المادة رقم 111 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تكرار الجرائم الواردة في المادة 98
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائة وعشرون ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الواردة في المادة (98) من هذا القانون فإذا عاد إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.