المادة رقم 64 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
الجريمة المقصودة تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية