السنة
2016
الرقم
62
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو 

وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل ، طالب البزور ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني.

 

الطــــــــــاعـــــــن  : الحق العام .

 

المطعون ضـــــده   : م.ف / نابلس . 

 

الاجــــــــراءات

بتاريخ 03/02/2016 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 288/2015 بتاريخ 10/12/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستانف .

وتتلخص اسباب الطعن في :

1.  أخطأت المحكمة بتطبيق القانون حيث قررت ان قاضي الموضوع قام بوزن البينات ومعالجة البينات معالجة سليمة .

2.  أخطأت المحكمة باعلان براءة المتهم وعدم الاخذ ببينات النيابة العامة .

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن ونقض الحكم موضوعا .

تبلغ المطعون ضده بالذات بيوم 20/03/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا .

أما من حيث الموضوع

فاننا نجد ان النيابة العامة بتاريخ 22/02/2011 قد احالت المطعون ضده الى محكمة صلح نابلس بتهمة اتلاف مال الغير عملا باحكام الماده 445 ع لسنة 60 بدلالة الماده 64 من ذات القانون وكذلك بتهمة الغش في البضاعة وتركيبها خلافا لاحكام الماده 334 ع لسنة 60 ، حيث ان المشتكية توجهت لاصلاح سيارتها لدى المتهم حيث قام بتوسيع قدح البوجيات مما ادى الى دخول الاوساخ الى الماتور وبالتالي خرابه .

وبعد  اجراء المحاكمة وبتاريخ 05/04/2015 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه .

لم تقبل النايبة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 288/2015 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 10/12/2015 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن .

بالتدقيق في الحكم المطعون فيه نجد انه بني على صيغة لا تتفق ودور ومنهج بناء الاحكام لدى محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع وقانون وكدرجه من درجات التقاضي ، حيث نجد انه جاء " بان قاضي الصلح قد استند وناقش كافة البينات المقدمة وان القرار المستانف مسبب تسبيبا قانونيا سليما ومعللا تعليلا موافقا وصحيح القانون ومبني على تلك البينات ومدى اثباتها لاركان الجريمة المنسوبة للمتهم ، وان الاسباب التي بني عليها الحكم اسباب سائغه مقبوله قانون للوصول الى النتيجة التي توصل اليها قاضي محكمة الدرجة الاولى وحيث لا رقابة لمحكمتنا للتدخل في قناعات قاضي الدرجة الاولى .. .

وبالنتيجة تقرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف " .

وبهذا فاننا نجد ان محكمة الاستئناف قد اخطأت فيما بنت عليه حكمها وخالفت احكام المواد (333، 276 ) من قانون الاجراءات الجزائية وهي التي تحدد الحكم لدى محكمة الاستئناف وما يقوم عليه من اصول ومباديء اساسيه ،

حيث ان الماده 333 من الاجراءات جاءت تنص " تجري في المحاكمة الاستئنافية المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها وصيغة الحكم النهائي .. " ولقد حددت الماده 276 من ذات القانون صيغة الحكم بحيث " يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الورده في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبه او البراءة اوالادانة وعلى الماده القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الادانة...) .

ولما جاء حكم محكمة الاستئناف خاليا من كل ما تقدم نجد ان المحكمة بذلك تقد تخلت عن واجبها ودورها كمحكمة موضوع وتمسكت بسوابق قانونية لا تنطبق على محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع وانما تنطبق على محكمة التمييز (النقض) كمحكمة قانون ليس لها التدخل في الوقائع وقناعة المحكمة حيث ان من واجب محكمة الاستئناف ان تقدر الفعل والواقعة والادلة والبينات وما قالته محكمة الدرجة الاولى ، ونحن نجد محكمة الاستئناف استندت في الحكم المطعون فيه لقناعة محكمة الدرجة الاولى وليس لقناعتها المبنية على معالجة الوقائع والادلة وفي هذا مخالفة للقانون .

حيث ان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع فالاساس ان تقتنع هي بالادلة والبينات وتثبت الوقائع في الدعوى ومن ثم تبني حكمها على ذلك لان تبنيها قناعة محكمة الدرجة الاولى دون مناقشة الادلة والبينات ووزنها تحرم محكمة النقض من حقها في مراقبة حكم محكمة الاستئناف ومدى مخالفته للقانون .

ولما جاء حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وعلى الصيغة التي جاء بها مخالفا لما بيناه فانه جاء مخالفا للقانون ومستوجبا النقض .

 

 

لــــــــــذلــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني واصدار حكم متنفق واحكام القانون من هيئة مغايره عملا ً باحكام الماده 372 من قانون الاجراءات الجزائية .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/11/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط