المادة رقم 445 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
الحاق الضرر بمال الغير 1- كل من الحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين. 2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية