المادة رقم 96 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

إلقاء القبض على قائد المركبة

1- يجوز لكل شرطي أن يلقي القبض بدون مذكرة إلقاء قبض على قائد أية مركبة يرتكب على مرأى منه جريمة مرور في الحالات التالية:-
أ- قيادة مركبة بدون رخصة قيادة.
ب- قيادة مركبة بدون لوحات تحمل أرقامها.
ج- التسبب في حادث طرق نتج عنه أضرار جسمانية.
د- امتناع قائد المركبة عن إعطاء اسمه وعنوانه ورخصة قيادته ورخصة المركبة.
هـ- اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو الفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة، أو عدم الإنصياع للتعليمات الصادرة عنهم.
و- قيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة.
2- على الشرطي الذي يلقي القبض على السائق وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن يحيله للمحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 24 ساعه