المادة رقم 104 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تكرار الجريمة
إذا أدين شخص بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في المادة (98) من هذا القانون أدت إلى وقوع حادث طرق أسفر عن إصابة شخص أو أضر بمال يعاقب بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، فإذا عاد إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يكون الحرمان لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين علاوة على كل عقوبة أخرى يقررها القانون.