السنة
2016
الرقم
28
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل    
وعضويــة القضـــــــاة الســـــــادة: طالب البزور،محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة،اسامة الكيلاني

 

الطـاعـــــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضده : ن.ق / سلفيت

                      وكيله المحامي : عدنان ابو ليلى / نابلس  

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 17/1/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/12/2015  في الملف الاستئناف الجزائي رقم 344/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

يستند الطعن لما يلي :

أولا: يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم بفسخ القرار موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة التي نحن بصددها استنادا للفقرتين الخامسة والسادسة من احكام المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية وذلك للاسباب التالية :

 

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح

1- لقد اخطات محكمة الاستئناف مع الاحترام وخالفت القانون عندما قررت رد استئناف النيابة العامة موضوعا وتاييد الحكم المستانف القاضي باعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه وهي الشروع بالقتل خلافا لاحكام المادتين 328 و 70 عقوبات رقم 16 لسنة 60 رغم ان البينة التي تقدمت بها النيابة العامة امام المحكمة والتي مع الاحترام لم تقم بوزنها وزنا سليما هي بينة قانونية تدين المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه متناسية هيئة المحكمة بأن البينة في الامور الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات حتى ولو كانت مبنية على بينة فردية .

2- لقد أخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام وخالفة القانون عندما قررت استبعاد الافادة التي اعطاها المطعون ضده امام مأمور الضبط القضائي من عداد بينة النيابة العامة بحجة أنها اخذت بطريق الاستجواب وبحجة ان المحكمة يختلجها الشك بأنها اخذت بطواعية واختيار المطعون ضده طالما انه لم يدلي بهذه الافادة بمحضر ارادته وانما بطريق الاستجواب وتكرار  الاسئلة من قبل مأمور الضبط القضائي حيث اننا وبالرجوع الى هذه الافادة لا نجد فيها بان مامور الضبط القضائي قد قام بأخذها بطريق الاستجواب وانما نجد ان المطعون ضده قد قام بسرد اقواله لدى مامور الضبط القضائي بكامل حريته واختياره وهذا ما اثبتته النياة العامة من خلال تقديمها للشاهد الذي قام بأخذ هذه الافادة هذا من جانب ومن جانب اخر وبالرجوع الى هذه الافادة نجد انها لا تتفق مع مفهوم الاستجواب كما عرفته المادة 94 من قانون الاجراءات الجزائية من انه مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الافعال المنسوبة اليه بصورة تفصيلية ومواجهته بالاستفسارات والاسئلة والشبهات عن التهمة ومطالبته بالاجابة عليها فهل اسند مامور الضبط القضائي اي تهمة للمطعون ضده ؟ وهل تم مناقشته بالتهمة بصورة تفصيلية ؟وهل عرض عليه المضبوطات وناقشه فيها ؟وهل قام بتلاوة ضماناته عليه ؟حيث ان قيام مامور الضبط القضائي بتوجيه سؤال او بعض الاسئلة الاستيضاحية للمتهم وذلك من أجل الاستيضاح عن عبارات غامضة ومبهمة صدرت عنه حتى يتسنى لمامور الضبط القضائي

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح

تسجيلها فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان هذه الافادة وهذا جائز قانونيا ومنطقيا ولا يدخل في نطاق الاستجواب بل أنه يحق لمامور الضبط القضائي ان يطلب من المتهم تفسيرا لبعض العبارات المبهمة كما أنه يحق لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من المتهم عدم الخروج عن صلب الموضوع إذا بدأ المتهم بسرد اقوالا لا تتعلق بالواقعة بقصد التشتيت والتضليل وكتم الحقيقة وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاردنية به العديد من قرارتها نذكر منها على سبيل المثال القرار التمييزي رقم 17/1962 تاريخ 27/3/1962 حيث جاء فيه " الاستجواب المعني في المادة 112 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ومناقشة المتهم على وجه مفصل في الادلة القائمة في الدعوى اثباتا ونفيا .

3- مجرد توجيه سؤال الى المتهم على سبيل الاستعلام فلا يعد استجوابا بالمعنى القانوني وهذا ايضا ما قضت به محكمة النقض المصرية في العديد من قرارتها نذكر منها على سبيل المثال طعن رقم 4385 لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 2/4/1995 مكتب فني 46 حيث جاء فيه" الاستجواب مناقشة تفصيلية كما يفندها ان كان منكرا للتهمة او يعترف بها اذا شاء الاعتراف " وفي قرار آخر يحمل الرقم طعن رقم 26297 لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 22/12/1996 مكتب فني 47 حيث تقول " لمامور الضبط القضائي ان يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون ان يستجوبه تففصيلا وان يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اقراره بارتكاب الجريمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى " وعليه فان قيام محكمة الاستئناف مع الاحترام باستبعاد افادة المطعون ضده امام مامور الضبط القضائي والذي بموجبها اعترف بالتهمة المسندة اليه من ضمن عداد بينة النيابة العامة بحجة انه قد اخذها بطريق الاستجواب كما خلصت اليه محكمة الاستئناف في غير محله لكون ان الاستجواب لا يكتمل بمجرد السؤال وانما سؤال المتهم هو عنصر من مجموعة من العناصر التي تشكل مفهوم الاستجواب اذ ان تلاوة التهمة فقط لا يعتبر استجوابا بالمفهوم القانوني الموضح في

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح

 نص المادة 94 من قانون الاجراءات الجزائية التي عرفت الاستجواب فحتى يكتمل معنى الاستجواب وحتى نكون امام استجواب  قضائي كامل متكامل امام وكيل النيابة العامة فانه يجب ان يثبت في محضر الاستجواب بيانات المتهم وفقا لبطاقته الشخصية وافهامه اي المتهم بانه يمثل للتحقيق امام النيابة العامة ومن ثم معاينت جسم المتهم وتثبت الاصابات ان وجدت ومن ثم الامر باجراء الفحوصات الطبية اذا قرر وكيل النيابة العامة ذلك يتبعه بعد ذلك تلاوة التهمة عليه ومن ثم افهامه بكامل الضمانات الممنوحة له ومن ثم الشروع بمناقشته بصورة مفصلة بالتهمة المسندة اليه ومواجهته بالادلة وتثبت شهود الدفاع ان وجدو بمعنى ان الاستجواب هو محضر تحقيق كامل يتطلب العديد من الاجراءات القانونية الواجب عى وكيل النيابة العامة استيفائها فمصطلح الاستجواب القانوني كل لا يتجزأ ولا ينحصر مفهوم الاستجواب بسؤال المتهم فقط فهو مترابط بنص المادة 94 ولغاية المادة 105 تحت الفصل الخامس من قانون الاجراءات الجزائية وعليه فان تعليل المحكمة وما ساقته من اسباب باعتبار سؤال المتهم من قبل مامور الضبط القضائي هو استجواب بالمعنى القانوني انما هو اجتهاد فقهاء القانون وبالتالي فانه كان على محكمة الاستئناف وبدلا من طرح هذه الافادة من وزن البينة واستبعادها ان تأخذ بها كبينة قانونية وتستند اليها في ادانة المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه مع باقي بينة النيابة العامة المساندة لباقي بينة النيابة العامة اضافة الى محاضر الضبط المنظمة من قبل مأمور الضبط القضائي وعليه فإن الحكم الطعين يكون مخالفا للقانون .

4- ان القرار موضوع هذا الطعن غير معلل وغير مسبب تسبيبا قانونيا سليما وضد وزن البينة حيث ان محكمة الاستئناف لم تمارس صلاحياتها الممنوحة لها بموجب القانون كمحكمة موضوع حيث انها لم تتطرق الى باقي بينة النيابة العامة بما فيها شهادة المشتكي .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 24/2/2016ولم يقدم لائحة جوابية .

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى أن النيابة العامة وجهت للمطعون ضده لائحة اتهام مؤرخة في 31/5/2010 امام محكمة بداية نابلس خلافا للمادة المعاقب عليها بصريح المادة 328 و70 عقوبات لسنة 60 الشروع بالقتل .2- اتلاف مال الغير خلافا للمادة 445 ع لسنة 1960 وبعد استكمال الاجراءات امامها قضت بتاريخ 31/5/2013 ببراءة المطعون ضده ما نسب له .

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة بداية نابلس فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 344/2015 والذي قضى بتاريخ 21/12/2015 برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

لم ترتضِ النيابة العامة بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة والتي تاصلت تحديدا بالنعي على قرار المحكمة بخطأ تطبيق القانون حول البينة ووزنها وتقديرها.

ولما أن استقرار محكمة النقض انه ليس لمحكمة النقض ان تستناف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم لقاضي الموضوع من الدلائل على اساس انه حر في تقدير الدليل المقدم اليه يأخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق اليه الشك ولا تستثنى من هذه القاعدة الا صورة واحدة هي ان يثبت القاضي مصدرا للواقعة التي يستخلصها .

اذا كان وهميا لا وجود له او ان يكون موجوداً ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكنه يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه مما يستدعي رقابة محكمة النقض .

 

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح

 

وحيث ان استخلاص محكمة الاستئناف ووزن البينة وفق ما دققنا به ومحصناه انه لم يخطئ في تطبيق القانون على الواقع وام تخطئ في تأويله وتفسيره وان النتيجة التي خلصت بها تتفق مع اوراق الدعوى وان هذا الوجه غير وارد ويتعين رده .

وأما بخصوص خطأ محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع بعدم الاخذ بافادة المطعون ضده امام الشرطة والتي اعترف بها امام النيابة العامة والمحكمة فقد انكرها وحيث اوردت محكمة الاستئناف بردها ان صريح المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ الافادة التي يؤديها المتهم امام مأموري الضبط القضائي ويعترف بها بارتكاب الجريمة تقبل اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي ادليت فيها واقتنعت المحكمة بانها اخذت طوعا واختيارا وحيث ان المحكمة استخلصت بأن الافادة اخذت من المتهم بطريقة الاستجواب والذي يخرج عن صلاحيات مأمور الضبط القضائي ويدخل في نطاق النيابة العامة وفق صريح المادة 55 من نفس القانون .

وعليه فقد استبعدتها من الادلة والبينة وهذا امر تقديرها يعود لها التي تمت المناقشة امامها وهي التي تقدر قيمتها وظروفها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك بتقديرها للبينات والاعتراف من ضمن البينة ما دام انه تقدير مبني على اسباب من شأنها ان تبرره وغير متعارض مع الثابت في الدعوى.

وعلى ضوء ما تقدم ولما ان محكمة الاستئناف قد اعملت وظيفتها الاساسية سندا للمادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته وحكمت بالبراءة وأنها استخلصت ما توصلت اليه من براءة المطعون ضده وفق ما قدم امامها وما تناقش حوله الخصوم وعليه فان الحكم المطعون فيه قام على فهم صحيح للوقائع المنسوبة للمتهم وقد دللت على ذلك بتدليل سائغ من اصل ثابت باوراق الدعوى لا يشوبه فساد في الاستدلال .

وحيث انه لما فات فان الطعن الراهن في غير محله وقائم على غير اساس من القانون مما يتعين رفضه .

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح

 

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   13/11/2016

 

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة