السنة
2019
الرقم
529
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسودة ، ارليت هارون ، امجد لباده ، سائد الحمد الله

 

الجهه الطاعنه : الحق العام عن / ف.ث / رام الله

المطعـون ضـده : ز.ح / بدو

                                                    الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه النيابة العامة بتاريخ 13/11/2019 بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/10/2019 في القضية رقم 277/2019 استئناف جزاء والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .

يستند هذا الطعن للاسباب التالية :-

من حيث الشكل تطلب الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه لكافة شرائطه الشكلية  .

ومن حيث الموضوع :

1- الخطأ في تطبيق القانون و/او تفسيره و/او تأويله .

2- القصور في التسبيب والتعليل كون ان محكمة البداية بصفتها الاستنافية لم تعالج اسباب الاستئناف وان القرارالطعين وليد اجراءات باطلة .

3- القرار الطعين وليد اجراءات باطلة كون ان الهيئة التي استمعت الى المرافعات وتحديداً جلسة 04/07/2019 تختلف عن الهيئة التي اصدرت الحكم .

طالبت الجهه الطاعنه بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والحكم بالغاء الحكم المطعون به واجراء المقتضى القانوني .

                                                  المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تنبئ به اوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المطعون ضده المتهم الى محكمة صلح رام الله صاحبة الصلاحية والاختصاص في القضية الجزائية 1407/2019 لمحاكمته عن التهم التالية :

1- قيادة مركبة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر خلافا للمادة 98/1 بدلالة المواد 104 و 111 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 .

2- التسبب بحادث طرق نتج عنه اصابات جسمانية خلافا للمادة 96/1 بدلالة المواد 103 و 110 مرور .

3- حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص خلافا للمادة 2 و 3 بدلالة المادة 117 مرور .

4- عدم الامتثال لاشارة قف خلافا للمادة 98/5 بدلالة المادة 104 و 111 مرور .

5- قيادة مركبة بدون تأمين ساري المفعول خلافا للمادة 73 بدلالة المادة 117 مرور .

6- قيادة مركبة بدون رخصة خلافا للمادة 96/1 بدلالة المواد 103 و 110 مرور .

وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها والقاضي بادانة المطعون ضده عن التهم المسندة اليه وتغريمه عن تهمة

1- قيادة مركبة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر وتغريمه مبلغ 120 دينار .

2- التسبب بحادث طرق نتج عنه اصابات جسمانية وتغريمه مبلغ 180 دينار .

3- حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص وتغريمه مبلغ 100 دينار .

4- عدم الامتثال لاشارة قف وتغريمه مبلغ 120 دينار .

5- قيادة مركبة بدون تأمين ساري المفعول وتغريمه مبلغ 100 دينار .

6- قيادة مركبة بدون رخصة قيادة وتغريمه مبلغ 180 دينار .

ودمج العقوبات وتطبيق العقوبة الاشد وهي الغرامة بواقع 180 دينار وبذات الوقت تصحيح الخطأ المتعلق بعبارة المشتكي صرح قائلا لقد تصالحت مع المتهم واسقط حقي الشخصي عنه ولا ارغب في متابعة الشكوى والغاءها من الضبط واعتبارها كأن لم تكن .

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالاستئناف الجزائي رقم 277/2019 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية والتي اصدرت حكمها الطعين بتاريخ 13/10/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالنقض الماثل .

وعودة الى اسباب الطعن وهي النعي على الحكم الطعين في الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتاويله .

وبالعودة الى الحكم نجد ان محكمة الصلح قد ادانت المطعون ضده بتهم تتعلق بقانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 وفرضت عليه عقوبات مالية مختلفة وقررت بالنتيجة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الاشد وهي الغرامة بواقع 180 دينار .

وبانزال حكم القانون فإننا نجد أن المادة 72 من قانون العقوبات قد تركت الخيار لمحكمة الموضوع عند ثبوت عدة جنايات او جنح اما ان تقضي بعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الاشد دون سواها واما ان تقضي بالجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقعه على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها ولا رقابة لمحكمتنا في ذلك ما دام انها لم تخالف القانون وحيث ان المشرع قد اعطى رخصة لمحكمة الموضوع عملا بالمادة 72 عقوبات وهو ما قام به قاضي الموضوع وبالتالي لا تثريب عليه فيما توصل اليه بهذا الخصوص .

واما ما جاء بخصوص ان هناك بطلان في الاجراءات القانونية بسبب ما وقع في ان هناك خطأ في محضر الجلسة . فاننا نجد انه قد دون في محضر جلسة المحاكمة 24/03/2019 اسقاط المشتكي لحقه الشخصي ونجد ان قاضي محكمة الدرجة الاولى قد استدرك الخطأ المادي وقام بمعالجته قبل اقفال الجلسة بقيامه بالغاء هذه العبارة واعتبارها كأن لم تكن وبالتالي فان الغاية من تصحيح الخطأ قد تحققت ولم يترتب اي اثار تمس المراكز القانونية المتخاصمين سيما وان محكمة الدرجة الاولى لم تمنح المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية .

وعليه فان اسباب الطعن لا تقع على الحكم الطعين .

                                                لــــــــــــــذلك

        تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين واعادة الدعوى لمرجعها .

          حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2020

الكاتــــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

     م.ف