السنة
2018
الرقم
300
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : ع.ق / نابلس

                       وكيله المحامي باسل غازي ششتري

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في نابلس بتاريخ 24/9/2018 بالجناية رقم 152/2018 والقاضي بالحكم على المستأنف بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف عن تهمة الشروع بالقتل بحدود المادة 327 ع 16 لسنة 60 وحبسه لمدة ثلاثة شهور والغرامة 10 دنانير عن تهمة حيازة سلاح ابيض خلافاً للمادة 156 و 155 ع 16 لسنة 60 وعملاً بأحكام المادة 72 من ذات القانون دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  مخالفة محكمة الدرجة الاولى نص المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 عندما أبرزت الملف التحقيقي.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم أخذها للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي.

3.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية.

 

 وفي الموضوع وبالرجوع إلى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاساس نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص كما وردت في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة االعامة (انه بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٧ وبعد حوالي الساعة الواحدة والنصف ليلا حصل شجار بين المتهم المذكور اعلاه وصديقه المجني عليه المشتكي ر. البظم اثناء جلوسهما سويا بالقرب من ديوان الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس وذلك على خلفية دراجة نارية وعلى اثر ذلك قام كلا الطرفين بالاعتداء على بعضهم البعض بموس كان بحوزة كل منهما حيث تعرض المجني عليه لعدة إصابات في منطقة الصدر من الجهة اليسرى والفخذ الأيسر نقل على أثرها لإحدى مستشفيات نابلس للعلاج كما تعرض المتهم ايضا لعدة إصابات وجروح نقل على اثرها الى المشفى وبعد ان تلقى المجني عليه للعلاج لعدة ايام داخل المستشفى تم نقله الى سجن نابلس لتوقيفه على خلفية ارتكابه جنحة الايذاء البليغ وقد احتصل على تقرير طبي اولي بحالته الصحية علما ان الطرفان قد تصالحا واسقطا الشكاوي المرفوعة بينهما) .

 

و باشرت محكمة الدرجة الاولى نظر الدعوى وقررت في ختام إجراءات المحاكمة إصدار الحكم المستأنف.

 

وعن أسباب الاستئناف وبالرجوع إلى السبب الأول منها والذي ينعى على محكمة الجنايات الكبرى إبرازها للملف التحقيقي بكامل محتوياته بجلسة ١٣/٥/٢٠١٨ وعدم استدعاء شهود النيابة لسماعهم امام المحكمة  وبرجوع المحكمة الى الجلسة المشار اليها تجد ان محكمة الموضوع استمعت الى شهادة المشتكي ر.ب وان وكيل الدفاع قام بمناقشة الشاهد حسب الأصول والذي صرح امام المحكمة انه تصالح مع المجني عليه وانه يسقط حقه الشخصي عنه وان الوقت منذ ضربته لحين عودته ثلاثة أيام فقط  وعلى اثر ذلك صرح وكيل الدفاع انه لا مانع لديه من ابراز ما تبقى من محتويات الملف التحقيقي وعلى ضوء عدم ممانعة وكيل الدفاع التمس رئيس النيابة العامة ابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته وصرح وكيل الدفاع انه لا يرغب بتقديم بينة دفاعية وان موكله لا يرغب بالإدلاء بإفادة دفاعية والتمس امهاله للمرافعة وبالتالي وبعد ان تنازل وكيل الدفاع عن استدعاء ومناقشة باقي الشهود وبعد ان صرح بعدم رغبته بتقديم اي بينة دفاعية فلا يجوز له العودة للقول بان ابراز باقي محتويات الملف التحقيقي كان خطأ من المحكمة مما يجعل من هذا السبب للاستئناف مستوجبا الرد ، أما باقي اسباب الاستئناف فانها تنعى على الحكم المستأنف أنه جاء مخالفا للقانون من حيث وزن البينة وذلك لعدم توافر الركن المعنوي للتهمة المسندة للمتهم حيث ان جناية الشروع بالقتل تقتضي توافر الركن المعنوي المتمثل في ان الفعل ارتكب لغاية تحقق نتيجة القتل وبالتالي فان القصد الجرمي غير متوافر فيما اسند للمتهم وان شهادة المشتكي تدل على ذلك ، وان محكمة الدرجة الاولى لم تأخذ بالمصالحة واسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي بجلسة ١٣/٥/٢٠١٨ فان المحكمة ترى ان هذه الاسباب توجب على محكمتنا استعراض البينة المقدمة من النيابة العامة والتدقيق فيها من جديد لمعرفة مدى انسجامها مع الحكم المستأنف وفيما اذا كانت كافية لإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وحيث ان البينة المقدمة تمثلت في محضر استجواب المتهم لدى النيابة العامة وهو المبرز ن/1للوقوف على مدى قانونيتها او إمكانية الاخذ بها من عدمه في سياق وزن البينات وصولاً الى ادانة المستأنف بالتهمة المسندة اليه .حيث جاء في محضر استجواب المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٧  ما يلي : (تبين وجود شاش طبي ابيض على يد المشتكي اليسرى وتحت الابط الايسر وبسؤاله عنها أجاب انها تدخل طبي بع اصابتي من قبل المتهم ر. ….. اجاب المتهم نعم صحيح انني قمت بطعن المشتكي ر.ر بواسطة موس عدة طعنات ولكنني طعنته بعد ما قام هو بطعني أولا وانني طعنته دفاعا عن النفس وانني لا اعرف كم طعنة طعنته وانني طعنته بواسطة موس ثلاث نجم وان الموس الذي طعنته به بقي في الحارة ولا اعرف من اخذه وماذا حصل به وانني قمت بطعنه لانه قام باستفزازي وبلش يطعن فيي بواسطة موس كان معه وبسؤال المتهم اجاب انني اعرف المشتكي ر.ا ويوجد بيني وبينه علاقة صداقة ومعرفة وان ر. هو من بدا بضربي اولا وقام بطعني بواسطة موس كان معه وانا بعد ذلك قمت بطعنه في جسمه عدة طعنات ولا اذكر اين طعنته ….).

 

وجاء بشهادة المشتكي ر.ب امام المحكمة بجلسة ١٣/٥/٢٠١٨ (انني اعرف المتهم واحنا جيران انا واياه ولا يوجد مشاكل سابقة بيني وبينه قبل المشكلة ولا اذكر يوم المشكلة وحصلت في الليل وانني كنت اجلس انا والمتهم صحبة وكنا نسهر باب البيت وصار حديث بيننا وتضاربنا احنا الاثنين وثاني يوم صار صلح بينا وان ما تطلعني عليه المحكمة هو افادتي امام النيابة العامة والتوقيع عليها صحيح وان ما جاء على لساني امام النيابة العامة صحيح حيث انه يوم المشكلة ما صحيت الا وانا بالمستشفى وانه طعني طعنة واحدة فقط ثم عاد وقال بعد تذكير المحكمة له بأقواله لدى النيابة العامة (..انه -اي المتهم- طعني اكثر من طعنة وليس طعنة واحدة …..واجاب بالمناقشة : انه حدثت مناقشات ودقت المشكلة وانه ضربنا بعض دخلت الناس فزعت بيناتنا وتركنا بعض حيث ذهبنا الاثنين على المستشفى وبعدها ثاني يوم تصالحنا وانني اسقط حقي الشخصي عن المتهم - كما اجاب الشاهد المشتكي بسؤال المحكمة : مكثت في الانعاش ٢٤ ساعة وثاني يوم في الغرف وثالث يوم توقفت في الشرطة وانني بعد ان اخلي سبيلي من الشرطة عدت الى العمل عادي ولا اعاني اي عجز في اعضاء جسمي وانني من وقت ضربتي لعودتي الى العمل  ثلاثة أيام)

 

وبالرجوع الى البينات المبرزة ضمن الملف التحقيقي ومنها المبرز ن/٢ وهو التقرير الطبي وافادة الشاهد م.ا المبرز ن/٣ وافادة الشاهد ي.ص المبرز ن/٤ وافادة الشاهد ا.ع من نابلس المبرز ن/٢ تجد انه جاء بالتقرير الطبي الصادر عن الطبيب ا.ع (حضر المريض المذكور اعلاه الى الطوارئ المستشفى العربي التخصصي بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٧ اثر تعرضه لاعتداء من الغير بواسطة اله حادة وذلك حسب الافادة وان المريض كان يشكو من عدة طعنات في المنطقة اليسرى من الصدر تحت الابط … والمريض ما يزال موجود في العناية المكثفة لاستكمال المراقبة والعلاج اللازم) وقد ابرزت شهادة الطبيب ا.ع لدى النيابة العامة والذي اعد تقرير اولي بحالة المصاب الصحية أثناء دخوله المشفى.

 

ان المحكمة وبعد استعراضها لبينة  النيابة تجد ان البينة المتوفرة حول وقائع الدعوى وكيفية ارتكابها وتفاصيلها وفقا لما ثبت للمحكمة تتمثل في انه : (حصل شجار بين المتهم وصديقه المجني عليه المشتكي ر.ا اثناء جلوسهما سويا بالقرب من ديوان الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس وذلك على خلفية دراجة نارية وعلى اثر ذلك قام كلا الطرفين بالاعتداء على بعضهم البعض بموس كان بحوزة كل منهما حيث تعرض المجني عليه لعدة اصابات في منطقة الصدر من الجهة اليسرى والفخذ الايسر نقل على اثرها الى  المستشفى العربي التخصصي في نابلس للعلاج كما تعرض المتهم ايضا لعدة اصابات وجروح نقل على اثرها الى المشفى وقد احتصل المتهم على تقرير طبي اولي بحالته الصحية و ان الطرفان تصالحا واسقطا حقهما الشخصي وان مدة تعطيل المجني عليه لم تتجاوز الثلاث ايام.

 

وبتطبيق احكام القانون على الواقعة الثابتة للمحكمة تجد ان التهمة المسندة للمتهم هي الشروع بالقتل خلافا لاحكام المادتين ٣٢٦ و ٦٨ من قانون العقوبات النافذ وانه لا بد من توفر اركان الجريمة كاملة حتى يصار للحكم بادانة المتهم وبالعودة الى واقعة الدعوى الثابتة للمحكمة تجد ان الافعال المسندة للمتهم افتقدت الى الركن المعنوي المتمثل في اتجاه نية المتهم لاحداث النتيجة وان اقدام المتهم على طعن المشتكي على اثر قيام المشتكي بالبدء في طعنه اثر الخلاف الذى اندلع بينهما عنوة في حين انهما كانا ولا زالا أصدقاء لا يحمل في طياته وجود نية مسبقة او آنية لدي المتهم لالحاق الاذى بالمجني عليه وليس ادل على ذلك من ما جاء بشهادة المجني عليه امام المحكمة  (…..انه حدثت مناقشات ودقت المشكلة وانه ضربنا بعض دخلت الناس فزعت بيناتنا وتركنا بعض حيث ذهبنا الاثنين على المستشفى وبعدها ثاني يوم تصالحنا وانني اسقط حقي الشخصي عن المتهم …) وحيث ان المشرع عرف النية ضمن احكام المادة ٦٣ من قانون العقوبات النافذ  بانها (ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون ) وحيث ان الجريمة المقصودة سندا لاحكام المادة ٦٤ من ذات القانون (تعد الجريمة المقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل ..) اي ان قصد الفاعل يجب ان يكون متوفرا ابتداءً باحداث النتيجة التي يمكن ان تتجاوز قصده ، وحيث ان محكمتنا تجد ان الافعال التي اقدم عليها المتهم المستأنف كما هو ثابت لها تندرج ضمن جرم الايذاء الذي ورد ضمن أحكام المادتين ٣٣٣ و ٣٣٤ من قانون العقوبات النافذ والمتمثل بانه (كل من اقدم قصدا على ضرب شخص او جرحه او إيذائه باي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات واذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة اي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل ولكن مدته لم تزد على  العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسة دينارا او بكلتا هاتين العقوبتين) وحيث ان جريمة الايذاء المقصود الناجم عنه تعطيل لمدة اقل من (٢٠) يوما هي الاقرب للافعال الثابتة بحق المتهم فان المحكمة تقرر تعديل التهمة المسندة للمتهم من تهمة الشروع بالقتل القصد خلافا لاحكام المادة ٣٢٦ و ٦٨ من قانون العقوبات النافذ الى تهمة الايذاء خلافا للمادة ٣٣٤ حيث ان المشتكي شهد امام المحكمة بان (مكثت في الانعاش ٢٤ ساعة وثاني يوم في الغرف وثالث يوم توقفت في الشرطة وانني بعد ان اخلي سبيلي من الشرطة عدت الى العمل عادي ولا اعاني اي عجز في اعضاء جسمي وانني من وقت ضربتي لعودتي الى العمل  ثلاثة أيام) ، وحيث ان الفقرة الثانية من المادة ٣٣٤ تنص على انه (اذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة مرض او تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة ايام فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفاهة وفي هذه الحالة يحق للشاكي ان يتنازل عن شكواه …وعندئذ تسقط دعوى الحق العام) وحيث ان المشتكي صرح امام المحكمة انه (وبعدها ثاني يوم تصالحنا وانني اسقط حقي الشخصي عن المتهم -) ، اما فيما يتعلق بالتهمة الثانية المسندة للمتهم وهي حيازة سلاح ابيض وحيث اعترف المتهم يحيازته بهذا السلاح واستعماله في الواقعة موضوع الدعوى فان اسباب الاستئناف حوله لا ترد على الحكم المستأنف وتستوجب الرد.

 

لـــــــــذلك

 

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا وعملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 نقرر تعديل التهمة المسندة للمتهم (المستأنف) فيما يتعلق بتهمة الشروع بالقتل لتصبح الايذاء خلافا لاحكام المادة ٣٣٤ من قانون العقوبات النافذ وادانته بهذه التهمة وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بادانة المتهم بتهمة حيازة سلاح ابيض ، والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث اشهر وادانته بتهمة حيازة سلاح ابيض والحكم بحبسه لمدة شهر وغرامة عشرة دنانير عن هذه التهمة ، ونظرا لوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي من المجني عليه امام المحكمة تقرر المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن تهمة الايذاء عن المستأنف حسب الاصول  .

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/01/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة