناصر ابو عبيد

          وكيلهما المحامي /نضال ابو فرحة/جنين

الطاعنتان المنضمتان:1-زكية طاهر حسن ابو عبيد /جنين

                      2-روضة محمود محمد ناصر ابو عبيد بصفتها من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم والدها محمود محمد ناصر ابو عبيد /جنين

                    وكليهما المحامي/نضال ابو فرحة/جنين

المطعون ضدهم :1-علاء الدين منذر فوزي صلاح/جنين

                 2-لؤي منذر فوزي صلاح/جنين

                 3-بهاء الدين منذر فوزي صلاح/جنين

 بصفتهم من وبالاضافة لباقي تركة المرحوم منذر فوزي صالح صلاح

        وكيلهم المحامي /صفوت بختان/جنين

 

المحكمة

       تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 21/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 233/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي  .

     وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون كون انه تم السير بالاستئناف دون تبليغ المدعى عليهم من 4-16 نسخة عن الحكم المستانف .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى الثابتة .

    وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعون الثلاثة في الميعاد تقرر قبولها شكلا .

     وفي الموضوع نجد ان المدعين اقاموا الدعوى الاصلية رقم 689/2011 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه محمود محمد ناصر ابو عبيد موضوعها المطالبة ببدل اجور مستحقة قيمتها 1500 دينار وتخلية ماجور لعلة عدم دفع بدل الاجرة المستحقة خلال مدة الاخطار العدلي واثناء اجراءات المحاكمة توفي المدعى عليه وتم تقديم لائحة دعوى معدلة اختم فيها كافة ورثته وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 29/11/2018 المتضمن الحكم بالزام ورثة المدعى عليهم بتخلية الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل والشاغلين وكذلك الزام تركة المدعى عليه بان تدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره 1500 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة.

    لم يقبل الوريث طلال وبلال والوريثة زكية وروضة بصفتهم من ورثة المدعى عليه بالحكم فطعنوا بالحكم لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 233/2018 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 18/2/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة. 

   لم يقبل الوريث طلال وبلال بالحكم الاستئنافي فطعنوا بالحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 476/2019  امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن.

     بالعودة الى اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي حاصله القول بان الحكم الطعين جاء مخالفا للاصول والقانون لجهة عدم تبليغ باقي ورثة المدعى عليه نسخة عن الحكم المستانف .

 وفي ذلك ولما جاءت الاوراق تشير الى ان المدعى عليه محمود محمد ناصر ابو عبيد توفي اثناء اجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى وتم تقديم لائحة دعوى معدلة اختصم فيها كافة ورثته ومثل الاستاذ المحامي عبد الله الكيلاني بعض ورثة المدعى عليه وهم الوريثة زكية والوريث طلال والوريث بلال والوريثة روضة بينما تقرر السير بحق باقي ورثة المدعى عليه حضوريا ولما جاءت الاوراق تشير ايضا الى ان باقي ورثة المدعى عليه الذين تقرر السير بحقهم حضوريا لم يتقدم اي منهم بمذكرة دفاعية ولم يحضر اي منهم  اي جلسة من جلسات  المحاكمة بعد وفاة مورثهم فان مدة الطعن بالاستئناف بالنسبة لهم انما تبدا والحالة هذه من تاريخ تبليغهم نسخصة عن الحكم المستانف وفق ما افصحت عن ذلك المادة 193/2 من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

  ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد والحالة هذه بانه كان ينبغي على محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية وهي تنظر الاستئناف رقم 233/2018 ان تكلف رئيس الديون بتبليغ باقي ورثة المدعى عليه الذين تقرر السير بحقهم حضوريا ولم يتقدم اي منهم بمذكرة دفاعية ولم يحضر اي جلسات من جلسات المحاكمة بعد وفاة مورثهم المدعى عليه نسخة عن الحكم الاصلي ذلك لان عدم تبليغهم صورة عن الحكم المستانف يحول دون ممارسة حقهم في الطعن بالحكم بالاستئناف ويحول دون المحكمة الاستئنافية في اصدار الامر باختصامهم كمستانفين منضمين وبالتالي فيكون الحكم المطعون فيه سابقا لاوانه ومخالفا لشروط المادة 200 من الاصول المدنية والتجارية مما يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض مما يغدو معه بحث اسباب الطعن غير ذي جدوى .

لهذه الاسباب

    تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة  .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ.ج