السنة
2018
الرقم
300
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعــــــــــن: ح.د / الخليل

          وكيله المحامي: عدي دعنا / الخليل

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/04/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/03/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 279/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً.

أسباب الطعن:-

1- القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً.

2- أن القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون.

3- أخطأت المحكمة في وزن البينة.

4- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون.

5- القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعن.

6- القرار المطعون فيه أضر بالطاعن.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نقرر قبول الطعن شكلاً وموضوعاً لاستيفائه كافة شرائطه.

أما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعن وآخر للمحاكمة أمام محكمة صلح الخليل بتهمة سوق مركبة بدون ترخيص خلافاً للمادة 13 وإلحاق الضرر بمال الغير خلافاً للمادة 74 فقرة 1 والتسبب بحادث طرق نتج عنه إصابات خلافاً للمادة 96/3/جـ وعدم الامتثال لإشارة قف خلافاً للمادة 98/5 وقيادة مركبة بدون تأمين خلافاً للمادة 73.

وباختتام إجراءات المحاكمة أصدرت قرارها بإدانة الطاعن والحكم عليه بالغرامة (180) دينار أردني وسحب الرخصة مدة شهر إلا أنه لم يرتضِ بالحكم فقدم طعناً ضده أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية سجل تحت رقم 279/2017 وباختتام إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن بتاريخ 21/03/2018.

وبالرجوع لأسباب الطعن وخاصة السبب الثاني وحيث أن الطاعن لم يبين ماهية المخالفة للأصول والقانون في القرار المطعون فيه فإننا نقرر رده.

أما بخصوص السبب الأول من أسباب الطعن وبالرجوع لأوراق الملف الاستئنافي نجد بأن المحكمة قد طبقت أحكام القانون تطبيقاً سليماً عند السير في إجراءات الاستئناف وأنها سمحت للطاعن بتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم استمعت للمرافعات الختامية.

وقد قامت بالرد على كافة أسباب الاستئنافي وأنها قد عالجت البينات المقدمة في الملف معالجة قانونية سليمة وأنها قد بنت قناعتها على البينة القانونية التي تم تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى وأمامها وأنها قد ناقشت تلك البينة وأناه استندت في قرارها لتلك البينة القانونية التي قدمت.

وعليه وحيث أن محكمة النقض لا تتدخل في قناعة محكمة الموضوع طالما أن تلك القناعة قد تم استخلاصها من البينة القانونية وأن تلك البينة لها أساس قانوني سليم وإنما دور محكمة النقض يكون بالرقابة على محكمة الموضوع في تطبيق أحكام القانون.

وأن محكمة النقض ليست محكمة موضوع وإنما محكمة قانون تراقب تطبيق أحكام القانون.

وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد قامت بتطبيق أحكام القانون تطبيقاً سليماً واستمدت قناعتها من البينة المقدمة أمام حكمة الدرجة الأولى وأمامها كما أن الأسباب جاءت للطعن على البينات وصلاحية محكمة النقض في نظر الطعن قد جاءت محددة بنص المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية البينات ليست من صلاحيتها معالجة البينات والوقائع في الدعوى مما يجعل أسباب النقض مخالفة للقانون في حدود المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية وحيث أن الطاعن لم يقدم من الأسباب ما ينال من القرار محل الطعن.

لذلــــــــــــــــــــك

نقرر رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ن.ر