المادة رقم 445 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الحاق الضرر بمال الغير
1- كل من الحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين.
2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية