السنة
2019
الرقم
1720
تاريخ الفصل
2 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضـاة السـادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)، مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعنون: 

  1. صلاح سعيد احمد التميمي/الخليل
  2. بلال سعيد احمد التميمي/الخليل
  3. احمد سعيد احمد التميمي/الخليل

               وكيلهم المحامي ابراهيم العجلوني

4- طلال سعيد احمد التميمي/الخليل

               وكيله المحامي عبد الكريم الشرباتي 

5- ميسر احمد علي حروب/الخليل    

               وكيلها المحامي عادل التميمي 

الطـــــاعنون المنضمون : 

  1. ماهر سعيد احمد التميمي/الخليل
  2. عبلة سعيد احمد التميمي/الخليل
  3. نهلة سعيد احمد التميمي/الخليل
  4. سارة سعيد احمد التميمي/الخليل

 

 

المطعون ضدهم:

  1. مروان سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل
  2. اشرف سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل
  3. مكرم سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل
  4. حنان سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل
  5. وفاء سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل
  6. نهيل سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل
  7. هاني سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل
  8. عمر سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل
  9. طارق سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل
  10. احمد سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل
  11. يحيى سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل
  12. لينه سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل
  13. ريمة سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل
  14. نور سعدي عيد خليل ابو عمر/الخليل

بالاصالة عن انفسهم وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم سعدي عيد خليل ابو عمر بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية تحمل الرقم 535/19/139 تاريخ 29/4/2019.

               وكيلهم المحامي زين الدين وصوص/الخليل

 

 

   

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكلائهم بهذا الطعن بتاريخ 9/12/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/12/2019 في الاستئناف المدني رقم 15/2008 المتضمن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. خطأ المحكمة الاستئنافية في تفسير القانون وتطبيقه خاصة المادة 88 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  2. ان كافة الاجراءات التي تمت في هذا الاستئناف في جلسة 18/11/2019 وما تلاها هي اجراءات باطلة حيث ان الوريثة سارة قد قامت بتوكيل المحامي عبد الله ابو شخيدم بتاريخ 16/9/2019 بموجب وكالة موردة الى قلم المحكمة بتاريخ 19/9/2019 وانه وبعد رجوع الملف من محكمة النقض الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لم يتم تبليغ الطاعنة سارة ولم يتبلغ وكيلها ولم تتطرق محكمة الاستئناف الى تبليغ سارة او وكيلها لاحقاً الامر الذي يخالف الاصول والقانون وينحدر الى درجة البطلان الموجب لفسخ كافة الاجراءات التي تمت في جلسة 18/11/2019 وجلسة 4/12/2019.
  3. ان كافة الاجراءات التي تمت في هذا الاستئناف منذ جلسة 17/3/2019 الى نهاية الاجراءات هي اجراءات باطلة حيث ان المستأنف ضده قد انتقل الى رحمة الله تعالي بتاريخ 16/3/2019 بحيث احضرت له حجة حصر ارث ولم تعدل لائحة الطعن لمخاصمة ورثة المطعون ضده.
  4. اخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانون على الواقع وتفسيره وتأويله في النتيجة التي توصلت اليها عندما قررت السير بالدعوى دون اجراء التبليغ حسب الاصول للورثة وخالفت المادة 131 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  5. اخطأت المحكمة الاستئنافية عندما قررت السير في اجراءات الاستئناف دون ان يتم تبليغ ورثة المرحومة نهيل ولم يمثلوا بالدعوى.
  6. ان القرار المطعون به لا يستند الى اي دليل ويخالف احكام المادة 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وجاء على نحو لا يستقيم ومنهج بناء الاحكام.

التمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً ومن ثم قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المناسب وبالتالي فسخ القرار المطعون به وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم المطعون ضدهم بلائجة جوابية بتاريخ 22/12/2019.

تقدم الطاعنون بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه سجل برقم 496/2019.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على وقائع واجراءات الدعوى يتبين بأن المدعي سعدي عبد خليل ابو عمر كان قد احتصل بتاريخ 6/11/1999 على حكم غيابي يقضي باخلاء المدعى عليه سعيد احمد بيوض التميمي من العقار موضوع الدعوى (دكان) وان المدعى عليه تقدم باعتراض على الحكم الغيابي المذكور سنداً لاحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية الذي كان سارياً في حينه، وانه بنتيجة الاعتراض وبسبب اعتبار المدعى عليه (المعترض) عاجزاً عن تقديم بينته فقد قررت المحكمة بتاريخ 24/2/2008 الحكم برد الاعتراض موضوعاً، الذي لم يرتضِ به المدعى عليه فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 15/2008.

وبتاريخ 28/3/2008 توفي المستأنف (المدعى عليه سعيد احمد بيوض التميمي) وانحصر ارثه الشرعي - طبقاً لحجة حصر الارث المحفوظة بملف الدعوى- بورثته وهم زوجته ميسر وفي اولاده من زوجته سعاد المتوفاه قبله- احمد وماهر وصلاح وبلال وطلال وعبلة ونهلة ونهيل الملقبة نبيلة وسارة، ثم تخارجت الوريثة ميسر من التركة للاولاد الذكور احمد وماهر وصلاح وبلال وطلال ثم قررت محكمة الاستئناف بجلسة 6/3/2011 تبليغ باقي ورثة المرحوم المدعى عليه سعيد تم توالت اجراءات المحاكمة الاستئنافية بحضور وكلاء ممثلين عن الورثة احمد وبلال وصلاح وطلال وسارة، وتابعت المحكمة اجراءات السير بالدعوى دون تبليغ باقي ورثة المرحوم سعيد وهم ماهر، ونهلة، ونهيل الملقبة نبيلة حيث استمعت المحكمة بجلسة 4/3/2012 الى شهادة الشاهد عبد المعطي اسعد عبد الجواد ابو عمر في غفلة عن باقي الورثة ماهر ونهلة ونهيل وجرى تقديم بينات خطية تمثلت بكتاب يتعلق ببدل الاجار المبرز دس/1 وبعد سماع المرافعات اصدرت المحكمة حكمها النهائي القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الذي لم يرتضِ به الوريثان صلاح واحمد حيث طعنا فيه بالنقض المدني رقم 883/2012 الذي بموجبه تقرر نقض الحكم المطعون فيه بسبب بطلان ندب القضاة الذين شاركوا في نظر الدعوى الاستئنافية.

بتاريخ 4/1/2015 عادت محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف بهيئة مغايرة حيث قررت المحكمة السير بالدعوى بحضور المتخارجة (ميسر) مع الاخذ بعين الاعتبار ان حضورها يعود امره لها، وهذا القرار كان محلاً للطعن بالنقض رقم 633/2015 من قبل الطاعنة بالنقض ميسر والذي بموجبه قررت محكمة النقض عدم قبوله باعتبار انه لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى وتقرر اعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف حيث قررت هذه الاخيرة السير على هدي حكم محكمة النقض والسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الى ان طلب وكيل الورثة صلاح وبلال واحمد المحامي المناب علي النتشة توجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف عليه- وكل ذلك بمعزل عن حضور باقي ورثة المستأنف لعدم تبلغهم، حيث قررت المحكمة ان اليمين الحاسمة الموجهة من الورثة صلاح وبلال واحمد هي غير حاسمة في النزاع ورفضت طلب وكيل الورثة بتوجيهها وتكليفه بالمرافعة وهو ما لم يلق قبولاً لدى وكيل الورثة المذكورين فطعن فيه بالنقض المدني رقم 958/2016 الذي تقرر عدم قبوله واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف التي قررت بجلسة 5/12/2016 السير على هدي حكم محكمة النقض والتمس وكيل المستأنفين الورثة صلاح وبلال واحمد المحامي وسيم مسودة لاحضار وكالة عن باقي ورثة المستأنف (المدعى عليه) حيث تبين بأن الوريثة نهيل قد توفيت بتاريخ 8/10/2016 - طبقاً للكتاب الصادر عن مديرية داخلية الخليل الذي يحمل رقم 272 ثم توالت اجراءات المحاكمة الاستئنافية التي انقطعت اثناءها اجراءات المحاكمة بسبب تعليق العمل ولاسباب اخرى حيث قررت المحكمة بجلسة 18/12/2017 التي حضرها المحامية المنابة ريم الاشقر ممثلة عن الورثة صلاح وبلال واحمد قررت تبليغ باقي الورثة وقد اكدت المحكمة على قرارها المذكور القاضي بتبليغ باقي الورثة بجلسة 28/1/2018 الا ان المحكمة عادت وقررت بجلسة 4/3/2018 السير بالدعوى بحضور الورثة صلاح وبلال واحمد - رغم عدم تبليغ باقي الورثة وعدم ابراز حجة حصر الارث للمتوفية نهيل وعدم تبليغ ورثتها و/او تقديم لائحة استئناف معدلة - الامر الذي كان محل للطعن بالنقض من قبل الورثة صلاح وبلال واحمد بموجب الطعن بالنقض المدني رقم 612/2018 الذي تقرر بالنتيجة عدم قبوله، وفي جلسة 25/9/2018 قررت المحكمة اجابة طلب وكيلة الورثة صلاح وبلال واحمد بتبليغ باقي ورثة المستأنف وورثة الوريثة نهلة، وفي جلسة 10/12/2018 قررت المحكمة شطب الاستئناف لتفهم وكيلة الورثة صلاح وبلال واحمد موعد الجلسة وعدم حضوره.

وعودة الى اسباب الطعن نجد ان محكمة الاستئناف كانت قد قررت بجلسة 10/12/2018 شطب الاستئناف لتفهم وكيل الورثة صلاح وبلال واحمد موعد الجلسة وعدم حضوره ثم تقرر تجديد الاستئناف والسير باجراءاته حسب الاصول الى ان قررت المحكمة بجلسة 4/12/2019 اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وذلك لتفهم وكيل الورثة صلاح وبلال واحمد موعد الجلسة وعدم حضوره وكذلك لتبلغ وكيل الوريث طلال موعد الجلسة وعدم حضوره.

ولما كان شطب الاستئناف بالنسبة للورثة صلاح وبلال واحمد هو للمرة الثانية فإن قرار اعتبار الاستئناف بالنسبة لهم كأن لم يكن متفقاً واحكام المادة 88/أ من الاصول المدنية والتجارية المعدلة بالمادة 4 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 التي نصت على (اذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في اية جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن).

اما بخصوص الوريث طلال، حيث يتبين من الاوراق ان الشطب الاول للاستئناف بجلسة 10/12/2018 لم يكن قد تبلغها حسب الاصول اذ اعيدت مذكرة تبليغه بمشروحات تفيد انه تبلغ بواسطة ابن اخيه فان قرار اعتبار الاستئناف كأن لم يكن يغدو بالنسبة له بمثابة الشطب الاول.

اما بخصوص الوريثة ميسر - الطاعنة الخامسة - وحيث يتبين من اوراق الدعوى وحجة التخارج الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية تحت رقم 399/100/4 بتاريخ 1/3/2009 انها قد تخارجت من جميع اعيان التركة التي آلت اليها ارثاً عن مورثها المرحوم زوجها لصالح المتخارج لهم احمد وماهر وصلاح وبلال وطلال مقابل قبضها واستلامها بدل التخارج مبلغ وقدره اربعين الف دينار اردني فإنها تكون بذلك قد اخرجت نفسها من التركة اخراجاً وصلحاً نافذين شرعاً وقانوناً الامر الذي تغدو معه الطاعنة ميسر المذكورة ليست خصماً ويغدو معه طعنها مفتقراً للمصلحة ويتعين عدم قبوله.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً بحق الطاعنين الاول والثاني والثالث، وعدم قبول الطعن بحق الطاعنة الخامسة، والحكم بقبول الطعن موضوعاً بحق الطاعن الرابع طلال، ونقض الحكم المطعون فيه من جهته واعادة الاوراق الى محمكة الاستئناف بهيئة مغايرة لتبليغ باقي ورثة المرحوم سعيد (المدعى عليه) وهم ماهر وعبلة ونهلة وسارة وكذلك ورثة المرحومة نهلة الملقبة نبيلة والسير بالدعوى في مواجهتهم حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 496/2019 غير ذات موضوع.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/1/2020