المادة رقم 110 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تكرار الجرائم الواردة في المادة 96
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها مائة وثمانون دينارا أو ما يعادله بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الواردة في المادة (96) من هذا القانون فإذا عاد الى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.